حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430536626

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430536626

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4183324لعام1441ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536626 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4183324لعام1441ه المدعي: نايف زايد حميد العصيمي المدعى عليه: عبدالرحمن هدهود الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ: 2/ 7/ 1443هـ أصدرت الدائرة حكمها الحضوري الذي اكتسب القطعية والمنتهي بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن هدهود الحربي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي نايف زايد حميد العصيمي سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره: (2.100.000) مليونان ومائة ألف ريال، ثم تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر ومفاده أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وللنظر في هذا الطلب حددت الدائرة له موعداً باشرت فيه نظرها وفق المثبت في الضبط، حيث حضر وكيل المدعي حسين إبراهيم بن محمد إسماعيل عبدالجليل سجله المدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه محمد بن سعيد بن معيض الزهراني سجله المدني رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه، رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي. الأسباب: ولما كان المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث إن المدعى عليه أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على أنه وقع غش من المدعي من شأنه التأثير على الحكم، وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل الملتمس لم تجد فيه ما يوجب عدول الدائرة عن حكمها السابق، ولما اشترط المنظم حصراً استناد الالتماس على أحد الأسباب الواردة أعلاه، وكان طلب الالتماس خاليا من أسباب الالتماس النظامية والبينات المؤيدة لذلك، فحقيقة الالتماس المقدم هو اعتراض على الحكم بما سـبقت مناقشـته في الحكم لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض الالتماس والإبقاء على حكم الدائرة السابق. نص الحكم: حكمة الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس رقم (433727259) والمؤرخ في 27/ 12 /1443هـ و المقدم من المحكوم عليه في هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430536626 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4183324لعام1441ه المدعي: نايف زايد حميد العصيمي المدعى عليه: عبدالرحمن هدهود الحربي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليه يطلب التماس إعادة النظر في القضية الماثلة، مؤسسا طلبه على الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بعدم قبول طلب الالتماس رقم (433727259) والمؤرخ في 27/ 12 /1443هـ والمقدم من المحكوم عليه في هذه الدعوى"، لخروجه عن أسباب الالتماس، وأن حقيقته اعتراض على الحكم، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت وقوع غش من المدعي وتقديمه لمستند يثبت تشغيل المصنع، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تفحص المستند ولم تناقشه واكتفت بيمين المدعي، وطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى لعدم تحقق شرط المبايعة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 16 / 2 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4183324) القاضي: (بعدم قبول طلب الالتماس رقم (433727259) والمؤرخ في 27/ 12 /1443هـ والمقدم من المحكوم عليه في هذه الدعوى)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث