حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430507926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449017938/1444
رقم الحكم:4430507926
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017938 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507926 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٦م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل طرود وشحنات وهي عبارة عن (شحنات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٣٢,١٤١) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وأربعون ريال سعودي استناداً على عقد وفاتورة ،وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل بالإضافة للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأجاب بنعم، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وأمهلت الدائرة وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه. مع إفهام الحاضر عن المدعية بالالتزام بنظام المحاماة وعدم قبول حضوره في الجلسة القادمة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ تضمنت: ١- بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٩هـ أبرم عقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل وشحن طرود المدعى عليها عن طريق البر، وتقوم المدعية بسداد فواتير أجرة النقل والشحن بالكامل نقداً أو بشيك أو حوالة مصرفية، وذلك خلال (٣٠) يوم من تاريخ الفاتورة. ٢- قامت المدعية بنقل كل طرود المدعى عليها، مع إصدار فواتير توضح تاريخ الشحن والمبلغ المستحق، حيث بلغ إجمالي مبلغ الفواتير مبلغ وقدره (٣٢,١٤١.٧٣) اثنان وثلاثون ألفاً ومئة وواحد وأربعون ريالاً وثلاث وسبعون هللة. إلا أن المدعى عليها لم تسدد أي مبلغ. ٣- تم نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ والذي نشأ بسبب العلاقة التجارية التعاقدية وهي أجرة النقل البالغ قدرها (٣٢،١٤١) اثنان وثلاثون ألفاً ومئة وواحد وأربعون ريالاً. وتم إرسال إخطار بالسداد للمدعى عليها. وطلب: ١- إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل والبالغ قدرها (٣٢،١٤١) اثنان وثلاثون ألفاً ومئة وواحد وأربعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمئة ريال. وأرفق: ١- العقد المبرم بين المدعية والمدعي عليها مختوم بختمها وموقع. ٢- كشف حساب يوضح تاريخ واستحقاق ومبلغ الفواتير، وإجمالي مبلغ الفواتير مترجمة. ٣- نموذج طلب ائتمان بخصوص الاتفاقية ومقر فيها بالسداد خلال (٣٠) يوم من صدور الفاتورة ومذيل بختم المدعى عليها. ٤- إخطار المدعى عليها نتيجة لعدم السداد. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضرت ممثلة المدعى عليها (...)بالسجل رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم جواب فطلبت الاطلاع على الفواتير. وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد المدعى عليها بالمستندات والفواتير وعلى المدعى عليها تقديم جواب خلال أسبوع وهي المهلة الأخيرة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ تضمنت: أولاً: أن موقع ناجز لا يظهر عليه أي مستندات كذلك لم تصله نسخة من المستندات من المدعية ولا يوجد وسيلة تواصل مع المدعية. ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً: ١- رفض الدعوى لعدم استيفائها لمتطلبات إقامة الدعوى. حيث أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى إخطار المدعي للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على وجوب الإخطار في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية. وكذلك المادة (٧٢) من اللائحة السابق ذكرها نصت على أنه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام، وعلاوة على ذلك لم ترفق المدعية ما يثبت تقرير انتهاء المصالحة بغير تراضي عن طريق منصة تراضي. ٢- صرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقاً لصحيح نظام المرافعات الشرعية حيث تنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، كما خالفت المدعية ما نصت عليه الفقرة رقم (و) من البند رقم (١) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولم تقدم أي فواتير مستحقة الصرف أو مستندات تثبت قيامها بأعمال نقل وشحن الطرود التي تستند إليها لمطالبة الشركة المدعى عليها بكل هذه المبالغ، ولم تقدم البينة على دعواها. وهو الأمر الذى يخالف شروط إقامة الدعوى وفقاً لنظام المرافعات الشرعية. الطلبات: ١- رفض الدعوى شكلاً لعدم استيفائها لمتطلبات إقامة الدعوى. ثانياً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقاً لصحيح نظام المرافعات الشرعية. ثالثاً: إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وردت مذكرة من ممثلة المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة تطلب فيها من الدائرة صرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير المدعية لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعية في المادة ( ٦٦ )، والفقرة رقم ( و ) من البند رقم ( ١ ) من المادة رقم ( ٤١ ) من ذات النظام، وبالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية تجد أن المدعية لم تقدم أي فواتير مستحقة الصرف أو مستندات تثبت قيامها بأعمال نقل وشحن الطرود التي تستند إليها لمطالبة الشركة المدعى عليها، وكل ما تم تقديمه هو فقط كشف حساب صادر من قبل المدعية ولا يوجد عليه توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وعند الطلب عن طريق الإيميل من ممثل المدعية لتزويدهم بكامل الفواتير المطالب بقيمتها في الدعوى لم يستجب لطلبهم ولم يقدم البينة على دعواها، وبناء عليه فإن موكلتها تطلب من الدائرة: أولاً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحرير المدعية لدعواها وفقا لصحيح نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٥٫٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ثم أرفقت صورة من الإيميل المرسل للمدعية في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، لتزويدهم بكامل الفواتير المطالب بقيمتها في الدعوى. " عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)بالسجل رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وجرى تحريرها في المحضر لوجود خلل في النظام وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم تنفيذ هذه الأعمال التي تدعي بها المدعية فأجاب بالنفي وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن سبق وأن أرسلت الفواتير للمدعى عليها ولم تعترض عليها وطلبت تخفيض المبلغ والعقد تضمن أن السداد يكون خلال ٣٠ يوم من تاريخ استلام الفاتورة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بصحة التعاقد وأما ما مذكرته المدعية من استلام الفواتير غير صحيح، فطلب وكيل المدعية مهلة تقديم ما يثبت ارسال الفواتير للمدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال النظام وعلى المدعى عليها الرد خلال النظام. وعليه رُفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ وملخصها : مذكرة جوابية برد ودفاع وطلبات الشركة المدعى عليها بالإشارة إلي الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم ٤٤٩٠١٧٩٣٨ لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعية شركه (...)للتجارة والمقاولات ضد المدعى عليها شركة (...)للصناعة والتجارة والمقاولات ورداً علي مذكرة الدعوى المقدمة من الشركة المدعية نفيد بما يلي :ـ اولاً: نفيد ان المدعية لم تزودنا بصوره من الفواتير الا في يوم الاربعاء الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م ومرفق لفضيلتكم صوره من الايميل . ثانياً: ان جميع الفواتير المرفقة لنا في الايميل لا تحمل ختم او توقيع لشركة (...)او احد منسوبيها مما يتضح لفضيلتكم عدم صحة هذه الفواتير . الطلبات : ومن ثم فإنه وبعد استعراض رد الشركة المدعى عليها فإن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: ـ أولاً :ـ رفض الدعوى شكلاً لعدم استيفائها لمتطلبات اقامة الدعوى. ثانياً :ـ صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود ختم او توقيع لشركة (...)على الفواتير المقدمة في الدعوى . ثالثاً: إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال . وردت مذكرة من (...)في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩ وملخصها : يتقدم بإثبات أن المدعى عليها استلمت الفاتورة وأن موكلته قد قامت بالأعمال المنوطة بها واستحقاقها مبلغ المطالبة وفقا لما يلي بيانه: أولاً: بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٢ تم التواصل مع موظف المدعى عليها وأفاد بأنه سيصعد الموضوع إلى مديره والمسؤول عن الدفع وأنه تم الاتفاق أنه بإمكان موكلته إيقاف الخدمة إذا لم يكن هناك دفع وأنه مرفق لهم كشف الحساب والتذكير بالدفع. ثانيا: أنه بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢ ميلادي الموافق أرسلت موكلته ايميل إلى المدعى عليها تخطرهم بأنه لم يتم سداد الفواتير المتأخرة وأنها ستضطر الى إيقاف الخدمات إذا لم يتم الدفع بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢ وأنه مرفق لهم نسخه من كشف الحساب موضحه فيه المبالغ المستحقة والتي تطالب بها موكلتي في هذه الدعوى، الى أنه لم يوجد أي تجاوب منهم وعلية تم الارسال للمدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢ بأنه تم إيقاف جميع الخدمات. ثالثاً: أنه بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٢ ميلادي وهو اليوم الذي تم الارسال فيه للمدعى عليها بأنه تم إيقاف جميع الخدمات أرسل موظف المدعى عليها لموكلتي وذكر فيه (يرجى العلم أنه إذا دفعت شركتنا ٥٠% فسيتم فتح حسابنا) فردت عليه موكلته بنفس اليوم ب (إشارة المكالمة التي تمت فأن الدفعة الأولى تتمثل بمبلغ قدره (١٥,٩١٤)خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً. والدفعة الثانية تدفع بعد شهر بمبلغ (٧,٩٥٧) سبعة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً. والدفعة الثالثة تدفع بعد شهر من الدفعة الثانية( ٧,٩٥٧) سبعة آلاف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً. رابعاً: أنه بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢ أرسلت موكلته ايميل إلى المدعى عليها بأننا في انتظار ردهم وهذا تذكير أخير وبنفس تاريخ هذا اليوم أرسل موظف المدعى عليها إلى قسم المالية لديهم (يطلب تحرير الدفع لاستئناف العمل) وأضاف موكلته بهذا الايميل وبتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ أرسلت موكلته ايميل إلى موظف المدعى عليها الذي طلب منه تحرير الدفعة بأننا بانتظار رده الى أن الأخير لم يرد. خامساً: بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢ أرسلت موكلته إلى المدعى بأنه تم تحويل ملف المطالبة إلى مكتب المحامي ومرفق كذلك كشف الحساب الى أنهم لم يردوا على ذلك الايميل، وبناء على ذلك نطلب الحكم بما يلي: ١- الحكم لموكلته بمبلغ المطالبة قدره (٣٢,١٤١) إثنان وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وردت مذكرة من (...)في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: أولاً: صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم تحرير المدعي لدعواه وفقاً لصحيح نظام المرافعات الشرعية:• تنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). • كما تنص الفقرة رقم (و) من البند رقم (١) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: ١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعه منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى بيانات، وموضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده. ثانياً: فيما يتعلق بالايميلات لم يرفق وكيل المدعية أصول الايميلات التي يدعي أنها تمت بين الطرفين للوقف على صحتها مما يجعلها مبتورة لا توصل للحقيقة. ثم أنهى بأن الشركة المدعى عليها تطالب بالآتي: أولاً: صرف النظر عن الدعوى. ثالثاً: إلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المرافعة الشرعية مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. (مرفق صورة من المشكلة التقنية). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٢ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الجواب عن الرسائل البريدية؟ فأجاب: بعدم صحة المراسلات، وأنها تطلب أصل المراسلات لمزيد من التحقق، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية لتزويد المدعى عليها بالرسائل البريدية كاملة، وعلى المدعى عليها تقديم جواب خلال ٥ أيام وهي المهلة الأخيرة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...)، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ونصها: "أولاً: تتمسك الشركة المدعى عليها بكافة الدفوع والطلبات التي أبدتها بمذكرة دفاعها السابقة. ثانياً: بمراجعة المذكرة المؤرخة في١٤٤٤/٠٤/٠٩ هـ، والمقدمة من الشركة المدعية وتحديداً ما ورد بالصفحة الثانية من تلك المذكرة تحت البند ثالثاً، حيث ذكرت الشركة المدعية أنه بتاريخ٢٠٢٢/٠٥/١٥ م، وهو اليوم الذي تم الارسال فيه للمدعى عليها بأنه تم إيقاف جميع الخدمات أرسل موظف المدعى عليها لموكلته وذكر فيه (يرجى العلم أنه إذا دفعت شركتنا ٥٠% فسيتم فتح حسابهم) وبمطالعة المرسل لهذا الايميل وجده شخص يدعى (...)، وبمطالعة التوقيع أسفل الايميل وجد أن التوقيع لشخص يدعى (...)شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة مقاول خدمة معتمد لـ UPS، ومن ثم فإن الايميل الذي تستند عليه الشركة المدعية هو ايميل مصطنع صادر عنها من قبل احد منسوبيها مدعية أنه منسوب للشركة المدعى عليها وهو الأمر الذي يقتضي معه والحال كذلك برفض هذه الدعوى"، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل يوجد موظف لديه باسم (...)؟ أجابت: بنعم لكن لم يرسل رسالة الواردة في تبادل المذكرات، ورأت الدائرة حاجة القضية لخبير لتحقق من الرسالة الالكترونية على أن تدفع المدعية الأتعاب ابتداءً، ثم يتحملها الخاسر، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها سعاد الهويمل، وذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها سدد مبلغ وقدره (٣١,٤٥٩) واحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً بعد الجلسة الماضية والمتبقي (٦٨٢) ستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وحصر دعواه بالمبلغ المتبقي مع أتعاب المحاماة الواردة في صحيفة الدعوى، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعى عليها؟ أجابت بأن المدعية تواصلت مع الإدارة المالية لموكلتها وقدموا ما يثبت استحقاقهم مبلغ (٣١,٤٥٩) واحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وعن مطالبة المدعية بإثبات باقي المبلغ أجابوا بأنهم متنازلين عنها، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعية؟ أجاب بأن المدعى عليها سبق بأن اطلعت على المستندات، وأنه يوجد مماطلة من المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حضرت دعواه بالمتبقي من أجرة وقدره (٦٨٢) ستمائة واثنان وثمانون ريالاً وذلك بعد سداد المدعى عليهاـ وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ وقدره (٣١,٤٥٩) ريال وسددها بعد رفع الدعوى وأنكرت المبلغ المتبقي، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة للمبلغ المتبقي وبالنظر في حجم المبلغ المتبقي فإن يعد يسيراً مقارنة بحجم التعامل التي جرت بين الأطراف، ولا يخلو في العادة من وجود بعض الاختلاف اليسيرة في الحسابات الجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم : (لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقد ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها حيث رجعت عن إنكارها ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى لأن الضرر يقدر بالمثل مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها\ شركه (...)للصناعة والتجارة و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة ألاف وخمسمائة ريال للمدعية\ شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتعابًا للمحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث