حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437526812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813437/1442
رقم الحكم:437526812
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813437 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437526812 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٤٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على القيام بتوريد عمال مهنيين بموجب أمر شراء رقم (...) وتاريخ ٢ مارس٢٠٢٠م، على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من العاملين، وتم إصدار إحدى عشرة فاتورة مفصلة فيها على عدد العمال وعدد الساعات التي تم العمل فيها في المشروع وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال مبلغ وقدره (٤٥٨,٥٣٣.٥٢) ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم بينهم، وتمت الموافقة والمصادقة على الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وختم لائحة دعوا بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤٥٨.٥٣٣.٥٢) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٢/٠١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وأفاد أن هناك تصحيح في الصحيفة اذ الفواتير ١٠ وليست ١١ فاتورة وبسؤاله عن مستنداته أفاد أنها المرفقة، واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين لها بأن الفاتورة المؤرخة في ١٨/٠٤/٢٠٢٠م، لا تحمل مصادقة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عنها أستمهل لمراجعة موكله، وفي جلسة ٠٢/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بموعد الجلسة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال الفاتورة التي تحمل مبلغ (٥٧.٠١٥) ريال، أجاب بأنه لم يتمكن من مهرها بختم المدعى عليها، وحصر دعواه بالفواتير الثابتة بمبلغ (٤٠١.٥١٨.٥٢) ريال، مع حفظ حقه بالمطالبة بالفاتورة آنفة الذكر بدعوى مستقلة، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٠١.٥١٨.٥٢) ريال، وذلك مقابل توريد عمال مهنيين للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليه تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في ١٠فواتير كلها ممهورةً بختم المدعى عليها إلا واحدة تحمل مبلغ (٥٧.٠١٥) ريال، فحصر دعواه دونها مع احتفاظه بحق المطالبة فيها، وحيث إن الفواتير الأخرى تعد أتت مثبتة للمبلغ محل الحصر، لا سيما وأن المدعى عليها لم تحضر للإجابة على الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدود، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠١.٥١٨.٥٢) أربعمائة وواحد ألف وخمسمائة وثمانية عشر ريال واثنان وخمسون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.