حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430535479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439454951/1443
رقم الحكم:4430535479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430535479 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439454951 لعام 1443هـ المدعي: شركة أطلس الأفضل للتجارة والمقاولات شركه شخص واحد المدعى عليه: شركة بمكو العربية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 22/01/2014 م تم نقل مستحقات عقد الإيجار محل الدعوى إلى موكلته، والمتضمن اتفاق شركة بريميوم الشرق الأوسط مع المدعى عليهما على أن تؤجرهما سقالة لمدة أربعة وعشرون شهرًا ميلاديًا، على أن يكون السداد على دفعات، وقد استلم المدعى عليهما العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسددا الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليهما بدفع الأجرة المتبقية والبالغ قدرها (1,969,175) مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، عن الفترة من تاريخ 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014 م وحتى تاريخ 24/06/1437هـ الموافق 02/04/2016 م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية التسوية بين الأطراف. 2- الخطاب المصدق الصادر من الغرفة التجارية من شركة بدران بتوجيه شركة (جي بي في في 12) بتسديد الدفعات لموكلته. ثم قدم المدعى عليه ووكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما ملخصه: أولاً: نظرًا لكون العقد محل الدعوى مبرم مع شركة بدران كطرف في العقد وتحالف شركتي بمكو وجي إس كطرف أخر في الدعوى فإننا نطلب رد الدعوى؛ لإقامتها من غير ذي صفة. ثانيًا: نظرًا لإقامة الدعوى على طرف واحد من أطراف العقد فإننا نطلب عدم قبول الدعوى؛ لعدم إقامتها على كامل أطراف العقد. ثالثًا: لكون ما قدمته المدعية من مستندات صادرة على مطبوعاتها وكشف ساعات عمل السقالات لمراجعتها مع الإدارة المختصة لدى تحالف الشركات، فإننا نرجو التكرم بالإيعاز للمدعية بتزويدنا بالفواتير وكشف ساعات عمل السقالات. وطالب في جوابه بالحكم برد دعوى المدعية كطلب أصلي، والحكم بعدم قبول الدعوى احتياطيًا. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 28/12/1443هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلبت إدخال شركة جي إس للهندسة و المقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لتعذر إضافتها في النظام رغم تقديم صحيفة الدعوى على المدعى عليهما إلا أن النظام أضاف المدعى عليها فقط، وبسؤالها عن صفة موكلتها في إقامة هذه الدعوى أجابت قائلة: أن موكلتها اشترت العقد الموقع من شركة بدران مع المدعى عليها وشركة جي إس للهندسة و المقاولات، بموجب خطاب موجه من شركة بدران إلى المدعى عليها وشركة جي إس للهندسة و المقاولات، وأفهمت وكيل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله وإفهام موكله بتوكيل محام مرخص استنادًا للمرسوم الملكي رقم (م/66) في 15/07/1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وتعديل وكالته استنادًا للمادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية، وللاطلاع على ما ذكرته وكيلة المدعية في هذه الجلسة؛ لذا رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 29/03/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (174778297)، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب استحقاق هذه المبالغ أجابت قائلة: أنها عوض عن تلفيات السقالة. وبسؤالها عن صفة موكلتها في الدعوى أجابت قائلة: أن موكلتها قامت بشراء العقد محل الدعوى من شركة بدران الشرق الأوسط للمقاولات والتجارة المحدودة. وبسؤالها عن وقت شراء موكلتها للعقد هل كان قبل تنفيذ الأعمال أم بعد تنفيذها أجابت قائلة كان شراء موكلتها للعقد بعد تنفيذ الأعمال كاملة. عليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 25/06/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية، وقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن علاقة موكلتها بالمدعى عليهما فذكرت بأن عقد تأجير السقالات تم بين شركة بدران والمدعى عليهما، ومن ثم انتقل العقد إلى شركة بريميوم الشرق الأوسط واتمت الأعمال مع المدعى عليهما، كما ذكرت بأن شركة بريميوم الشرق الأوسط ملاكها هم ذاتهم في المدعية وبناءً عن الخطاب المؤرخ في 20/08/2016 م تطلب نقل المستحقات من شركة بريميوم الشرق الوسط إلى موكلتها. ولصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث حصرت المدعية وكالة طلب موكلتها إلزام المدعى عليهما بدفع الأجرة المتبقية والبالغ قدرها (1,969,175) مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريالاً، عن الفترة من تاريخ 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014 م وحتى تاريخ 24/06/1437هـ الموافق 02/04/2016 م. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الثابت أن العقد محل النزاع كان مبرم بين شركة بدران والمدعى عليهما، ثم أكملت الأعمال شركة بريميوم الشرق الأوسط، وعليه كان الحق ثابت لها بموجب إكمال الإعمال واستحقاق الأجرة وفق عقد التسوية محل الاستناد. كما أن الثابت أن دور المدعية في هذا التعامل يقتصر على إحالة الاستحقاق الثابت لشركة بريميوم الشرق الأوسط إلى المدعية، بموجب الخطاب الصادر من شركة بريميوم الشرق الأوسط، وعليه وحيث إن عقد الحوالة هو انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وبما أنه ثبت للدائرة عدم وجود علاقة تجارية بين أطراف هذه الدعوى، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر المنازعات التجارية على سبيل الحصر، وعليه فإن هذه الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية؛ ذلك أن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر أو أن يكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية للتاجر، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، واستنادًا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407هـ، ورقم (261) لعام 1423هـ، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية بألا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري، وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لا يعتبر نزاعًا تجاريًا في حقيقته، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المدعية /شركة أطلس الأفضل للتجارة والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)ضد المدعى عليهما/شركة بمكو العربية للمقاولات سجل تجاري (...) و شركة جي اس انجنيرنيج اند كونستركشن كورب ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق.