حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430545215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470496587/1444
رقم الحكم:4430545215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430545215 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (إنه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣/ ٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (إطارات سيارات)، بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، سدد المدعى عليه جزء ليتبقى مبلغ المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبينتها (عقد ومصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعى عليه أصالة الجواب قرر بأن للمدعية في ذمته مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط وأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وبسؤاله عن البينة طلب أجلاً للرد وإرفاق البينة، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفاً من المصادقة، وعقب المدعى عليه على صحة ذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم ما استمهل من أجله وهو تقديم البينة على أن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال من المبلغ الثابت في ذمته بموجب مصادقة الرصيد التي لم ينكرها والمتضمنة مبلغًا قدره (٨٧,١٧٦) ريال عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقرر أنه لا توجد لديه بينة على خصم مبلغ (٧,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة ستة وسبعون ريالاً؛ تمثل القيمة المتبقية لإطارات سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمته، إلا أنه دفع بأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولما ذكر في جلسة الحكم ألا بينة له على خصم هذا المبلغ، ولكون المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين ، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للإطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث