حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630237009
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571197515/1445
رقم الحكم:4630237009
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197515 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630237009 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانة استديوهات (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,١٦٥,٨١٠.٣٨) ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال و ثمانية وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) مليونان وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة، والمتبقي (١,٠٧٥,٠٨٢.٨٨) مليون وخمسة وسبعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة، وحالة المشروع منتهي في الوقت الحالي وانتهى إلى المطالبة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون وثمانية وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة من الباطن برقم (EF/٢٠٥) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (١,٠٧٥,٠٨٢.٨٨) مليون وخمسة وسبعون ألفًا واثنان وثمانون ريال وثمانية وثمانون هللة. ٣- مجموعة حوالات بنكية عددها (١٢) صادرة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (١,٥٥٤,٤٨٠.٢٢) مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً واثنان وعشرون هللة. ٣- مجموعة فواتير. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعية قد تعمدت إخفاء العديد من الحقائق الجوهريـة، وعلى رأسـها التأخيـر في إنجــاز الأعمال الموكلـة إلـى المدعيـة، والتـي تســببت بخسائـر مالية قدرها (٦٠/٥٤٥.١٥٦) ريال، والتـي يتوجب على المدعية تحملها، كذلك على المدعيـة أن تتحمل غرامة التأخير والمُحددة بموجب المادة الثامنة من ذات العقد والبالغ مقدارها (١.٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخيـر، بما لا يتجاوز ما نسـبته (١٠%) من قيمـة كامل العقد .وأن المدعية تعمدت أيضاً إخفاء العديد من الإخفاقات والأخطاء التي صدرت عنها، وعلى رأسها ما تبين من النتائج السـلبية للفحوصات المخبريـة للخرسـانة الموردة من المدعيـة نهاية العام ٢٠٢٣م، والتـي بسببها (بسبب المدعيـة) تم توقيف المشـروع من قبل استشاري المشـروع، مما تسبب أيضاً بخسـائر ماليـة جســيمة تكبدتها موكلته، من تعيين عمالة وإجراء العديد من الاختبارات الأخرى والوقوف على نجاح الخرسانة وكل ذلك على نفقة موكلته الخاصة ولا يخفى ذلك عن المدعية ذاتها، وكل ذلك تفاديًا للأضرار والخسائر الجسيمة التي لحقت بموكلته جراء فشل الخرسانة الخاصة بالمدعية عدة مرات. إن المدعية لجأت إلى إخفاء العديد من الحقائق، وادعت بما لا حق لها فيـه، فالكشـف المحاسـبي غيـر صحيح، والصحيح هو أن موكلته قامت بتحويل مستحقات المدعى عليها بما يعادل مبلغ وقدره ٢,٤٤٠,٣٧٨.٨٦، مليونان وأربعة مائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً و ستة وثمانين هللة، ولا صحـة لمطالبة الجهة المدعيـة المذكورة في لائحة دعواها .وعلى المدعيـة ــ وفقاً للمادة العاشـرة من العقد المُبرم معها ــ أن تُقدم المُستخلصات الصادرة منها والمُعتمدة من قبل مديـر المشـروع، حتى يتم صـرفها، ولا يحق للمدعيـة توجيه المُطالبات الماليـة إلى موكلتـه، دون أن تُقدم إما مُصادقة رصيد صادرة عن موكلتـه، أو من خلال تقديم مُستخلصات هندسيـة للمراحل المُنجزة من المشـروع والمُصـادق عليها من قبل مدير المشـروع وفقاً لشـروط وبنود العقد المُبرم مع المدعية، وإن موكلته المدعى عليها تؤكد تخبط المدعية في مطالبتها فتارة تُقدم صـورة من كشف محاسبي صادر عن ذات المدعيـة ومصادق عليه من قبلها، والمؤرخ في ٢١/٠١/٢٠٢٤م، والذي يوضح بأن حسابها لدى موكلتـه يبلغ (حسب كشف المدعية ذاتها) مبلغاً وقدره (٨٨/٤٨٧.٥٢٢) ريال، في حين قدمت كشف حساب آخر مؤرخ بعد عشـرة أيام أي بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م، تزعم فيه بأن لديها مُستحقات بمبلغ وقدره (٨٨/١.٠٧٥.٠٨٢) ريال، ولم تُقدم المدعيـة المُستخلصات المُعتمدة من مدير المشـروع وفقاً لبنود العقد المُبرم، إضافةً إلى الخسائر المالية الكبيـرة التي تسببت بها المدعية نتيجة التأخيـر ومخالفتها للمواصفات في الخرسانة الموردة منها في المرحلة الأخيـر وتحتفظ موكلته بحقها في المطالبة به. وطالب في جوابه بـرد الدعوى، وإحالة الموضوع بمجمله إلى الخبرات الهندسية، للوقوف على ما أنجزته المدعيـة من أعمال والتحقق من صحة مُطالبتها المالية ومقدار ما تستحقه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفق ما هو مدون في الضبوط.وعقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الحاضرين هل الأعمال المنفذة من المدعية معروفة ويمكن تمييزها عن غيرها من الأعمال؟ فأجابا بأن الأعمال المنفذة من المدعية معروفة ويمكن تمييزها عن غيرها. عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة تكون مهمته: الوقوف على المشروع محل الدعوى، وتقدير قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة من قبل المدعية، مع بيان العيوب إن وجدت وتقدير قيمتها، وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمة الطرف الآخر، وفقاً للثابت والمعتمد مستندياً، ووفقاً للأصول والمعايير الفنية، ولحين ورود التقرير جرى رفع الجلسة.ثم عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وفيها حضر الطرفان وكالةً، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المتضمن في خلاصته ما يلي: -١ الأعمال المنفذة الغير متفق على كمياتها بين الطرفين تتمثل في بنود البلاطة الخرسانية الأرضية .٢- إجمالي الأعمال المنفذة على الطبيعة من قبل المدعي = (٢,٣٥٠,٦٧٧.٩) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة. ٣- تقدير قيمة العيوب = (٢٣,٣٧٥) ريال .٤- قيمة الأعمال بعد حسم العيوب =(٢,٣٥٠,٦٧٧.٩)- (٢٣,٣٧٥)= (٢,٣٢٧,٣٠٢.٩) ريال. ٥- لم يثبت مستنديا المبلغ الذي استلمه المدعي وفقا للأصول والمعايير الفنية .٦- يستحق المدعي مبلغ (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامه (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) ريال فقط. ٧- يستحق المدعى عليه مبلغ (١٢٢,٠٧٧.١) ريال حال ثبوت صرفه (٢,٤٤٩,٣٨٠) ريال فقط. انتهى. وبعرض نتيجة التقرير على المدعي وكالة قرر عدم القناعة بما جاء في التقرير، وأرفق مذكرة هذا نصها: أولا: صدر قرار ندب الخبرة من الدائرة الموقرة ونصه: تقدير نسبة الاعمال المنجزة: الوقوف على المشروع محل الدعوى وتقدير قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة من قبل المدعية مع بيان العيوب أن وجدت وتقدير قيمتها وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمة الطرف الاخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا ووفقا للأصول والمعايير الفنية وحيث صدر القرار مخالف لحدود ما الزمته به الدائرة الموقرة حيث صدر تقرير الخبير مبنى على الشك والتخمين وليس طبقا للثابت والمعتمد مستنديا وذلك بأرساله استبيان لأطراف الدعوى ووضع عدة احتمال في حاله اجابه أي من الأطراف بنعم او لا وقد خرج بذلك عن الأصول والمعايير الفنية ونصب نفسه محل الدائرة الموقرة. ثانياً: ان من الثابت مستنديا العلاقة التعاقدية بين الطرفين ووجود فواتير ومستخلصات معتمدة من قبل المدعى عليها بتوقيع منسوبيه طبقا لنص المادة (٢٩) من نظام الاثبات (١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) بمبلغ وقدرة (٢٥٢٩٠٧٨.٣٨) اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون الف وثماني وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هلله وقد استلم منها موكلتي مبلغ وقدرة (٢٠٩٠٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة وقد ذكر الخبير في التقرير في التوصيات (ملخص رأي الخبير) فقرة ٦- يستحق المدعى مبلغ (٢٣٦.٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامة (٢٠٩٠٧٢٧.٥٠) ريال وهذا دليل عن خروج الخبير حدود اختصاصه وترك المعتمد مستنديا من قبل الطرفين لأنه طبقا للمعتمد ٢٥٢٩٠٧٨.٣٨ ريال يخصم منها ما استلمته موكلتي ٢٠٩٠٧٢٧.٥٠ ريال ليصبح المتبقي ٤٣٨٣٥٠.٨٨ (اربعمائة وثماني وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله) فان موكلتي تستحق ذلك المبلغ وليس كما ذكر الخبير مبلغ وقدرة ٢٣٦٥٧٥.٥٤٠ ريال ولكن طلبت موكلتي ندب الخبرة لاحتساب الفواتير الغير معتمدة الا ان الخبير قرر عدم قيام موكلتي بالأعمال واقراره بوجود مقاول اخر قام بالأعمال وهذا غير صحيح حيث ان جميع الاعمال قامت بها موكلتي ومخالف لنص المادة (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية ونصها (١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق احكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. ٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها). وحيث ان المادة (١٦٧) نصها (ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة)، وحيث انه لا تتوافر حالة الاستعجال فان الواجب انذار موكلتي أولا ومن ثم طلب اذن من المحكمة للقيام بالأعمال وهذا لم يحدث من قبل المدعية. ثالثا: ذكر الخبير في جدول دراسة الخبير ٢ عدم قيام موكلتي بالأعمال الأتية وإنها لم تنفذ من قبل موكلتي وهي كالاتي: ١- البلاطات الأرضية سم ٢٠٠مم وهذا غير صحيح فقد قامت موكلتي بالأعمال والبينة على ذلك الصور من الموقع اثناء عمل الصبة بالإضافة الى الفاتورة والعقد. ٢- البلاطات الأرضية سم ١٠٠مم وهذا غير صحيح فقد قامت موكلتي بالأعمال والبينة على ذلك الصور من الموقع اثناء عمل الصبة بالإضافة الى الفاتورة والعقد.٣- تنفيذ العقد الرئيسي بنسبة ٧٤.٣٦ بالمية غير صحيح والصحيح تنفيذ بنسبة ١٠٠بالمية والبينة على ذلك جاهزية الموقع على طبيعة. ولزيادة البينة على قيام موكلي بالإعمال بناء على الاستبيان المقدم من الخبير (سؤال ١٧ بصفحة ١٢ونصه هل تم تنفيذ اعمال بالموقع بعد تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٤م؟ ورد المدعى عليها لا ورأي الخبير (المدعى عليها يناقض ما قدمه من ملخص تنفيذ ضمن المستندات يفيد بقيام المدعي بصب الدورة يوم ٢٤/١٢/٢٠٢٤م مع تقديم الدعم منه مما يؤكد استمرار المدعي في الموقع) وهذا دليل على قيام موكلي بالإعمال. انتهى. وبعرض نتيجة التقرير على المدعى عليها وكالة قررت القناعة بما جاء في التقرير. وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ المسلم من المدعى عليها للمدعية أجاب بأن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغاً قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بأن المبلغ الذي ذكره المدعي وكالة صحيح، وتوجد مبالغ أخرى صرفتها المدعى عليها وسنرفع فيها دعوى مستقلة. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون وثمانية وثمانون هللة؛ قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها؛ فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ استناداً للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن جواب المدعى عليه وكالة يتلخص في عدم صحة دعوى المدعية، والدفع بأن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال، ولم تنفذ كامل الأعمال، والدفع بوجود عيوب في التنفيذ، مما نتج عنه خسائر مالية على موكلته، والدفع بأن المدعى عليها سددت قيمة الفواتير المعتمدة، ولم تسدد ما عداها؛ لأن المدعية لم تنفذ الأعمال الواردة في الفواتير غير المعتمدة. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد والفواتير وكشف الحساب المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الطرفين مختلفان في الأعمال المنفذة، وقيمتها، والعيوب في تنفيذ المشروع محل الدعوى، وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية؛ استناداً للمادة (١١٠/١) من نظام الإثبات، ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ،وبما أن الخبير انتهى في تقريره – المدون مضمونه في الوقائع – إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً وأربعون هللة حال ثبوت استلامها من المدعى عليها مبلغاً قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة. وبما أن الطرفين قد قررا بأن المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغاً قدره (٢,٠٩٠,٧٢٧.٥٠) اثنان مليون وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من وجود فواتير معتمدة لكامل الأعمال؛ فإن ذلك غير مسلم؛ لكون المدعى عليها قد أنكرت أكثر الفواتير، وأنكرت تنفيذ المدعية لبعض الأعمال الواردة في الفواتير، إضافة إلى أنه في حال الاختلاف بين الطرفين في الأعمال المنفذة وغير المنفذة وقيمتها وتقدير العيوب في تنفيذها؛ فإن الفيصل في ذلك هو تقدير الأعمال المنفذة على الطبيعة بواسطة أهل الخبرة. وقد تضمن تقرير الخبير بيان الأعمال المنفذة وقيمتها بعد حسم العيوب. واستناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستئناف خلال المدة المحددة في المادة (٧٩/ ١) من النظام ذاته.لذلك كله؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً وأربعون هللة.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630237009 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٧٠,٩٤٢.٨٨) مليون وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون وثمانية وثمانون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً وأربعون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولا: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها: (ولا ينال مما انتهت اليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من وجود فواتير معتمدة لكامل الاعمال فان ذلك غير مسلم لكون المدعى عليها قد انكرت أكثر الفواتير وانكرت تنفيذ المدعية لبعض الاعمال الواردة في الفواتير) غير صحيح ما ذكرته الدائرة فلم يذكر وكيل موكلتي بوجود فواتير معتمدة لكامل الاعمال فقد قدم موكلتي طلب على تبادل المذكرات بالرقم ٤۵۱۱۸۸۱۹۲۳ وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ يتضمن تفصيلا الفواتير والمستخلصات المعتمدة والغير معتمدة وبتوقيع منسوبي المدعى عليها كما طلبت الدائرة من موكلتي في ضبط الجلسة رقم ٢ بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ بيان يتضمن الفواتير غير المسددة التي يطالب بقيمتها على ان يتضمن البيان رقم الفاتورة وتاريخها وهل هي موقعه ام لا ؟ وقد تقدمت موكلتي بمذكره على طلبات القضية رقم ٤٥۱۱۹۷۰٦۲۷ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤هـ مفصل ما طلبته الدائرة الا ان الدائرة لم تجتهد ولم تبذل العناية الكافية للاطلاع على ما قدمه موكلي بل اكتفت بتحويل القضية الى الخبير ولم تذكر المدعى عليها الفواتير المعتمدة وإنما الخلاف على الفواتير والمستخلصات الغير معتمدة وقد طلب موكلي قرار ندب الخبرة للأعمال والمستخلصات الغير معتمدة من قبل المدعى عليه والبينة على ذلك ما ذكرته الدائرة في قرار ندب الخبرة (... وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمة الطرف الآخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا). ثانيا : صدر قرار ندب الخيرة من الدائرة الموقرة ونصه: تقدير نسبة الاعمال المنجزة الوقوف على المشروع محل الدعوى وتقدير قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة من قبل المدعية مع بيان العيوب أن وجدت وتقدير قیمتها وبيان المبلغ المستحق لكل طرف في ذمة الطرف الآخر وفقا للثابت والمعتمد مستنديا ووفقا للأصول والمعايير الفنية. وحيث صدر التقرير مخالف لحدود ما الزمته به الدائرة الموقرة حيث صدر تقرير الخبير مبنى على الشك والتخمين وليس طبقا للثابت والمعتمد مستنديا وذلك بأرساله استبيان لأطراف الدعوى ووضع عدة احتمال في حاله اجابه أي من الأطراف بنعم أو لا وقد خرج بذلك عن الأصول والمعايير الفنية ونصب نفسه محل الدائرة الموقرة. ثالثا : ان من الثابت مستنديا العلاقة التعاقدية بين الطرفين ووجود فواتير ومستخلصات معتمدة من قبل المدعى عليها بتوقيع منسوبيه طبقا لنص المادة (۲۹) من نظام الاثبات (١) - يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) بمبلغ وقدره (۲۵۲۹۰۷۸.۳۸) اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون الف وثماني وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هلله وقد استلم منها موكلتي مبلغ وقدرة (۲۰۹۰۷۲۷.۵۰) اثنان مليون وتسعون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله ليصبح المتبقي ٤٣٨٣٥٠٠٨٨ (اربعمائة وثماني وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون ريال وثماني وثمانون هللة) ولم تنكر المدعى عليها الخط او الامضاء على الفواتير والمستخلصات المعتمدة (مرفق رقم ١ الفواتير والمستخلصات المعتمدة من قبل المدعى عليها). رابعا : ذكر الخبير في التقرير في التوصيات ملخص رأي الخبير فقرة -٦- يستحق المدعى مبلغ (٢٣٦.٥٧٥.٤٠) ريال حال ثبوت استلامه (۲۰۹۰۷۲٧.٥٠) ريال وهذا دليل عن خروج الخبير حدود اختصاصه وترك المعتمد مستنديا من قبل الطرفين لأنه طبقا للمعتمد ٢۵۲۹۰۷۸.۳۸ ريال يخصم منها ما استلمته موكلتي ۲۰۹۰۷۲۷.۵۰ ريال ليصبح المتبقي ٤۳۸۳۵۰.۸۸ اربعمائة وثماني وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون ريال وثماني وثمانون هلله فان موكلتي تستحق ذلك المبلغ وليس كما ذكر الخبير مبلغ وقدرة ٢٣٦٥٧٥.٥٤٠ ريال ولكن طلبت موكلتي ندب الخبرة لاحتساب الفواتير الغير معتمدة الا ان الخبير قرر عدم قيام موكلتي بالأعمال وإقراره بوجود مقاول اخر قام بالأعمال وهذا غير صحيح حيث ان جميع الاعمال قامت بها موكلتي وبذلك قد خالفت الدائرة والخبير نص المادة (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنية ونصها ١ إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة السابعة والستين بعد المائة من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد ٢ لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها. وحيث ان المادة (١٦٧) نصها (ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة). وحيث انه لا تتوافر حالة الاستعجال فان الواجب انذار موكلتي أولا ومن ثم طلب اذن من المحكمة للقيام بالأعمال وهذا لم يحدث من قبل المدعية. خامساً : لم تفصل الدائرة في جميع طلبات موكلي ومنها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال واتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٤.٦٠٠) أربعة الاف ريال وستمائة ريال. الطلبات: لكل ما سبق التمس من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر بالصك المذكور أعلاه والحكم بما جاء بلائحة موكلي . فقدم المستأنف ضده مذكرة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٦ جاء فيها: ١. إن جميع ما أوردته الجهة المستأنفة ليس بجديد، وهو مجرد سرد فقط، دون أن توضح مكامن الخلل المزعومة من طرفها، سواء في الحكم أو في تقرير الخبرة المحايدة، وقد سبق للمستأنفة وأن طرحت جميع ما جاء في لائحة استئنافها أمام الخبرة الفنية االمحايدة، وليس لدى المستأنفة أي أدلة واضحة موصلة لصحة دعواها وصحة مطالبتها المالية على الاطلاق . ٢. إن نهج الجهة المدعية المستأنفة - وللأسف الشديد - هو اطلاق المزاعم وقول الباطل والادعاء به، ولا نعلم ما هو مبتغاها ومرامها في ذلك، حيث أنه بالرجوع إلى لائحة الدعوى المقدمة منها بداية، كانت تتمسك بأن مستحقاتها تبلغ (١.٠٧٥.٠٨٢) ريال، وقامت من أجل اثبات ذلك بتقديم الفواتير والمستندات المصطنعة من قبلها ونسبتها إلى موكلتي التي أنكرت معظمها . في حين أنها (أي المستأنفة) تؤكد - الآن - بأن مستحقاتها تبلغ (٤٣٨.٣٥٠) ريال، وتسعى جاهدة الآن لأن تثبت صحة ذلك، من خلال محاولاتها التشكيك بالتقرير المحايد والتشكيك بصحة توجه الدائرة المصدرة للحكم، دون تقديم أي بينة واضحة وسليمة لمزاعمها . ٣. وأخيراً، إن موكلتي تؤكد على أمر جوهري سبق لها وأن أشارت إليه أمام مقام الدائرة المصدرة للحكم، وهو قيام المدعية باصطناع مستندات وفواتير ونسبها إلى موكلتي، علاوة عن زعمتها لاستحقاقها لفواتير تخص أعمال تم إنجازها من طرف ثالث ((تخص مقاول آخر بأكثر من نصف مليون ريال))، ولعل أهم تلك المستندات والفواتير هي الآتي : الفواتير التي زعمت المدعية (المستأنفة) بأنها فواتير مستحقة وغير مسددة، والتي تم كشف كذبها زيفها أمام الدائرة الموقرة والخبرة المنتدبة، ((حيث أن تلك الفواتير سبق وأن تم سدادها، حيث تم سابقاً تزويد مقام الدائرة والخبير المكلف بالمستندات التي تؤكد سداد موكلتي لهذه الفواتير))، وهي: الفاتورة رقم (١٣٦) المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بمبلغ (٠٠/٦٠٣.١٧٥) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٤٧) المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م بمبلغ (٤٠/١٨٥.٨٥٨) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٤٨) المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م بمبلغ (٧٠/١٥٨.١٦٨) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٤٩) المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٩/١١م بمبلغ (٠٠/٢٣٣.٧٤٩) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٥٠) المؤرخة في ٢٠٢٣/٠٩/١١م بمبلغ (٠٠/٢٤٩.٥٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتورة رقم (١٦٩) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ (٠٠/٩٤.٧٦٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتورة رقم (١٧٢) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ (٠٠/٥٩.٦١٦) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٨٢) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/٢٩م بمبلغ (٠٠/١٧٢.٥٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٨) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ (١٠/٣٤.٩٥٣) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (١٩٠) المؤرخة في ٢٠٢٣/١١/٠٢م بمبلغ (٠٠/٤٠.٢٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتورة رقم (١٩٤) المؤرخة في ٢٠٢٣/١١/١٤م بمبلغ (٠٠/١٤٩.٥٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفاتورة رقم (١٩٧) المؤرخة في ٢٠٢٣/١١/٢٦م بمبلغ (٠٠/٤٠.٢٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (٢٢٤) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بمبلغ (٠٠/٤٦.٠٠٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (٢٣١) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٠٩م بمبلغ (٠٠/١٥٧.٥٥٠) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي . الفاتورة رقم (٢٦٢) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٢٤م بمبلغ (٠٠/٥٠.٣٩٣) ريال، تم سدادها من قبل موكلتي. الفواتير التي زعمت المدعية (المستأنفة) بأنها فواتير مستحقة وغير مسددة، والتي تم كشف كذبها زيفها أمام الدائرة الموقرة والخبرة المنتدبة، حيث أن تلك الفواتير غير مستحقة، كونها تخص أعمال غير منفذة كلياً أو جزئياً، وقد ثبت ذلك للخبير المكلف من خلال حضوره الأرض المشروع : الفاتورة رقم (١٩٨) المؤرخة في ٢٠٢٣/١١/٢٧م بمبلغ (٤٠/٢٩.٦٦٥) ريال. الفاتورة رقم (٢٢٥) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٠٥م بمبلغ (٨٤/٩٣.٩٣٠) ريال. الفاتورة رقم (٢) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/١٠م بمبلغ (٩١/٣٥.١٩٨) ريال. الفاتورة رقم (٣) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/١١م بمبلغ (٣٨/٣٦.٤٤٦) ريال. الفاتورة رقم (٤) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/١١م بمبلغ (٥٥/٨.٩٠٢) ريال. الفاتورة رقم (٥) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/٢٣م بمبلغ (٠٠/٣.٢٢٠) ريال. الفاتورة رقم (١٥) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/١٧م بمبلغ (٥٠/٧.٢١٥) ريال. الفاتورة رقم (٢٠) المؤرخة في ٢٠٢٣/١٠/٣١م بمبلغ (٧٠/١٢.٠٤٩) ريال. الفاتورة رقم (١) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/٠٦م بمبلغ (٩٠/١٦.١٧٥) ريال. الفواتير التي زعمت المدعية (المستأنفة) بأنها فواتير مستحقة وغير مسددة، والتي تم كشف كذبها زيفها أمام الدائرة الموقرة والخبرة المنتدبة، حيث أن تلك الفواتير تخص مقاول آخر، وقد ثبت ذلك للخبير المكلف من خلال المستندات المقدمة له ولمقام الدائرة الموقرة : الفاتورة رقم (٢٩١) المؤرخة في ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ (٠٠/٦٣٢.٥٩٢) ريال هذه الأعمال لم تتم من قبل المدعية، ومن غير اللائق أن تنسب المدعية تلك الأعمال إليها، حيث تمت هذه الأعمال من طرف ثالث وليس المدعية . علماً بأن هذا المبلغ قد تم سداده من قبل موكلتي للغير (الطرف المنفذ). إن نهج الجهة المدعية (المستأنفة) في الترنح والتغيير، فتارة تدعي بأن مستحقاتها تبلغ (١.٠٧٥.٠٨٢) ريال وذلك حسب لائحة دعواها، وتارة تدعي بأن مستحقاتها تبلغ (٤٣٨.٠٣٥٠) ريال حسب لائحة الاستئناف المقدمة منها، علاوة عن تقديمها فواتير تزعم استحقاقها (ثبت سدادها) وتقديمها فواتير تزعم استحقاقها (ثبت عدم تنفيذ الأعمال الخاص بها) وكذلك تقديمها فواتير تزعم استحقاقها لمبالغها (ثبت بأنه تخص مقاولات آخر)، وهذا كله يؤكد على زيف وافتئات وكذب المدعية، سواء في لائحة دعواها أو لائحة استئنافها وعليه، فإن جميع ما تقدم، يوضح عدم مطالبة المدعية في لائحة دعواها، وكذلك في لائحة استئنافها، بل واستمراراها في سعيها في قلب الحقائق، لتنسب أعمال منجزة من طرف ثالث على أنها هي الطرف الذي نفذها . لذا، لما ورد أعلاه وللأسباب الشرعية والنظامية الأخرى، فإن موكلتي المدعى عليها (المستأنف ضدها) تلتمس من مقام دائرة الاستئناف الموقرة - حفظكم الله - التفضل برد استئناف الجهة المدعية وتأييد الحكم الابتدائي .وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وللمستأنفة إقامة دعوى جديدة فيما يتعلق بالطلبات المغفلة التي أغفلتها الدائرة الابتدائية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة رقم : ٢١٠ منها . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٦٣٠٠٥٧٦٦٥ الصادر بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٦ في القضية رقم ٤٥٧١١٩٧٥١٥ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٢٣٦,٥٧٥.٤٠) مئتان وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً سعودياً وأربعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.