حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630065943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025092/1446
رقم الحكم:4630065943
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025092 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630065943 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4670025092 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن مراد فارس بن سليمان الصبيح هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (455391247) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أتقدم بصفتي شريك مستتر في شركة رميس للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدعوى ضد المدعى عليها حيث أنه في تاريخ 14/5/1428هـ الموافق 31/5/2007م تم ابرام الشراكة في عقد غير محدد المدة، بنسبة (30%)، من حصص الشركة على أن يقوم المدعي بعمل (الخبرة والإنتاج)، وأن يدفع مبلغا وقدره (450,000.00) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (الاتفاق بين الطرفين على ذلك) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/11/1443هـ، لذا أطلب قسمة الأرباح بين الشركاء؛ استنادا إلى (تقرير محاسبي) ولوجود أرباح وقدرها: (2,856,930.00) مليونان وثمان مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/1/1446هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي اصاله ممدوح ركان الطحان إقامة نظامية رقم (...) كما حضر وكيله السابق تعريفه، كما حضرت وكيلة المدعى عليها هيا محمد عبدالعزيز الهاجري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (455638262)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفي سبيل التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته أجاب بما أثبت أعلاه. وقد قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 18/1/1445هـ، تضمنت إنكار الشراكة، وأن العلاقة مع المدعي علاقة عمالية، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبسؤال المدعي عن الشراكة قرر بأنه شريك مع الشريك الذي يملك جميع الحصص أيمن تتري، وأنه ليس مسجلا في عقد التأسيس، وأن لديه شهود على إثبات الشراكة، وقررت المدعى عليها وكالة بأن الشركة يملكها ثلاثة شركاء، بموجب عقد التأسيس المرفق. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ: 22/1/1435ه، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولأن من لازم المطالبة بالأرباح، أن تكون الشراكة ثابتة، والمدعى عليها تنازع في حصول الشراكة، وقد قرر المدعي بأنه ليس مسجلا في عقد التأسيس، ولأن طلب المدعي بالأرباح والحالة هذه يعد سابقا لآوانه، لحين التقدم بدعوى لإثبات الشراكة، لينظر في ثبوت الشراكة من عدمها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: عدم قبول الدعوى، لرفعها قبل أوانها.