حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430463203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470490558/1444
رقم الحكم:4430463203
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490558 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430463203 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470490558 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (35,864) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، تمثل قيام المدعية بأعمال بيع بالآجل لصالح المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها كما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ:1444/06/05هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (192320934)، ثم طلب الحاضر ترك الدعوى وإثبات ذلك، فاستجابت الدائرة لطلبه وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية،ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية قد قررت إثبات تركها لهذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قد قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها قبل إبداء المدعى عليها أو من يمثلها أي دفوع؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية لدعواها المقيدة برقم (4470490558)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.