حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630063336

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670032456/1446
رقم الحكم:4630063336
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670032456 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630063336 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٢٤٥٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٠٠٠) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٧٨٩.٧٢) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يتم توريد المواد الغذائية بناء على طلب المدعى عليه، على أن يتم سداد المبلغ خلال فترة الائتمان.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على كشف الحساب ) ). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٧٨٩.٧٢) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٧/٠١/١٤٤٦ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد فسألته الدائرة عن سبب اختلاف الاسم الموجود في ختم المصادقة عن اسم المدعى عليها فذكر أن الاسم الموجود على الختم هو اسم المدعى عليها التجاري الموجود على المحلات بدليل اتحاد رقم السجل التجاري بينهما ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٦,٧٨٩.٧٢) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها مواد غذائية وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في طلب فتح حساب ومصادقة المدعى عليه على صحة الرصيد وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن سبب اختلاف الاسم الموجود في ختم المصادقة عن اسم المدعى عليها فذكر أن الاسم الموجود على الختم هو اسم المدعى عليها التجاري الموجود على المحلات بدليل اتحاد رقم السجل التجاري وبعد أن تحققت الدائرة من ذلك استبان لها صحة ذلك، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (١٦,٧٨٩.٧٢) ستة عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث