حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534852
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:38803283/1438
رقم الحكم:4430534852
سنة الحكم:1438
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 38803283 لعام 1438ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534852 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 38803283 لعام 1438 هـ المدعي: شركة بيت ريتال للتجارة المدعى عليه: شركة فواز عبدالعزيز الحكير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة/خالد بن ناصر الغفيلي هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم: 371718963 وتاريخ 26/12/1437ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما مضمونه: "تعمل موكلتي في مجال توريد وتركيب مواد الإنارة الكهربائية في حين تملك المدعى عليها عدداً من المراكز والمعارض التجارية وقد طلبت المدعى عليها من موكلتي توريد وتركيب مواد إنارة كهربائية في مراكزها ومعارضها، وقد تم توريدها غير أن المدعى عليها تراخت عن سداد عدد من الفواتير وصلت قيمتها الإجمالية إلى (1,741,204.47) مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة ريالات وسبعة وأربعون هللة وفق ما يلي: مشاريع شركة فواز الحكير مليون ومائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وريال وسبعة وتسعون هللة. مشروع شركة المراكز العربية أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتي ريال. مشروع كيدزانيا واحد وستون ألفاً وأربعمئة وخمسة وعشرون ريالاً. مشروع بيلي بيز أربعة وثمانون ألفاً وستمئة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة. وقد تضررت موكلتي من هذا التأخير في سداد المبالغ غاية الضرر." وختم لائحته بالمطالبة بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مليون وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وأربعة ريالات وسبعة وأربعون هللة، والتعويض عن الضرر بإلجاء موكلته للقضاء، وأرفق مجموعة فواتير وأوامر شراء وبوالص شحن ذكر أنها تثبت توريد موكلته للمدعى عليها مواد إنارة كهربائية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقد جرى عقد جلسة لنظر الدعوى وفيها حضر وكيل المدعية/سعود مبارك بن عبيد البقمي هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 41722682 وتاريخ 30/3/1441ه الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، كما حضر وكيل المدعى عليها/عبد المجيد بن عبدالرحمن الزيد هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 42824438 وتاريخ 17/3/1442ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وذلك بتاريخ 19/1/1439هـ وتم تسليم المدعى عليه وكالة نسخة من لائحة الدعوى وطلب مهلة للإجابة ثم في جلسة 30/3/1439هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت طلب موكلته طلب مستندات الدعوى وتفاصيل أوامر الشراء ومحاضر الاستلام وفواتير الشراء، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم عددا من المستندات سلم نسخة منها لوكيل المدعى عليها، واستمهل للرد، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بالفواتير المقدمة في الجلسة وعددها (16) فاتورة وذكر بأن الفواتير كانت تحرر بأسماء شركات شقيقة للمدعى عليها، وكانت المدعى عليها هي من تفاوض على الأسعار وتعمد على الشراء وتدفع المستحقات بالشيكات ثم في جلسة 19/5/1439هـ: لم يحضر من يمثل المدعية وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت " إن لائحة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية لم يتم تحريرها تحريرا كاملا، حيث لم تقدم الشركة المدعية تفصيلا يدل على ثبوت استحقاق المبالغ المدعى بها في ذمة الشركة المدعى عليها، ولكي تكون الدعوى محررة تحريراً كاملاً فإنه يلزم ذكر وتفصيل أوامر الشراء ومحاضر استلام المواد المطالب بقيمتها وتفصيل ذلك كله في لائحة الدعوى مع إرفاق ما يدل على ذلك، حتى يتسنى لنا الإجابة على الدعوى بعد تحرير الشركة المدعية لدعواها على ضوء ما أشير له أعلاه." وقررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى ثم جرى تحديد موعد آخر بطلب المدعية وفي جلسة 14/8/1439هـ سألت الدائرة وكيل المدعية هل المبالغ التي يطالب بها مقابل عقد واحد أم عدة عقود فقال لا يوجد عقد بل أوامر شراء تصدر من المدعى عليها لتوريد مواد لمشاريعها فطلبت منه الدائرة إحضار نسخة من مستنداته ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم جوابها على المستندات التي قدمها وكيل المدعية وهل قامت موكلتها بطلبها لمشاريعها أم لا وهل وردتها المدعية أم لم توردها وتقديم جواب مفصل على كل مستند وقد أجابت بمذكرة جاء في مضمونها " الفواتير التي ذكر المدعي وكالة أن عددها (16) فاتورة وأنه يطالب بقيمتها من الشركة المدعى عليها لم يسلم لنا المدعي وكالة منها في الجلسة الماضية إلا (14) فاتورة فقط ولم تسلم لنا الفاتورة رقم (5) والفاتورة رقم (13)، عند فحص الفواتير المسلمة لنا من قبل الشركة المدعية، وعند الاطلاع على الترجمة القانونية التي قامت بها الشركة المدعية والصادرة من مكتب (بحور اللغة للترجمة المعتمدة) نجد أن مسمى الشركات المنصوص على اسمها في الفواتير الصادرة من الشركة المدعية يختلف عن مسمى الشركة المدعى عليها في هذه القضية وهذا الأمر واضح للعيان ولا يفتقر إلى تقديم بينه عليه، الشركة المدعى عليها لها ذمة مالية مستلقة عن الشركات الأخرى التي تم إصدار فواتير باسمها من قبل الشركة المدعية، كما أن الشركات الأخرى المشار لها في الترجمة لها ذمم مالية مستقلة، ولا يخفى أن الدعوى تقام بمواجهة كل شركة على حده، وتحتفظ الشركة موكلتي بحقها في الدفوع التشكيلية والموضوعية الأخرى إذا قدمت الشركة المدعية أي مطالبة بأي فواتير تخص الشركة المدعى عليها التي تحمل اسم (شركة فواز الحكير وشركاه العقارية)، لذلك نطلب تزويدنا بالفواتير التي لم يتم تسليمها لنا في الجلسة الماضية وهي الفاتورة رقم (5) والفاتورة رقم (13) لكي نجيب على محتواها إذا كانت الفاتورة صادرة باسم الشركة المدعى عليها، ورد الدعوى بأي مطالبة مالية تتعلق بالفواتير التي لا علاقة للشركة المدعى عليها بها (شركة فواز الحكير وشركاه العقارية) لعدم صفة الشركة المدعى عليها بذلك." وفي جلسة 27/10/1439هـ لم يحضر من يمثل المدعية وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة لإيداعها في ملف القضية تضمنت " ما ذكره المدعي وكالة من كون الشركة المدعى عليها هي التي كانت تفاوض على الأسعار وتعتمد على الشراء وتدفع المستحقات والشيكات نيابة عن غيرها من الشركات الأخرى، فهذا لا صحة له وقد سبق وأن أجبنا بأن كل شركة من الشركات المشار إليها في دعوى المدعي لها ذمة مالية مستقلة عن الشركة المدعى عليها وهي شركات مليئة فيما نعلم وعلى المدعى فرز دعوى على كل شركة على حده وقد أجبنا على ذلك سابقاً في مذكرتنا التي سلمت في الجلسة التي عقدت في 19/5/1439هـ ونحيل على ما جاء فيها، والفواتير التي ذكر المدعي أنه تم توريد بضاعة بموجبها للشركة المدعى عليها عددها تسع فواتير وتفصيلها على النحو الاتي:- الفاتورة رقم (16934) والفاتورة رقم (17093) والفاتورة رقم (17505) والفاتورة رقم (17583). وهذه نقر بصحتها ولا مانع لدينا من سداد المبالغ المترتبة عليها بعد أن تقوم الشركة المدعية بتزويدنا بكشف حساب تفصيلي من قبلهم ليتم مراجعته من قبلنا.- الفاتورة رقم (17044) والفاتورة رقم (17203) والفاتورة رقم (17192) والفاتورة رقم (17202) هذه الفواتير قد ذكر أن البضاعة المشتملة عليها سلمت عن طريق الناقل (أرامكس) وذكر أنها عبارة عن (شحنة) ولم يتم تفصيل نوع هذه الشحنة، ونحن نطلب من الشركة المدعية أن توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنة وتفصيلها ومن قام باستلامها ليتم الإجابة على ضوء ذلك.- الفاتورة رقم (15151) ويرد عليها: أن تاريخ الاستلام للبضاعة المشتمل عليها تلك الفاتورة عند التدقيق فيه نجد أنه سابق لتاريخ أمر الشراء وهذا أمر لا يسوغ عقلاً لاسيما أنه لا يوجد لدينا ما يدل على استلام تلك البضاعة، كما أن المدعي أرفق ورقة تسليم للبضاعة كتب فيها اسم المستلم وتاريخ الاستلام، إلا أنه ترك مكان التوقيع فارغاً كما أن الموظف الذي ذكر اسمه غير مخول بالاستلام مع أنه لم يوقع أيضاً- على الاستلام وهذا كله يدل على عدم صحة ما جاء في هذه الفاتورة" وطلبت شطب الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الثانية. وفي تاريخ 3/7/1440ه وحيث تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في القضية ولم يشمل طلبه على سبب ترى الدائرة قبوله فقد قررت الدائرة إحالة القضية إلى المحكمة العليا. ثم ورد للدائرة قرار المحكمة العليا برقم: 1787/ش وتاريخ 16/4/1440ه القاضي بالإذن باستمرار سماع الدعوى وتنبيه المدعي بعدم تكرار غيابه وفي جلسة 22/6/1440هـ سلمت الدائرة وكيل المدعية نسخة من المذكرة التي قدمتها المدعى عليها في جلسة 19/5/1439هـ وباطلاعه عليها قدم ملف يحتوي على عدد من صور الفواتير وسلم نسخة منها لوكيل المدعى عليها وحصر دعواه بالمطالبة بقيمة الفواتير المقدمة وقرر بأنه يكتفي بما قدمه في الإجابة على مذكرة المدعى عليها. وفي جلسة 12/8/1440هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت "يلاحظ أن المدعي أعاد تقديم الفواتير التي تم تقديمها مع بداية القضية قبل أن يطلع على مذكرتنا التي استلم نسخة منها في الجلسة الماضية والتي قرر المدعي بعد استلامها عدم رغبته بالرد على ما جاء فيها، نؤكد على ما جاء في إجابتنا ودفوعنا السابقة ومنها دفعنا المرفق نسخته" وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت "تعامل موكلتي المدعية مع المدعى عليها من عام 2012م وبلغ قبل حصول هذه الدعوى أكثر من عشرة ملايين ريال، بحسب فهرس الفواتير المقدمة للدائرة فإن المستندات من 4 حتى 13 صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها والمستند رقم 1 على مطبوعات المراكز العربية بذات أرقام الهاتف والفاكس والعنوان البريدي المدعى عليها، والمستندات 2و3 على مطبوعات تضاريس نجد بذات أرقام العنوان البريدي للمدعى عليها، والمستندات من 14 حتى 16 على مطبوعات بيلي بيز بذات أرقام الهاتف وذات العنوان البريدي للمدعى عليها، وهو تطبيق لمبدأ (شيوع المسؤولية) حيث أن هذه هي مطبوعات تلك الشركات، وتكرر مع كل مورد أو متعامل معها، وتؤكد موكلتي أن المدعى عليها هي من يتفاوض معها حول الأسعار ويرسل لها أوامر الشراء ويتابع معها إجراءات التسليم والدفعات المالية" وفي جلسة 10/9/1440هـ قدم وكيل المدعى عليها وكالة مذكرة تضمنت "التأكيد على كافة ما جاء في إجابتنا ودفوعنا السابقة لقد أقر المدعي في دفعه الأخير بأن الفواتير التي قدمها تخص شركات أخرى، وزعم أن اختلاف الشركات المستفيدة واختلاف الذمم المالية لا تأثير له نظراً لكون العنوان المدون على كافة الفواتير والعقود موحد حسب زعمه. ورأى أن اتحاد العنوان يعني اتحاد الذمم المالية مطالباً بتطبيق ما أسماه (شيوع المسؤولية). ويرد على ذلك بأن ما ذكره من تعليل غير صحيح، والذمم المالية لكل شركة مستقلة عن الشركة الأخرى لاسيما أن من هذه الشركات ما هو مساهمة مدرجة في السوق المالية، ولا يصح فقهاً ونظاماً وقضاءً أن يقال بتداخل الذمم المالية تحت ما أسماه المدعي (شيوع المسؤولية) لو سلمنا جدلاً بأن هناك شيء اسمه (شيوع المسؤولية)- مع أننا لا نقول بذلك; فإنه لا علاقة لما نحن بصدد بشيوع المسؤولية هذه لا من قريب ولا من بعيد ولا ينطبق (شيوع المسؤولية) الذي أسماه المدعي وأورده في دفوعه على واقعتنا هذه." وفي جلسة 30/10/1440هـ قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت " تأكيداً على ما سبق تقريره في تاريخ 12/08/1440ه بأن المدعى عليها هي من يتعامل مع موكلتي فيما يخص أوامر الشراء الخاصة بها وبالشركات الشقيقة لها فنقدم عدد من المستندات التي تثبت ذلك: المستند الأول: بريد إلكتروني بتاريخ 4 يناير 2015م يذكر فيه أحد مسؤولي المدعى عليها مبيعات تخص شركة بيلي بيز، المستند الثاني: بريد إلكتروني بتاريخ 2مارس 2015 م يذكر فيه أحد مسؤولي المدعى عليها مبيعات تخص شركة كيدزانيا، المستند الثالث: بريد إلكتروني بتاريخ 5 مارس 2015 يذكر فيه أحد مسؤولي المدعى عليها مبيعات تخص النخيل مول المملوك لشركة المراكز العربية، ويتأكد بذلك أن المدعى عليها مسؤولة عن جميع هذه الفواتير محل الدعوى، وتطلب موكلتي إلزام المدعى عليها بدفعها" وفي جلسة 12/1/1441هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت " تم تسليم المدعي في الجلسة التي عقدت بتاريخ 12/06/1440هـ مذكرتنا المحررة في 19/05/1439هـ للرد عليها، ولم يتم تسليمه مذكرتنا المهمة للغاية والمقدمة بتاريخ 27/10/1439هـ للرد عليها/ مع ما لذلك من أهمية. وبناء عليه فإننا نؤكد على كل ما جاء في مذكرة دفاعنا المقدمة 27/10/1439هـ والمرفق نسختها، أقر وكيل المدعية مرة أخرى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/1440هـ بكل ما كنا نؤكد عليها طيلة الجلسات الماضية، وهو أن الدعوى لم تحرر تحريراً صحيحاً، وأن جل ما يدعي به لا علاقة للشركة المدعى عليها به لا من قريب ولا من بعيد إلا أن وكيل المدعية خلص إلى طلب إلزام موكلتي بدفع المبلغ المدعى به استناداً إلى وجود مصطلح جديد أسماه (الشركة المدعى عليها والشركات الشقيقة)، وهنا نقول بأن ما ذكره المدعي بهذا الخصوص لا صحة له؛ لأنه لا يوجد في نظام الشركات السعودي وغيره من الأنظمة أي ذكر لمصطلح (الشركات الشقيقة)، فكل شركة لها ذمة مالية مستقلة عن غيرها، وهذا أمر لا يخفى على مقام الدائرة، كما أن كافة المستندات التي زعم المدعي وكالة أنها بينة لموكلته، والمتمثلة في رسائل بريد إلكتروني، يرد عليها أن هذه الرسائل لم تصدر من شركة موكلتي، أو أي شخص مخول في الشركة المدعى عليها، وهذا مما يدل على صحة ما جاء في دفوعنا السابقة.- هذه الرسائل الالكترونية، لو سلمنا جدلاً بصحة ما جاء فيها مع أننا لا نقول بذلك فهي تؤكد أيضاً على صحة ما جاء في دفوعنا السابقة، كون البضائع المدعى بقيمتها لم يتم شراؤها من قبل الشركة موكلتي، وإنما من قبل شركات أخرى تم التأكيد على تسميتها في دفوع وكيل المدعية، ولا يخفى أن تكذيب المدعي لدعواه موجب لرد الدعوى، وقد أكذبت المدعية دعواها، حيث زعمت في مستهل الدعوى أن المشتري للبضائع المدعى بقيمتها هو الشركة المدعى عليها (شركة فواز الحكير وشركاه العقارية)، بينما أكذبت ذلك كله وتراجعت بعد أن تم تقديم دفوعنا بهذا الخصوص، وأقرت صراحة بأن المشتري لتلك البضائع هو شركات أخرى، لها ذمم مالية مستقلة، وبناءً على ذلك نقول أن تلك الشركات هي المعنية بتقديم دفوعها حيال ذلك وبناءً عليه فإننا نتمسك بكافة طلباتنا المدونة في إجابتنا السابقة" وفي جلسة 24/2/1441هـ حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها، وفيها طلب الحاضر شطب الدعوى، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة 4/6/1441هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات إلكترونياً فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 17/6/1441هـ تضمنت " استشهد المدعي وكالة في مذكرة دفعه الأخيرة والمؤرخة في 4/ 6/ 1441هـ، بكل ما جاء في إجابتنا المؤرخة في 27/ 10/ 1439هـ، واعتبر إجابتنا المؤرخة في 27/ 10/ 1439هـ، فيصلاً في القضية وعمد إلى الاحتجاج بها ونحن بدورنا -أيضاً- نؤكد على كل ما جاء إجابتنا المؤرخة في 27/ 10/ 1439هـ، والتي فصّلنا من خلالها أن الدعوى اشتملت على (16) فاتورة منها (واحدة) تخص (شركة المراكز العربية) (وثلاث) تخص شركة (بيلي بيز) (وثلاث) تخص (شركة تضاريس نجد)،قام المدعي وكالة بتصحيح دعواه بناءً على ما جاء في إجابتنا المشار لها أعلاه، حيث أسقط من دعواه مبلغ الفواتير التي ذكر بأنها على شركة المراكز العربية ومقدار مبلغ الفواتير التي يزعم أنها على شركة المراكز العربية أربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئتا ريال(432,200)، فلزم من ذلك أن يسقط من دعواه أيضاً- بقية الفواتير المزعوم استحقاق مبالغها على الشركات الأخرى و التي صدرت الفواتير باسمها والمزعوم استفادة تلك الشركات من المبيعات المدعى بثمنها، وذلك لكون الشركات الأخرى المزعوم استفادتها من المبيعات لها ذمم مالية مستقلة عن الشركة المدعى عليها وأمر معرفة ذلك والتحقق من صحته لا يختلف فيه اثنان، ونرفق نسخاً من السجلات التجارية الخاصة بتلك الشركات، شركة (تضاريس نجد) وشركة (بيلي بيز) مثلهما مثل شركة (المراكز العربية) فلكل شركة ذمتها المالية المستقلة وإدارتها القانونية وطاقمها الخاص بها، كما أن كل شركة لها نوعها وصفتها وبما أن المدعي أسقط من دعواه المطالبة بالمبالغ التي صدرت فواتيرها باسم شركة المراكز العربية والتي مبلغها يعادل (432,200 ريال)، فيجب عليه والحال ما ذكر- إسقاط مبلغ الفواتير المزعوم استفادة الشركات الأخرى منها، وهي شركة (بيلي بيز) وشركة (تضاريس نجد) والتي مجموع مبالغ فواتيرها بحسب دعواه ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (369,555)، من خلال ما تقدم شرحه فإنه ينحصر الخلاف بين الطرفين بالآتي:- مبلغ الفاتورة رقم (15151) والتي مبلغها يعادل ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً (1,860ريال)، فقد أوضحنا أن مبلغ هذه الفاتورة لا يمكن عقلاً أن يكون بذمة الشركة موكلتي حيث أن تاريخ الاستلام للبضاعة (المزعومة) المشتمل عليها تلك الفاتورة عند التدقيق فيه نجد أنه سابق لتاريخ أمر الشراء، وهذا أمر لا يسوغ عقلاً لاسيما أنه لا يوجد لدينا ما يدل على استلام تلك البضاعة، كما أن المدعي أرفق ورقة تسليم للبضاعة كتب فيها اسم المستلم وتاريخ الاستلام، إلا أنه ترك مكان التوقيع فارغا، كما أن الموظف الذي ذكر اسمه غير مخول بالاستلام مع العلم أنه لم يوقع أيضا على الاستلام، وهذا كله يدل على عدم صحة ما جاء في هذه الفاتورة وعدم استلام البضاعة المشتملة عليها، الفاتورة رقم (17044) والفاتورة رقم (17203) والفاتورة رقم (17192) والفاتورة رقم(17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (876,639 ريال) وقد سبق أن أوضحنا أن هذه الفواتير قد ذكر فيها أن البضاعة المشتملة عليها سلمت عن طريق الناقل (أرامكس)، وذكر أنها عبارة عن (شحنة) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنة)، وقد طلبنا من الشركة المدعية أن توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنة وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لأن ذلك جزء من تحرير الدعوى ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الإجابة على ضوء ذلك، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوى حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا أمر سائغ شرعاً وعرفاً، ونكول الشركة المدعية عن الاستجابة لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبة بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (876,639ريال)، قول المدعي بأن المصادقة من قبلنا على بعض مبالغ الفواتير المدعى بها يلزم منه ثبوت كامل المبالغ المدعى بها في بقية الفواتير المشتمل عليها دعواه قولٌ في غير محله. ويرد على ذلك بالآتي: قول المدعي هذا لا يعضده شرع أو نظام أو عمل قضائي أو مبادئ قضائية، ولو أخذ بتصوره هذا، فهو لا يزيد عن كونه نسف لطلب إجراء المحاسبة بين الطرفين، بل ونسف لكل أدلة الاثبات التي يعمل بها القضاء، لأنه سوف يقال إن الإقرار بجزء من المديونية المدعى بها يلزم منه ثبوت كامل المديونية المدعى بها وهذا لا يقول به أحد إقرار موكلتي بجزء من المديونية يدل على مصداقيتها، وهذا أمر يحسب للمدعى عليها ولا يعد دليلاً ضدها. لو أخذ بمنهج المدعي فإنه سوف يقال -أيضاً- لماذا -إذاً- لا يقال بما أن المدعى عليها صادقت على صحة بعض الفواتير فيكتفي بذلك ويحكم ببطلان الباقي، لأن هذا دليل مصداقيتها، وذلك قياساً على منهج وكيل المدعية الذي حاول إلزامنا به. مما يدل على أن إقرارنا بجزء من المديونية غير ملزم لنا ببقية الفواتير، هو كون الشركة المدعية اعترفت بصحة دفوعنا وأسقطت من دعواها مبالغ الفواتير أيضاً- الخاصة بشركة المراكز العربية وهنا يقال لماذا لم يتقيد وكيل الشركة المدعية بالمبدئ الذي توهم صحته والحال ما ذكر." وفي 30/6/1441هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء مضمونها "ذكرت المدعى عليها أن مشروع (كيدزانيا) ومشروع (بيلي بيز) كل واحد تابع لشركة ذات ذمة مالية مستقلة وقدمت سجل تجاري برقم (...) باسم شركة ألعاب بلي شركة شخص واحد، وسجل تجاري برقم (...) باسم شركة فضاء الأطفال، وسجل تجاري منتهي برقم (...) باسم مؤسسة تضاريس نجد للسلامة. وكل هذه الأسماء لا علاقة لها من بعيد ولا قريب بأسماء المشاريع التي وردت لها موكلتي البضاعة. وإرفاق المدعى عليها لهذه السجلات أمر غير مفهوم بالنسبة لنا، يبدو أنه فات على المدعى عليها أننا في مذكرتنا السابقة حصرنا دعوانا في المطالبة بقيمة (9 فواتير) بقيمة 889,329 ريال فقط (ثمانمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً)، ولم يكن من بين هذه الفواتير الفاتورة رقم (15151) التي ذكرتها في الفقرة (أ) من (رابعاً) من ردها وبالتالي لا حاجة من الرد على هذه الفقرة ولا التطرق لها، أما ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (ب) من (رابعاً) من ردها، فهو رد مثير للدهشة رغم أنه أسلوب مستهلك يستعمله دائماً من يريد أن يتملص من المسؤولية وأداء الحقوق إلى أهلها، فالمدعى عليها لم تنكر استلامها للشحنة من أرامكس وأنى لها أن تنكر ذلك في ظل وجود مستند أرامكس المرفق سابقاً، فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أنها تعلم يقيناً ماهي هذه الشحنة، وبالتالي إما أن تذكر نوعها وتدعي بالنقص أو الزيادة فيها خلاف المتفق عليه وثبت ذلك، وإما أن يكون الأصل تسلمها لكامل الشحنة المذكورة في كل فاتورة على حدة." وفي جلسة 16/7/1441هـ: تبين أن المذكرة المقدمة من المدعي وكالة في 4/6/1441ه لم يتم مسحها إلكترونيا فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديمها الكترونيا خلال يومين فقدمها في 21/7/1441هـ وقد جاء مضمونها " إن موكلتي تحصر هذه الدعوى ضد المدعى عليها/ شركة فواز الحكير، والتي تطلب فيها موكلتي بإلزام المدعى عليها مبلغ قدره 1,282,956.21 ريال فقط (مليون ومائتان واثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً وواحد وعشرون هللة) مقابل توريد موكلتي للمدعى عليها مواد إنارة كهربائية بموجب (فواتير/ أوامر شراء) صادرة منها وهي: الفاتورة رقـــــم 16934 بمبلـــــــغ قــدره 57,00.29 ريال وتاريــخ 09/ 06/ 2015م (مرفق1); الفاتورة رقم 17505 بمبلغ قدره 118,750.00 ريال وتاريخ 08/ 09/ 2015م (مرفق2); الفاتورة رقم 17583 بمبلــغ قــــدره 121,500.00 ريال وتاريخ 20/ 09/ 2015م(مرفق3) الفاتـــورة رقــــم 10793 بمبلغ قــدره 5,369.92 ريـــال وتــاريـــــــخ 01/ 07/ 2015م (مرفق4) الفاتورة رقم 15161 بمبلــغ قــدره 10,830.00 ريـــال وتاريـــخ 08/ 03/ 2015م (مرفق5) الفاتورة رقم 17044 بمبلـغ قـدره 104,520.00 ريال وتاريخ 28/ 06/ 2015م (مرفق6) الفاتورة رقم 17202 بمبلغ قدره 420,082.00 ريال وتاريخ 14/ 07/ 2015م (مرفق7) الفاتورة رقم 17192 بمبلغ قدره 69,842.00 ريــــال وتــاريـــخ 14/ 07/ 2015م (مرفق8) الفاتورة رقم 17203 بمبلغ قدره 282,195.00 ريال وتاريخ 14/ 07/ 2015م (مرفق9) أقرت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 27/ 10/ 1439هـ (مرفق10) بصحة الفواتير الأربعة الأولى من (المرفق1 إلى المرفق4) التي تبلغ قيمتها 393,672.21 ريال فقط (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وعشرون هللة). التزمت بدفعها لموكلتي ولكنها لم تفعل رغم إقرارها بذلك، أما بقية الفواتير المرفقة الصادرة من المدعى عليها والتي تبلغ 889,329 ريال فقط (ثمانمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً) فإنها تمت بذات الآلية التي تمت بها الفواتير التي أقرت بصحتها المدعى عليها، وإقرار المدعى عليها اللاحق للدعوى بصحة هذه الفواتير واستحقاق موكلتي لهذه المبالغ يثبت صحة بقية الفواتير، ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعى عليها من بيان نوع الشحنة ومسلمها حتى ترد عليها، فهي إما تنكر التعامل بهذا الشأن وهذا واقع لا يمكن لها إنكاره، وإما أن تنكر استلامها للشحنة وهذا كذلك واقع آخر بموجب بوليصة الشحن المرفقة مع هذه الفواتير لا يمكن لها إنكارها أيضاً، ومع ذلك فإننا نلفت انتباه الدائرة بأن المرفقات الـ (9) أعلاه، نصت صراحة على معلومات الشحنة متمثلة في (كود البند، ووصفه، والشركة المصنعة، والكمية، وسعر الوحدة، وإجمالي مبلغها) الأمر الذي يثبت معه تلاعب المدعى عليها وتملصها من المسؤولية في هذا الطلب الذي لا وجاهة له، والأجدر بها أن تجيب هي على الدعوى بدلاً من ذهابها إلى هذا الدفع الذي لا يقدم ولا يؤخر، فضلاً عن أن الدائرة هي من تقرر تحرير الدعوى من عدمه، ولو لم تكن الدعوى محررة لما نظرتها الدائرة وطلبت رد المدعى عليها." ثم قدمت المدعى عليها في 25/7/1441هـ ردها جاء مضمونه "في الجلسة الّتي عقدت بتاريخ 04/ 06/ 1441هـ قام وكيل المدّعية بتقديم مذكرته المؤرّخة في04/ 06/ 1441هـ، وقرّرت دائرتكم الموقرة بعد ذلك إحالة طرفي الدّعوى إلى تبادل المذكّرات الالكتروني، وتمّ تبادل المذكّرات بين طرفي الدّعوى بناءً على تلك المذكّرة. ثانياً/ في الجلسة الّتي عقدت بتاريخ 16/ 07/ 1441هـ اتّضح لمقام دائرتكم الموقّرة (القاضي محمّد اللحيدان) أنّ المذكّرة المقدّمة من قبل المدّعي وكالة والمؤرّخة في 04/ 06/ 1441هـ لم تمسح في النّظام، وطلبت الدّائرة (الشيخ محمد اللحيدان) من وكيل المدّعية/ سعود البقمي إعادة تقديم المذكرة إلكترونيّاً، وقرّرت الدّائرة إحالة طرفي الدّعوى إلى تبادل المذكرات مجدّداً حسبما هو مدوّن في محضر ضبط هذه الجلسة. ثالثاً/ لم يتقيّد وكيل المدّعية بما طلب منه من مقام دائرتكم الموقّرة، وإنما قام متعمّداً بتقديم مذكّرة مؤرّخة في 20/ 07/ 1441هـ وهذه المذكرة تختلف في محتواها ومرفقاتها عن المذكّرة الّتي طلب منه مسحها وإرفاقها في النّظام. ولا يخفى أنّ تصرّف وكيل المدّعية هذا فيه تدليسٌ على مقام الدّائرة وتعمّدٌ لإخفاء الحقائق والاعترافات الّتي صدرت منه والّتي قام بحذفها من مذكّرته الجديدة، وحذفه لهذه الاعترافات لم يتم إلّا بعد أن قمنا بالرّد عليها وتفنيد كذبها، مستغلّاً بذلك توجيه دائرتكم الموقّرة بطلب تقديمها إلكترونيّاً، ممّا يجب معه والحال ما ذكر- إلزامه بتقديم المذكّرة الأولى والمؤرّخة في 04/ 06/ 1441هـ الّتي تمّ الرّد عليها من قبلنا، وعدم اعتماد أيّ مذكّرة يقدّمها لاحقاً إلى أن يعيد المذكّرة الرّسميّة المؤرّخة في 04/ 06/ 1441هـ, وتصرّف المدّعي وكالة دليلٌ على صحّة دفوعنا المقدّمة إلكترونيّاً في مذكّرتنا المؤرّخة في 17/ 06/ 1441ه والّتي كرّست للرد على مذكرة المدّعي المقدّمة في 04/ 06/ 1441هــ. وقد حاول المدّعية من خلال مذكرته البديلة والمؤرّخة في 20/ 07/ 1441هـ التّنصّل من إقراراته واعترافاته الّتي تضمّنتها مذكرته المقدّمة لدائرتكم الموقّرة في 04/ 06/ 1441هـ والّتي حاول المدعي وكالة إخفاء معالمها ظنّاً منه أنّنا لن ننتبه لتصرّفه المشين هذا، ونطلب تزويدنا بمحضرٍ يثبت هذه الواقعة، والإذن لنا بالتّقدّم لإدارة تأديب المحامين لاتّخاذ ما يلزم حيال تصرّف وكيل المدّعية هذا، حيث أنّ هذا حقٌ شرعي للشركة موكّلتي إلّا إذا رأت دائرتكم الموقّرة أن تتّخذ ما يلزم حيال تصرّفه هذا من تلقاء نفسها." ثم أجابت المدعية في 28/7/1441هـ بمذكرة تضمنت "فإننا بعد الاطلاع عليها لم نجد رداً موضوعياً على مذكرتنا، ويظهر من هذا الرد أن المدعى عليها لم تقرأ المذكرة جيداً ولو أنها فعلت ذلك لكان ردها مختلفاً، وأننا ناقشنا معها في الجلسة المنعقدة في 16/ 07/ 1441هـ، بعد إطلاع فضيلة رئيس الدائرة على مذكرتنا المؤرخة في 04/ 06/ 1441هـ، مسألة حصر الدعوى في الفواتير الخاصة بـ شركة فواز الحكير والاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى مستقلة بشأن مشروعي (كيدزانيا/ بيلي بيز)، وقد أحالنا فضيلة رئيس الدائرة إلى الترافع الإلكتروني من جديد، ولا نعلم في الحقيقة ما الذي أغضب المدعى عليها في ردها الأخير بالرغم من أن مذكرتنا الأخيرة لم تأتي بجديد سوى أننا حصرنا دعوانا المنظورة أمام الدائرة في الفواتير الخاصة بـ شركة فواز الحكير، ورددنا على كل المزاعم التي ذكرتها المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة في 27/ 10/ 1439هـ، بشأن الفواتير الـ (9) التي حصرنا هذه الدعوى فيها، ونحن ننصح المدعى عليها بأن تطلع على نص المادة الـ (67) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، ثم ما ذكرته المدعى عليها من سعينا للتدليس على الدائرة وإخفاء المرفقات والمستندات والاعترافات على حد قولها، فكيف نسعى لذلك ونحن أنفسنا من زودنا المدعى عليها بنسخة من ردنا السابق ومرفقاته، ولماذا اكتفت المدعى عليها بهذا الكلام المرسل ولم تبين لنا ولمقام الدائرة اعترافات مؤثرة ومرفقات مهمة أُخفيت على حد زعمها، ننوه أننا في هذه الدعوى نترافع أمام القضاء للدفاع عن موكلتنا فقط والمحافظة على حقوقها، وذلك بما يتفق مع القواعد الشرعية والأنظمة المرعية وأصول مهنة المحاماة وتقاليدها وفيما لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة من أجل الوصول إلى حكم قضائي نهائي، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن أنفسنا." ثم قدم المدعى عليه رداً في 4/8/1441هـ جاء مضمونه " ما زلنا نؤكّد على ما جاء في مذكّرة دفعنا المؤرّخة في 25/ 07/ 1441هـ المتضمّنة إثبات محاولة وكيل المدّعية الالتفاف على طلب الدّائرة مسح المذكّرة المقدّمة من قبله في النّظام، حينما قام بتعديل المذكّرة قبل مسحها مخالفاً بذلك نصّ ما طلبته منه الدّائرة ونحن نترك في هذا المقام تقييم هذا التصرّف لأصحاب الفضيلة أعضاء الدّائرة، مع تأكيدنا على طلبنا تزويدنا بمشهدٍ يثبت هذه الواقعة، يلاحظ أنّ وكيل المدّعية بعد أن طلبنا مشهداً يثبت الواقعة، مذكّرة المدّعي المؤرّخة في 28/ 07/ 1441هـ، لم تشتمل على دفع موضوعي لكي يتمّ الجواب عليه، فيما يتعلّق بمذكّرة المدّعي المؤرّخة في 30/ 06/ 1441هـ فإنّه يجاب على ما جاء فيها: اشتملت هذه المذكّرة على مصادقة وكيل المدّعية على صحّة ما جاء في إجابتنا، ولذا استبعد من دعواه كافّة الفواتير المتعلّقة بالشّركات الأخرى، وهذا ممّا يدلّ على مصداقيّتنا في إجابتنا ودفوعنا، الفواتير الّتي حصر المدّعي دعواه للمطالبة بقيمتها سبق وأن أجبنا على ذلك بالتّفصيل بموجب مذكّرتنا المؤرّخة في 27/ 10/ 1439هـ وما تلاها من مذكّرات، وأوضحنا أنّ النزاع أصبح منحصرٌ في طلب تحرير المدّعي لدعواه حيث قلنا: "الفاتورة رقم (17044) والفاتورة رقم (17203) والفاتورة رقم (17192) والفاتورة رقم (17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (876,639 ريال) وقد سبق أن أوضحنا أن هذه الفواتير قد ذكر فيها أن البضاعة المشتملة عليها سلمت عن طريق الناقل (أرامكس)، وذكر أنها عبارة عن (شحنة) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنة) وقد طلبنا من الشركة المدعية أن توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنة وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لأن ذلك جزء من تحرير الدعوى ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الإجابة على ضوء ذلك، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوى حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا أمر سائغ شرعاً وعرفاً، ونكول الشركة المدعية عن الاستجابة لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبة بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (876639ريال)، تمسّك المدّعي برفض تحرير الدّعوى، حيث أجاب بقوله: (إنّ المدّعى عليها تعلم يقيناً ما هي الشّحنة المرسلة لها والمدّعية ترفض تفصيل نوعها، وبالتّالي فإنّ الواجب على المدّعى عليها أن تذكر نوعها وتدّعي بالنّقص أو الزّيادة فيها) مضمونه وهذه الإجابة دليل نكوله عن تحرير دعواه. وبناءً عليه فإنّنا نطلب من مقام الدّائرة إلزامه بتحرير دعواه، وإن رفض ذلك فيتمّ رفض دعواه وإسقاطها." وفي جلسة الترافع الكتابي المؤرخة في 28/10/1441هـ أفهمت الدائرة الطرفين بأنه إن كان لديهما ما يودان إضافته أو يقرران الاكتفاء فأجاب وكيل المدعية في تاريخ 3/11/1441هـ بأنه بعد الاطلاع على رد المدعى عليها الأخير في 4/8/1441هـ، لم نجده إلا تكراراً لما سبق ذكره، وبالتالي فإننا نكتفي بما قدمناه ونطلب الفصل في القضية، مع تأكيدنا على ما ذكرناه في مذكرتنا المؤرخة في 20/7/1441هـ من أن جميع الفواتير الـ (9) المقدمة كبينة لدعوانا منها (4) فواتير أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغها، مشتملة جميعها على معلومات الشحنة الموردة للمدعى عليها من حيث (كود البند، ووصفه، والشركة المصنعة، والكمية، وسعر الوحدة، وإجمالي مبلغها) فكل فاتورة تشتمل بشكل مستقل على هذه المعلومات، كما أن (فواز الحكير) هو المستلم للشحنة بموجب بوليصة الشحن الصادرة من أرامكس والمقدمة لمقام الدائرة مع الفواتير في الجلسات الماضية. فكيف علمت المدعى عليها بمعلومات الشحنة في الفواتير التي أقرت باستحقاق موكلتي لمبلغها وجهلت ببقية الفواتير وكيف استلمت شحنة الفواتير الأربعة التي أقرت بها عن طريق أرامكس للمستلم (فواز الحكير) ولم تستلم الثانية إذ أن الفواتير التي أقرت بمبلغها تمت بذات الطريقة التي تمت بها بقية الفواتير من حيث (نوع الشحنة، وتفصيلها، وسعر كل وحدة، وإجمالي مبلغها، ومستلمها). ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 6/11/1441هـ جاء في مضمونها " التأكيد على كافّة ما جاء في إجاباتنا ودفوعنا السّابقة والّتي نحيل عليها الفواتير الّتي حصر المدّعي دعواه للمطالبة بقيمتها سبق وأن أجبنا عليها بالتّفصيل بموجب مذكّرتنا المؤرّخة في 27/10/1439هـ وما تلاها من مذكّرات، وأوضحنا أنّ النزاع أصبح منحصرٌ في طلب تحرير المدّعي لدعواه حيث قلنا: "الفاتورة رقم (17044) والفاتورة رقم (17203) والفاتورة رقم (17192) والفاتورة رقم (17202) ومبالغ هذه الفواتير هو ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً(876,639 ريال) فقد أوضحنا أن هذه الفواتير قد ذكر فيها أن البضاعة المشتملة عليها سلمت عن طريق الناقل (أرامكس)، وذكر أنها عبارة عن (شحنة) ولم يتم تفصيل نوع هذه (الشحنة)" وقد طلبنا من الشركة المدعية أن توضح لنا ما هو نوع هذه الشحنة وتفصيلها ومن قام باستلامها؛ لأن ذلك جزء من تحرير الدعوى ليتم مراجعته من قبلنا ومن ثم الإجابة على ضوء ذلك، إلا أنهم رفضوا الاستجابة لهذا المطلب ومازلنا نتمسك بطلب تحرير الدعوى حيال هذه الفواتير ومطلبنا هذا أمر سائغ شرعاً وعرفاً، ونكول الشركة المدعية عن الاستجابة لمطلبنا هذا، موجب لرد دعواها في المطالبة بثمن هذه الفواتير والذي مقداره ثمانمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (876,639ريال). زعم وكيل المدّعية بأنّ المستلم للشحنة بموجب بوليصة الشحن الصادرة من أرامكس الصادرة من أرامكس هو فواز الحكير ويردّ على ذلك بأنّ هذا الزّعم غير صحيحٍ جملةً وتفصيلاً، ولا يوجد بين أيّ من بوليصات الشحن الّتي يدّعي بموجبها ما يفيد باستلام فوّاز الحكير لأيٍّ من هذه الشحنات، ومجرّد الرّجوع إلى بوليصات الشّحن الّتي قدّمها وكيل المدّعية سوف يوضّح كذب زعمه هذا، الّذي حاول من خلاله إظهار خلافٍ للحقيقة ظنّاً منه أنّ زعمه هذا سوف ينطلي على مقام الدّائرة وأنّه سيحكم له بموجبه، زعم وكيل المدّعية أنّ معرفة موكّلتي بمعلومات الشّحنات الّتي أقرّت باستلامها، يلزم منه معرفتها بالفواتير الّتي أنكرتها، وأن استلامها شحنة الأربع فواتير، يعني بالضرورة استلامها لبقيّة الفواتير الّتي يدّعي بموجبها ويرد على ذلك بالآتي: قول المدعي هذا لا يعضده شرع أو نظام أو عمل قضائي أو مبادئ قضائية، ولو أخذ بتصوره هذا، فهو لا يزيد عن كونه نسف لطلب إجراء المحاسبة بين الطرفين، بل ونسف لكل أدلة الاثبات التي يعمل بها القضاء، لأنه سوف يقال إن الإقرار بجزء من المديونية المدعى بها يلزم منه ثبوت كامل المديونية المدعى بها وهذا لا يقول به أحد.?-? إقرار موكلتي بجزء من المديونية يدل على مصداقيتها، وهذا أمر يحسب للمدعى عليها ولا يعد دليلاً ضدها.-? من باب الأولى أن يقال: بما أن المدعى عليها صادقت على صحة بعض الفواتير فيكتفي بذلك ويحكم ببطلان الباقي، لأن هذا دليل مصداقيتها، وذلك قياساً وتمشّياً مع منهج وكيل المدعية الذي حاول إلزامنا به.- مما يدل على أن إقرارنا بجزء من المديونية غير ملزم لنا ببقية الفواتير، هو كون الشركة المدعية اعترفت بصحة دفوعنا وأسقطت من دعواها مبالغ -أيضاً- الفواتير الخاصة بشركة المراكز العربية، وهنا يقال: لماذا لم يتقيد وكيل الشركة المدعية بالمبدئ الذي توهم صحته والحال ما ذكر." وفي تاريخ 10/11/1441هـ: سألت الدائرة المدعية هل لديها إضافة أو تكتفي؟ فذكر وكيل المدعي بأنه يكتفي ويطلب الفصل في القضية وفي جلسة 13/2/1442هـ... جرى دراستها وتبين أنه سبق أن أقر الوكلاء عدة مرات بصحة بعض الفواتير وأن الوكالات المقدمة من المدعى عليها جميعها لا تخول الوكلاء حق الإقرار وبسؤال وكيل المدعى عليها عن وكالته وهل له حق الإقرار لكونه سبق أن أقر عدة مرات بصحة الفواتير الأربعة وأنها صدرت لموكله فقال ليس لديه حق الإقرار وقد يكون سقط سهوا فجرى إفهامه بإحضار وكالة تخوله حق الإقرار في الجلسة القادمة كما جرى سؤاله عن كيفية استلام البضاعة التي صدرت بها الفواتير المقر بها فطلب مهلة لسؤال موكلته وفي جلسة 27/2/1442هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الوكالة التي طلبتها الدائرة منه قدم الوكالة رقم: 42596740 بتاريخ 27/2/1442هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل وبالاطلاع عليها وجد أنها صادرة من عبدالله إبراهيم بن قدير بصفته عضو في مجلس المديرين في شركة فواز عبدالعزيز الحكير كما تضمنت الوكالة التوكيل للمرافعة والمدافعة والإقرار بما لا يلحق ضررا بالشركة فجرى إفهامه بإحضار وكالة من مدير الشركة وتخوله الإقرار بشكل عام وأن هذه المهلة الأخيرة له كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكره مفصل فيها الفواتير التسعة وأرقامها ومبالغها على أن ترفق مع كل فاتورة أمر الشراء والسند لتسليم الشحنة وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات ليقدم المدعي وكالة ما طلب منه وفي تاريخ 6/3/1442هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء مضمونها "يجاب على سؤال الدائرة الموجّه لنا في جلسة 13/ 02/ 1442هـ بأن البضائع المشتمل عليها الفواتير التي أقررنا بها تم استلامها عن طريق المستودع لكونه يوجد ما يدل على ذلك في قيود الشركة. ثالثاً/ امتنع المدّعي وكالة عن تقديم ما طلبته منه الدّائرة في الجلسة الّتي عقدت بتاريخ 27/ 02/ 1442هـ، والمطلوب منه تقديمها عبر (تبادل المذكّرات) خلال (ستّة أيّام). حيث أنّه برجوعنا إلى نظام تبادل المذكّرات لم نجد أنّ المدّعية قد أودعت ما طلب منها إيداعه لتقديم الرّد على ما طلب منها تقديمه، علماً بأنّه سبق وأن تمّ الاكتفا من قبل الشّركة المدّعية بما سبق تقديمه الّذي أثبتنا من خلال دفوعنا عدم صحّة ما جاء فيه." وفي جلسة 18/3/1442هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: 42824438 وتاريخ 17/3/1442هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل وذلك من عبدالعزيز المهناء بصفته وكيلاً عن عبدالله إبراهيم بن قدير بصفته عضو مجلس المديرين في شركة فواز الحكير وشراكه العقارية والتي تخوله المرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار في القضية رقم (3283) كما أبرز صورة من اخر صورة من قرار الشركاء والتي تبين أن لعبدالله القدير تمثيل الشركة أمام القضاء بصفة مستقله وقرر المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى بالمبلغ المتعلق بالفواتير التسعة وقدره (21/1,281,096) مليون ومائتين وواحد وثمانون ألفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ومناقشته في الفواتير وما تم الاقرار به سابقا منها فصادق على صحة الاقرار بالفواتير رقم (16934 - 17093 - 17505 - 17583) كما هو مدون في المذكرة المشار إليها وأما الفواتير الاخرى الواردة في "ثانيا" من المذكرة الواردة في 27/10/1439هـ فموكلتي لا تعلم عنها شيئا ونطلب من المدعية اثبات تسليمها وتوضيح ما اشتملت عليه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فذكر وكيل المدعية بأنه يكتفي بما تقدم وأما وكيل المدعى عليها فطلب مهلة لمطابقة ما قدمته المدعية في اخر مذكرة مع المذكرات السابقة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد الإنارة المذكورة في صحيفة الدعوى ابتداء ثم حصرت دعواها بالفواتير الخاصة بالمدعى عليها فقط وقدرها (21/1.281.096) مليون ومائتين وواحد وثمانون ألفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة، وقدمت البينة على صحة دعواها وهي أوامر الشراء والفواتير وبوالص الشحن والتسليم، ولأن المدعى عليه وكالة قرر مصادقته على صحة بعض الفواتير كما في المذكرة المقدمة بتاريخ 17/6/1441هـ والتي تضمنت بأن الفاتورة رقم(16934) والفاتورة رقم (17093) والفاتورة رقم (17505) والفاتورة رقم (17583) نقر بصحتها ولا مانع لدينا من سداد المبالغ المترتبة عليها بعد أن تقوم الشركة المدعية بتزويدنا بكشف حساب تفصيلي من قبلهم ليتم مراجعته من قبلنا، كما أكد ذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/3/1442هـ، وله حق الإقرار بموجب الوكالة الأخيرة، كما أن المدعى عليها أجابت عن بقية الفواتير بعدم إنكار استلامها وذكرت بأنها سلمت عن طريق شركة أرامكس وأنه لم يتم تفصيل نوع هذه الشحنة، وطلب أن توضح ما هو نوع هذه الشحنة وتفصيلها ومن قام باستلامها ليتم الإجابة، وكررت ذلك عدة مرات ولأن هذا لا يعد جوابا ملاقيا ولا إنكارا صريحا، وقد قدمت المدعية أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير وعليها جميعا توقيع بالاستلام، كما أن أوامر الشراء للفواتير التي لم تقر بها المدعى عليها صراحة هي بنفس توقيع الأشخاص الموقعين على أوامر الشراء المقر بها، ولم تجب المدعى عليها عن ذلك جوابا صريحا وواضحا وبناء على المادة 40/3 من نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها. كما نصت المادة 42/2 تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة، وأما فيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإن المدعية لم تقدم بينة عليها، كما أنها تسببت في تأخير البت في القضية بجمعها عدة طلبات في قضية واحدة لا رابط بينها مع اختلاف ذمم المدعى عليهم مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بأتعاب المحاماة. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة فواز عبدالعزيز الحكير سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة بيت ريتال للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21/1.281.096) مليون ومائتين وواحد وثمانون ألفا وسته وتسعون ريال وواحد وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534852 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 38803283 لعام 1438 هـ المدعي: شركة بيت ريتال للتجارة المدعى عليه: شركة فواز عبدالعزيز الحكير الوقائع: تقدم وكيل الملتمس المدعى عليها محمد جاد المصري سجل مدني رقم (...) عن شركة فواز عبدالعزيز الحكير السجل التجاري رقم (...) بطلب التماس في القضية رقم (٣٢٨٣) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢هـ الصادرة من الدائرة التجارية الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بحكمها في القضية رقم (٤٣٧٣١٤٠١٤) بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٣هـ حيث ذكر ما حاصله أن موكله قد تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها أثناء الدعوى وهي عبارة عن شيك وكشوفات حسابات من عدة بنوك تثبت سداد موكلته للمستحقات التي بذمتها الملتمس ضدها وضمّنها في طلب الالتماس، وكذلك لوقوع الغش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم؛ حيث إن الملتمس ضدها أخفت المستندات التي تثبت وفاء موكلته بالتزاماتها مما أوقع موكلته في الحرج نتيجة عدم وجود مستندات لديها أثناء إقامة الدعوى. وطلب ما يلي: قبول الالتماس من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع: ١- إبطال الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمبني على حكم الدائرة التجارية الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٢٨٣) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٢هـ. ٢- صرف النظر عن دعوى المدعي (الملتمس ضده) بمطالبته بالمبالغ المزعومة وإخلاء سبيل موكلتي منها لعدم مقتضاها. وقد اطلعت الدائرة على لائحة الالتماس ومرفقاته وبسؤال الملتمس عن التماسه قال ان التماسي هو المقدم الى الدائرة واطلب ابطال الحكم السابق الصادر دائرة الاستئناف الأولى وصرف النظر عن دعوى المدعي واستراد مبلغ الحكم المنفذ وقدره مليون وماتتين واحد وثمانون ألفاً وستة وتسعون ريالاً هكذا طلب وبعرض لائحة الملتمس على الملتمس ضده للاطلاع على الالتماس قال اطلب مهله ثلاثة أيام للاطلاع وعليه رفعت الجلسة. وفي هذا اليوم 16/02/1444 تم عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل الملتمس كما حضرها وكيل الملتمس ضده المثبته هوياتهم وصفاتهم في ملف القضية فجرى سؤال الملتمس عن تاريخ علمه بالأوراق التي تقدم بها فقال قبل يوم واحد من تقديم الالتماس هذا وقد ارفق عبر نظام الدردشة جوابه على الالتماس كما يلي فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة: بعد الإطلاع على ما قدمه الملتمس وكالة نفيد مقام الدائرة بأنه لا صحة لما ذكره من إدعاء، حيث إن دعوانا كانت منحصرة في قيمة (9) فواتير وهي تحديداً ما يلي: 1- الفاتورة رقـــــم 16934 بمبلـــــــغ قــدره 57.00.29 ريال وتاريــخ 09/06/2015م، 2- الفاتورة رقم 17505 بمبلغ قدره 118.750.00 ريال وتاريخ 08/09/2015م، 3- الفاتورة رقم 17583 بمبلــغ قــــدره 121.500.00 ريال وتاريخ 20/09/2015م، 4- الفاتـــورة رقــــم 17093 بمبلغ قــدره 5.369.92 ريـــال وتــاريـــــــخ 01/07/2015م، 5- الفاتورة رقم 15161 بمبلــغ قــدره 10.830.00 ريـــال وتاريـــخ 08/03/2015م، 6- الفاتورة رقم 17044 بمبلـغ قـدره 104.520.00 ريال وتاريخ 28/06/2015م، 7- الفاتورة رقم 17202 بمبلغ قدره 420.082.00 ريال وتاريخ 14/07/2015م، 8- الفاتورة رقم 17192 بمبلغ قدره 69.842.00 ريــــال وتــاريـــخ 14/07/2015م، 9- الفاتورة رقم 17203 بمبلغ قدره 282.195.00 ريال وتاريخ 14/07/2015م، بمبلغ إجماليه 1،281،096.21 ريال. وبالإطلاع على قيمة الشيك رقم 108519 وتاريخ 26/06/2014م بقيمة 15،000 ريال وجدنا أنه تعامل سابق مع الملتمسة لا علاقة له بالفواتير محل هذه الدعوى لا من حيث القيمة ولا التاريخ حيث إن التاريخ سابق لتواريخ هذه الفواتير محل الدعوى، أما ما يخص الحوالة التي ذكرها بقيمة 39،440 ريال فهي غير واضحة وغير معلومة السبب ولا تعلم عنها موكلتي شيء والملتمس لم يثبت سببها كما أنه لم يثبت أنها محولة لموكلتي، أما ما يخص سداد مبلغ 33،010 ريال المؤرخ في 24/04/2015م فهي قيمة شاشات تلفزيون لكل من مول الجبيل ومول الطائف بموجب الفواتير المرفقة وقد تم الإنتهاء منها ولا علاقة لها بهذه الفواتير محل الدعوى،...الخ أ وبما أن المبالغ التي زعمت الشركة الملتمسة أنها تخص هذه القضية لا علاقة لها بالفواتير الـ (9) التي حصرنا دعوانا فيها لا من حيث التاريخ ولا من حيث قيمة كل فاتورة ولا من حيث إجمالي المبلغ المحكوم به وأن بعض المبالغ تخص شركة شقيقة ذات ذمة مالية مستقلة ومنظور بشأنها دعوى مستقلة مقامة من موكلتي فإننا نطلب رفض هذا الالتماس وبعرض ذلك على وكيل الملتمس قال اطلب مهلة للرد فافهم بأن عليه الرد قبل الجلسة القادمة رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 18/ 02 /1444هـ اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقد اطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من الطرفين ورأت الدائرة حاجة القضية الى ندب خبير محاسبي في القضية محل الالتماس عبر منصة خبرة لبيان السدادات والمستحقات للطرفين فيما بينهما في هذه القضية على ان يتحمل الملتمس تكاليف الخبير ثم بعد صدور تقرير الخبير تقرر الدائرة من يتحمل التكاليف ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة يوم 25 /06 /1444هـ وفيها حضر طرفي النزاع وقد وردنا تقرير الخبير والمتضمن بأن ما تقدم به الملتمس من أوراق تخص قضايا أخرى لا شأن لها بموضوع الدعوى ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس المقدم وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والالتماس المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الالتماس قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع؛ فإنه وبعد الاطلاع على ما تضمنه طلب الالتماس من محتويات الوثائق المقدمة من مقدم الالتماس والمتمثلة في مجموعة من الوثائق، وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبرة في النظر في المستندات المقدمة من الملتمس والإفادات التي تقدم بها وصدر قرارها، وحيث انتهى الخبير إلى أن ما تقدم به الملتمس من سداد المبالغ منها للمدعية وقيمتها 249,046 ريال بأنها لا تخص فواتير الدعوى محل الخلاف، وأنه لم يترجح في نظر الخبرة دعوى الملتمس بعدم استلامها للبضاعة الواردة في الفواتير الغير مقر بها، ولما تقدم واستنادا على المادة رقم (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.