حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430546833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556633/1444
رقم الحكم:4430546833
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556633 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430546833 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470556633 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 6/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر عن المدعية/ (...)، إقامة نظامية رقم: (...) بصفته مديرًا للشركة بموجب عقد التأسيس، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بنظام أبشر بتبليغ رقم: (65186991)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة مدير المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤاله عن دعوى المدعية أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد مواد سباكة وأدوات صحية) وتاريخ ابتداء التعامل 14/ 5/ 1441ه الموافق 9/ 1/ 2020م، بثمن إجمالي قدره: (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الائتماني للتوريد: (٣٥,٦٠٤) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بطلب البضاعة و دفع قيمة الفاتورة، ثم يقوم المدعى عليه بالتوريد، وتم إرجاع بضاعة إلى المدعى عليه ونتج عن ذلك رصيد لصالح المدعي مبلغ وقدره: (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال وخمس وثمانون هللة، ولم يرد مبلغ المديونية إلى المدعي من تاريخ 5/ 7/ 2021م، ومرفق كشف حساب صادر من المدعي ومختوم بختم المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/ 11/ 1442ه الموافق 8/ 7/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره: (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي وخمس وثمانون هللة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره: (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في كشف حساب صادر من المدعى عليه تضمن المبلغ محل المطالبة وذيل بختم المدعى عليه، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وعليه؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره: (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة؛ يمثل قيمة مرتجعات (مواد صحية وسباكة) كانت قد أعيدت للمدعى عليه، وحيث قدم في سبيل إثبات مطالبته كشف حساب مؤرخ في: 8/ 7/ 2021م صادر من المدعى عليه، ويتضمن المبلغ محل المطالبة، ومذيل بختم المدعى عليه، وبما أن كشف الحساب الذي قدمته المدعية يعد حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به؛ إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسة هذا اليوم، ولما كان القضاء على مثله -إذا كان للمدعي بينة-؛ سائغ شرعاً ونظاماً، حيث جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٥,٦٠٤.٨٥) خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة ريالات وخمسة وثمانون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث