حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630083825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571395335/1445
رقم الحكم:4630083825
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571395335 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630083825 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٥٣٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (إنه بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه وكان الطرف الأول في العقد شركة (...) على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال، وأن يعمل المدعى عليه حسب تخصصه ونشاطه (وكلاء بيع للأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وتمديداتها وأنظمة التبريد والتكييف وتركيبها وصيانتها وإصلاحها) لصالح المدعي ومتابعة عملاءه شهريا وتحصيل المبالغ وملاحقة المتعثرين عن السداد وتزويد المدعي بالتقارير الدورية وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط، ومنذ شهر ابريل من عام ٢٠٢٢م لم يقم المدعى عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء مما يعد إخلالاً بالاتفاق الموقع بين الطرفين. • المستندات:1- عقد شراكة محدودة بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٩ م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بختم الشركة وبتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- جدول ببرنامج الإكسل فيه تقارير مثبت فيها رأس المال والأرباح. ولجميع ما ذكر الطلبات: ١. أطلب تصفية الشراكة. ٢. إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي قيمة رأس المال وقدره٣٠٠,٠٠٠)) ثلاثمائة ألف ريالاً، وأرباح قدرها (٦٠٠،٠٠٠) ستمائة ألف ريالاً، وعليه إن إجمالي المطالبة هي (٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة ألفاً ريالاً) وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه مع تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغات رقم (١٠٦٤٩٣٦٧٩) وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها قدمت مذكرة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، وبسؤالها عن بيناتها قررت أنها عقد الشراكة والحوالات المرفقة وتقرير الأرباح، وبسؤالها عن سبب الاختلاف بين الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى وطلبها المقدم في المذكرة قررت أنها لم تستطع إضافة طلب رد رأس المال عند تقديم الدعوى، ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٤/١/١٤٤٦ه حضرت وكيلة المدعي المعرف بها سلفا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن طلبها بتصفية الشراكة مع رد راس المال لا يستقيم فطلبت منها الدائرة حصر الدعوى في إحدى هذين الطلبات فذكرت بأنها تحصر طلبها في إعادة رأس المال البالغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثمائة ألف ريال وبسؤاله عن مستند موكلها على سداد رأس المال فأجابت بأن مستندها هو حوالتين الأولى بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال والثانية بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم إرفاقها في ملف القضية. وقد اطلعت الدائرة عليها وتبين أن الحولة التي بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٢/٥/٢٠١٩ والحوالة الثانية بمبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال كانت بتاريخ ٣/٥/٢٠١٩ ثم قررت اكتفاءها وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم –بعد ان عدلت دعوى موكلها- بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن أساس العلاقة التعاقدية بين الأطراف تعتبر شركة مضاربة التزم فيها المدعي بتقديم رأس المال والتزمت المدعى عليها بالمضاربة به وقد جاء تعريفها في المادة (٥٥٠) من نظام المعاملات المدنية بما يلي (المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.) وبما أن البند (١٠) من العقد منح للطرف الثاني (المدعي) فسخ العقد في أي وقت يراه مناسبا مع سحب رأس ماله، وبالتالي فإنه لا تثريب على المدعي في المطالبة بإعادة رأس المال الذي دفعه استنادا لذلك البند واستنادا لنص المادة (١/٥٦٢) من نظام المعاملات المدنية ونصها (إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب). وبالتالي فإن الدائرة تستجيب لطلب المدعي بإعادة رأس المال، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت سداد موكلها لرأس المال البالغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال بموجب الحوالتين المؤرختين في ٢/٥/٢٠١٩ - ٣/٥/٢٠١٩م وحيث إن تلك الحوالات قد حولت لمكتب (...) لتحصيل الديون، وقد جاء في العقد في البند (٦) بتفويض ذلك المكتب بكل ما يتعلق بالأمور المالية، وبالتالي فإن المدعى عليها تعتبر مستلمة لرأس المال بناء على التفويض الممنوح منها لذلك المكتب، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وبالله التوفيق.