حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430497399

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089018/1444
رقم الحكم:4430497399
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430497399 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470089018 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة دقة العناية للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة الحارثي للمعارض المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 12/05/1443ه الموافق 16/12/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد أعمال نظافة وتوريد عمالة ونقل مخالفات وتاريخ ابتداء التعامل 12/05/1443ه الموافق 16/12/2021م بثمن إجمالي قدره (800,000) ثمانمائة ألف ريال لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (25.00) خمسة وعشرون يوما وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد أعمال نظافة وتوريد عمالة ونقل مخالفات وذلك لمشروع أوتوفيل الرياض)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/07/1443ه الموافق 03/03/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخير في سداد المستحقات)، خلال الفترة من تاريخ 30/07/1443ه الموافق 03/03/2022م حتى 23/02/1444ه الموافق 19/09/2022م، وطريقة حساب التعويض (5 % من قيمة العقد) وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (سبب في إضرار المدعية). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وذلك قيمة المتبقى من العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وذلك قيمة غرامة التأخير. 3- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب من تاريخ 16/12/2021م حتى تاريخ 26/02/2022م بمبلغ قدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال الممهور بختم المدعى عليها. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 03/03/2022م بمبلغ قدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16/12/2021م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة توقيعها من المدير المالي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444ه وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال التيمز ونصها: "أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد أعمال النظافة وتوريد العمالة ونقل المخلفات في مشروع أوتوفيل الرياض وذلك بتاريخ16/12/2021م على أن تكون مدة العقد (25) يوماً تبدا من تاريخ تسليم الموقع للمدعية وبمبلغ إجمالي وقدره (725,000) سبعمائة وخمسة وعشرون الف ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة وقد قامت المدعية بتفيذ إلتزامتها على أكمل وجه خلال مدة العقد وقد إستلمت المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره (153,265) مائة وثلاثة وخمسون الف ومائتان وخمسة وستون ريالا وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وقد أقرت المدعى عليها للمدعية بهذا المبلغ بموجب مطابقة الرصيد والموقعة من المدير المالي للمدعى عليها بتاريخ 03/03/2022م وكذلك أقرت المدعى عليها بالمبلغ للمدعية وذلك من خلال المصادقة على كشف الحساب والصادر من المدعية والمقدم للمدعى عليها، ولما أن عقد المدعية مدته (25) يوما وتم تنفيذ جميع الإلتزامات المنوطة بالمدعية بموجب العقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمة العقد للمدعية في وقت إستحقاقها وبموجب العقد بالمادة العاشرة (غرامة التأخير) ونصها في الفقرة الثانية (إذا قام الطرف الثاني بتأخير التحويل وفقاً للفترات المحددة مسبقا في عرض السعر، يحق للطرف الأول فرض غرامة تأخيرقدرها (5 %) من قيمة العقد ونسبة (5 %) من العقد تساوي مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال. وبناء على ما سبق فإن المدعية تأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وذلك قيمة المتبقى من العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وذلك قيمة غرامة التأخير. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعية بسبب هذه الدعوى" عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/04/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدونة بياناته أعلاه سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، والمدونة بياناته أعلاه وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه الأطراف من تحريرٍ للدعوى وبينات عليها وبعرض مطابقة الرصيد أجاب قائلا: إن موكلتي تقر بصحة توقيع المصادقة من المدير المالي ولكنه اعتمد على بيانات خاطئة وتطلب مهلة حتى تصلح النظام المحاسبي حتى تستطيع معرفة ما للمدعية من مبالغ مستحقة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبيه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وذلك قيمة المتبقي من العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وذلك قيمة غرامة التأخير. 3- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة توقيعها من المدير المالي ولكنه اعتمد على بيانات خاطئة . وبما أن المنازعة ناشئة بين تاجرين وتتعلق بأعمالهما التجارية الأصلية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادة عشر من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه مستندا ويتمثل في كشف الحساب المؤرخ من 16/12/2021م إلى 26/02/2022، والموضح فيه مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا والممهور بختم المدعى عليها وكتب بخط اليد أن الرصيد مطابق، وكذلك بالإضافة إلى مطابقة الرصيد والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها بتاريخ 03/03/2022م وذلك بمصادقتها على مبلغ (571,735) خمسمائة وواحد وسبعين الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا لصالح المدعية، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم يعترض على الورقتين بل أقر بصحة الختم ودفع بأن مصادقة المدير المالي كانت بناء على محاسبية خاطئة وذلك لعطل في النظام المحاسبي ولكونه لم يقدم ما يثبت هذا الدفع فتتّجه الدائرة حينئذ لرفضه وعدم اعتباره، وعليه فينطبق للورقتين المقدمتين من وكيل المدعية وصف المحرر العادي الوارد في نظام الإثبات وبما أن المحررات العادية تعدّ من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا ونظاما لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وكما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وذلك قيمة غرامة التأخير، ووفقاً للمادة العاشرة في العقد (غرامة التأخير) ونصها في الفقرة الثانية (إذا قام الطرف الثاني بتأخير التحويل وفقاً للفترات المحددة مسبقا في عرض السعر، يحق للطرف الأول فرض غرامة تأخير قدرها (5 %) من قيمة العقد)، ونسبة (5 %) من العقد تساوي مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال، وحيث أنه قد ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمة العقد للمدعية في وقت استحقاقها، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب . وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماة، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النصوص القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الحارثي للمعارض المحدودة بموجب (السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع مبلغا وقدره ستمائة وواحد وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة ثلاثين ريال (631735) ريال للمدعية مؤسسة دقة العناية للتشغيل والصيانة بموجب السجل التجاري رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430497399 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470089018 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة دقة العناية للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة الحارثي للمعارض المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (571,735) خمسمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وذلك قيمة المتبقي من العقد. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وذلك قيمة غرامة التأخير إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون الف ريال وذلك قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 27/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة الحارثي للمعارض المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ستمائة وواحد وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة ثلاثين ريال (631735) ريال للمدعية مؤسسة دقة العناية للتشغيل والصيانة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 16/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، وذلك فيما يتعلق بمبلغ (571135) خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، عدا مبلغ غرامة التأخير،مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه وخصم مبلغ (35.000) الف ريال قيمة غرامة التأخير استنادا الى أن ذلك مخالف شرعا فلا يجوز التعويض عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير، كما جاء ذلك في قرار المجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية المؤرخ في 25 جمادى الآخرة 1421هـ قرار رقم (109)، ولما قررته المحكمة العليا بالقرار رقم: (4224535) وتاريخ 2 / 8 / 1442هـ، من أن: " الشرط الجزائي إنما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد، فإن مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر، فالتعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً" مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (27/4/1444) في القضية رقم (4470089018) مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليها شركة الحارثي للمعارض المحدودة (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع للمدعي مؤسسة دقة العناية للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) لمالكها حمد حظينان حزام الجروى القحطاني هويه وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (571.735) خمسمائة وواحد وسبعون الفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالا بالإضافة الى مبلغ (25.000) خمسة وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث