حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430578512

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40813282/1440
رقم الحكم:4430578512
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40813282 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578512 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨١٣٢٨٢ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة وحيث تقدم المدعي وكالة بطلبه المقيد برقم ٤٤١٠٦٢٥٧٩٤ والمؤرخ في ٣-٦-١٤٤٤هـ، والمتضمن طلب تفسير الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٢-١١-١٤٤١هـ، واستنادا للمادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية في المادة رقم (١٨٠)، وحيث تعذر على الدائرة إحالة الطلب كما تعذر على المدعي تقديم طلب جديد حتى الفصل في هذا الطلب عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالقرار. الأسباب: وبناء على ما سبق، وحيث إن هذا الطلب لا يدخل في دائرة اختصاص هذه الدائرة، ولكي لا يبقى هذا الطلب معلقا لدى الدائرة، فقد قررت الدائرة إصدار هذا الصك وإحالة الطلب إلى محكمة الاستئناف. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم اختصاصها بنظر الطلب رقم (٤٤١٠٦٢٥٧٩٤) والمقيد بتاريخ ٣-٦-١٤٤٤هـ، وإحالة الطلب لمحكمة الاستئناف، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430578512 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٠٨١٣٢٨٢ لعام ١٤٤٠هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت طلبه إلزام المدعى عليها بسداد أجور العمالة والسكن والإعاشة للعمالة محل المقاولة بمبلغ (٨.١٥٨.٠٠٤) ريال، وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بإلزام المدعي أن يدفع للمدعى عليها مبلغ (٨.٠٧٣.٢٢٠) ريال مع مبلغ (٨١.٩٠٠) ريال، وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها في القضية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ بتأييد الحكم الصادر في القضية، ثم تقدم وكيل المدعى عليه/ (...) بالتماسه. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ لنظرها، وأصدرت دائرة الاستئناف قرارها بعدم قبول الطلب؛ لانتفاء موجبات تقديمه حسبما حوته الحيثيات، ثم تقدم وكيل المدعى عليه المحامي/ (...) بالتماسه؛ مضمناً إياه أن الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم عدم دقتها بموجب تقرير الخبير ونص في الأسباب على الرجوع إليه، رغم أن التقرير تضمن أن الدعوى جاءت خلية من الفواتير تاركة الفصل للدائرة، ومن ثم فإن الخبير في خطابه المؤرخ في ٢٩/١٢/١٤٤١هـ أكد أنه لم يفصل في المطالبة، ووجود غش من شأنه التأثير في الحكم، إضافة إلى التعارض في المنطوق فالقاضي سبب حكمه بموجب تقرير الخبير، والخبير صرح بأن طلب المدعي هو فرق العمالة ويترك الفصل للدائرة، ومن ثم فهو تناقض ظاهر، لأن سبب الحكم غير موصل للنتيجة، وتشبث بالطلبات المسوقة في لائحة الالتماس، وباشرت دائرة الاستئناف نظر طلبه بجلسة ٢٣/٤/١٤٤٢هـ بحضور طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت قرارها بعدم قبول الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) بالتماسه محل النظر؛ والمنطوي عن مبررات تقديمه لهذا الطلب من وجود غش مؤثر في القضية ومخالف للحقيقة، وأن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم، وتحصل موكله على أوراق قاطعة في الدعوى تتمثل في امتناع المدعى عليها عن تقديم عقد مؤرخ في ١٠/٠٦/٢٠١٤م للخبير المحاسبي، فلم يدرسها الخبير أو يضمها في تقريره، إضافة إلى تناقض الحكم في منطوقه، وختم عريضته بطلب قبول الالتماس، ومخاطبة الخبير لتحديد سداد المدعي المبلغ المطالب به سلفاً قبل محكمة التنفيذ. باشرت دائرة الاستئناف نظر الالتماس المقدم بجلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ بحضور وكيل طالب الالتماس/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...)، وانعقدت الدائرة لنظر الالتماس المقدم من المدعي، وجرى تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منه للرد عليه، والرد على المبلغ المقر به في الالتماس المقدم على الحكم الابتدائي فاستعد بذلك، وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها رده على التماس المدعي؛ حاصله أن المدعي سبق وأن أقام دعوى مطالبة بالمبلغ المذكور وقيدت برقم: ٣٦٠٢/ ٣/ ق لعام ١٤٤٠ لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر فيها حكم نهائي وتقدم المدعي بطلب التنفيذ ضد المدعى عليها وتم السداد، كما أضيف أنه أقام دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة على نفس القضية وصدر فيها حكم لصالحه بمبلغ ٤٣٠٠٠ ريال، وتم سداده من قبل المدعى عليها بموجب شيك استلمه وكيل المدعي، مما يتبين من كيدية الادعاءات التي أوردها وكيل المدعي في مذكرته ولما سببه المدعي من إشغال للمدعى عليها حيث أن ما تقدم به هو الالتماس الثالث، وطلب رفض الالتماس المقدم، وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت الخبير المنتدب في القضية حيال التماس المدعي، وبعث جوابه وضُمّ ملف القضية الالكتروني، ورفعت القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٣هـ أصدرت الدائرة قرارها الماثل برفض الالتماس، ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) بطلب تفسير الحكم عن رفض استحقاق المدعي للتعويض عن قيمة العمالة غير المستبعدة أو العمالة المستبعدة إزاء نتائج تقرير الخبرة، وفق ما ورد في طلب التفسير المدرج في ملف القضية والمكون من ثلاث صفحات بطيه جملة من المرفقات، وعقدت الدائرة جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ لنظر الطلب، وبعد الاطلاع على الأوراق رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة قرارها الماثل. الأسباب: وبما أن طلبات التفسير تتولاه الدائرة التي أيدت الحكم محل طلب التفسير، استنادا على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (١٨٠) من لائحته التنفيذية، وبالاطلاع على طلب وكيل المدعي الماثل بين يديّ هذه الدائرة؛ استبان أن الحكم ليس فيه غموض أو لبس، أو حاجة للتفسير، والحكم محل التأييد لم يكتنفه غموض يقتضي معه بيانه أو رفع اللبس حياله، ومن المقرر وفق النظام بأن التفسير إنما يتأتى حال وجود إشكال في المنطوق أو غموض يحول دون إنفاذه في حق أطرافه، والمتبين من أوراق القضية تنكب هذا الطلب للوجاهة، سيما وأن الأحكام الصادرة ناقشت مدار ما أثير في هذا الطلب، مما يتعين عدم قبوله، ومن ثم فإن طلب التفسير لا ينهض على أساس والحال ما تقدم إيراده من تجلية الغموض في ثنايا أسباب حكم التأييد، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب التفسير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث