حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430526632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470545025/1444
رقم الحكم:4430526632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470545025 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526632 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٥٠٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) الدولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في اعمال اصلاح الخرسانة واعمال حقن، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٢،٩١٠.٥٠) مائة واثنان ألفا وتسع مئة وعشرة ريال وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ذات المبلغ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧،٤٩٤.٢٤) سبعة وثلاثون ألفا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وعشرون هلله، والمتبقي (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسة وستون ألفا وأربع مئة وستة عشر ريال وستة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسة وستون ألفا وأربع مئة وستة عشر ريال وستة وعشرون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة أصل وترجمة المتضمنة شراء خدمات مقابل ما مجموعه مبلغ وقدره (١٠٢،٩١٠.٥٠) مائة واثنان ألفا وتسع مئة وعشرة ريال وخمسون هللة على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م.٢- امر شراء أصل وترجمة المتضمن طلب شراء خدمات محددة من المدعية على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٩م. ٣- شهادة انجاز الاعمال محل الدعوى على مطبوعات المدعية ومصادق بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى ما وردفي صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤال المدعي عن طلبه حصر طلبه في مبلغ وقدره (٦٥،٤١٦) خمسة وستون ألف وأربع مئة وستة عشر ريال وهي مستحقات مالية في عقد المقاولات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٥،٤١٦) خمسة وستون ألف وأربع مئة وستة عشر ريال مقابل اعمال مقاولة نفذها المدعي عبارة عن توريد وتركيب، وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعي قدم فاتورة أصل وترجمة المتضمنة شراء خدمات، و امر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، وشهادة انجاز الاعمال محل الدعوى على مطبوعات المدعية ومصادق بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وعليه ف استنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناء على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغه بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥،٤١٦.٢٦) خمسة وستون ألفا وأربع مئة وستة عشر ريال لما هو موضح بالدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث