حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430479441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470378114/1444
رقم الحكم:4430479441
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378114 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430479441 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470378114 لعام 1444 ه المدعي: سلطان حميد بن زهيميل الانصاري المدعى عليه: شريفه محمد عبدالرحمن مديني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تعاقد موكّلي عقد شركة محاصة مع مؤسسة المدعى عليها مؤسسة شريفة محمد عبدالرحمن مديني للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، وسلّم للمدعى عليها مبلغًا قدرُه (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال بموجب العقد المبرم معها بتاريخ 08/02/1444هـ الموافق 04/09/2022 م (مرفق"1"). ولم تلتزم المدعى عليها من حين العقد بمقتضياته وبنوده، ولم تلتزم بمقتضيات الشراكة منذ توقيع العقد وتسلّمها رأس مال الشراكة وتجاهلت ما تم الاتفاق عليه من عمل جرد ونحوه مما لا تقوم الشراكة ولا يتم العمل إلا به، كما استمرت في التجاهل المستمر لمكالمات ورسائل موكلي دون أي تجاوب؛ لذلك كله فإن موكّلي يطلب من فضيلتكم الآتي: 1. فسخ العقد محل الدعوى. 2. تسليم موكلي مبلغ رأس المال المسلَّم للمدعى عليها وقدرُه (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال. 3. تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرُه (13.500) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 19-5-1444هـ وبحضور وكيل المدعية سلمان حاتم قشلان سجل مدني (...) بالوكالة رقم (441807209) وبسؤاله عن دعواه؟ أحال إلى لائحتها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي إرفاق عقد أتعاب المحاماة. ورفعت الجلسة، وفي جلسة 10-6-1444هـ تشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها. ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الآتي: 1. فسخ العقد محل الدعوى. 2. تسليم موكله مبلغ رأس المال المسلَّم للمدعى عليها وقدرُه (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. 3. تعويض موكله عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدرُه (13,500) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي يلتزم ببذل المال تحت بند التكاليف، كما أنه يلتزم ببذل عمل والذي يتحصل عليه هو نسبة من عائد المبيعات والإيرادات وأما المدعى عليها فهي باذلة لمالها كما أنها ملتزمة بموجب العقد بعمل وهو أن تتقاسم جميع التجهيزات النظامية وجميع ما من شأنه أن يجعل الشراكة قائمة، -والتي هي حق اعتباري متقوم-، ولها نسبة من الإيرادات بمثل ما للمدعي، وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وتختص بها الحكمة العامة،وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم 4470378114 والمقامة من سلطان حميد بن زهيميل الانصاري هوية وطنية رقم (...) ضد شريفه محمد عبدالرحمن مديني هوية وطنية رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث