حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630072421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧١٤٥١١٠٠/١٤٤٥
رقم الحكم:4630072421
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571451100لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630072421 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥١١٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: سلمت موكلتها للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٩,٨٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً وذلك عن قيمة شراكة مضاربة في صالون نسائي، وقد بدأت الشراكة بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٧ /٠٦ /٢٠٢٣م، ولم يتم تحديد نصيب موكلتها من الربح، والبينة على الشراكة تتمثل في إقرار المدعى عليها بالشراكة في الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المقيد برقم (٤٥٣٠٩٤٣٧٩١) وبالحوالات الصادرة من موكلتها، وقد تم تسليم المبلغ على دفعات تفاصيلها كالتالي: ١- الدفعة الأولى بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٧ /٠٦ /٢٠٢٣م مبلغ قدره (٩٨٠٠) تسعة آلاف وثمانمائة ريال. ٢- الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠ /١١ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٩ /٠٦ /٢٠٢٣م مبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفي ريال. ٣- الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥ /١٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٣ /٠٧ /٢٠٢٣م مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمائة ريال. ٤- الدفعة الرابعة بتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٠٩ /٠٧ /٢٠٢٣م مبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال. ٥- الدفعة الخامسة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ الموافق ٠٧ /٠٨ /٢٠٢٣م مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ليصبح إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٩,٨٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة ريالاً، والمتمثل في رأس المال العائد لموكلتها في الشراكة محل الدعوى، وتم تسليم المدعى عليها المبلغ المذكور وتمت الحوالات من حساب موكلتها إلى حساب (...) بناءً على طلبها، وقد أقرت المدعى عليها باستلام الحوالات أمام المحكمة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة كما أقرت بعدم البدء بالعمل لتعذر استخراج التراخيص اللازمة على الموقع لفتح الصالون النسائي، وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً، وبمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، وقدمت سنداً لطلبه حوالات مالية على مطبوعات مصرف (...)، بإجمالي مبلغ قدره (٢٧,٣٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمئة ريال، وإقرار المدعى عليها بالشراكة في الصك الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المقيد برقم (٤٥٣٠٩٤٣٧٩١)، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة إضافية للجواب عن الدعوى، فأفهمته المحكمة أن ما أعطي من مهلة كافٍ لتقديم الجواب، فطلب يمين المدعية على تسليم رأس المال، وأن المدعى عليها لم تبدأ بالعمل المتفق عليه، فحضرت المدعية أصالة ثم حلفت قائلةً: ( والله العظيم أنني سلمت المدعى عليها مبلغ (٢٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً، وأن المدعى عليها لم تبدأ بالعمل في النشاط المتفق عليه) هكذا حلفت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً، وبمبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات، وبناءً على المادة (٢٦ /٢) من نظام الإثبات والمادة (١/٢٩) من ذات النظام، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً على الدعوى، وطالب بيمين المدعية، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين لكونها هي من بذلت المال ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه المحكمة لوجوب توجيه اليمين إليها، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وقد أدتها المدعية على الوجه المذكور في وقائع الحكم، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع لـلمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريالاً، وبالله التوفيق.