حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430534794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470509951/1444
رقم الحكم:4430534794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509951 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430534794 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470509951 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 06/ 1444هـ: حضر وكيلا المتداعيين ، كما تشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه على الوجه الصحيح، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم دعواه محررة تفادياً لاتخاذ الدائرة الاجراء النظامي ، فقرر قائلاً: اطلب الزام المدعى عليها بمايلي 1- الزامها بدفع مبلغ 232٬500 (مئتان وأثنان وثلاثون الف وخمسمائة ریال) مقابل اجرة المثل لما قامت به من اضرار ايجار سيارة لمدة 31 شهر من شهر(6/2020م) الى شهر (1/2023م) ايجار يومي بقيمة (250 ریال) . 2- دفع مبلغ 500٬000 (خمسمائة الف ریال) لحرماني من حصولي على دعم سكني وقرض عقاري لمنزل يأويني انا وأسرتي .3- دفع مبلغ 200٬000 (مئتان الف ریال) لسداد الديون والتعثرات التي المت بي بسبب إيقاف خدماتي وتسجيل اسمي في(...).4- دفع مبلغ 500٬000 (خمسمائة الف ریال) للضرر النفسي الذي اصابني وعائلتي بسبب ماقامت به المدعى عليها من حرماني انا وابنائي من اكثر احتياجات الاسر . 5- اطلب من فضيلتكم رفع اسم المدعي من قائمة (...)هكذا قرر ، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث قام المدعي وكالة بتغيير طلبه الأصلي في الدعوى بما لا يتوافق مع المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، وما ورد في لائحتها التنفيذية، حيث إن طلبه المثبت في صحيفة دعواه المقدمة عبر نظام ناجز، نصه الآتي: (إلزام المدعى عليه بإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات)، وبما أنه قام بتغيير الطلب إلى ما نصه: (نطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (700٬000) سبعمائة الف ريال تعويضاّ عن الضرر المادي الواقع على المدعي نظير خطأ المدعى عليها في إضافة اسم المدعية في (...) ، والتعويض عن أجرة المثل حال سحب سيارته خلال الفترة الماضية بمبلغ قدره (232٬500) مئتان وأثنان وثلاثون الف وخمسمائة ريال، والتعويض عما لحقه من ضرر معنوي بمبلغ قدره (500٬000) خمسمائة الف ريال)، عليه واستنادا إلى ما ورد في المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، وحيث نظمت ذات المادة ولائحتها ما يحق للمدعي تقديمه من الطلبات العارضة، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة لا يعتبر مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به، ولأن تصحيح الطلب قد حددته ونظمته الفقرة (أ) من ذات المادة، حيث نصت على أن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله يكون لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، عليه وحيث إن تغيير المدعي لطلبه الأصلي في دعواه لا يتوافق مع أي فقرة من فقرات المادة الثالثة والثمانين ولائحتها، لذا واستنادا للفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لذات المادة، ونصها: (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيَّـــــن رفضـــه)، عليه فقد رأت الدائرة رفض هذا الطلب، وللمدعي تقديم دعواه بطلبه الجديد، بعد تقديمه في ناجز وتدقيقه وفحص مستنداتـه من مركز التدقيق العدلي واستكمال اللازم قبل إحالة الدعوى للمحكمة؛ وذلك وفقا للائحة الرابعة من المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .