حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430543592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470158567/1444
رقم الحكم:4430543592
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470158567 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430543592 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٨٥٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد أجهزة تبريد وتكييف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٣٢٥.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٧١,٢٥٩.٠٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عرض سعر) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٠٦٥) تسعة وسبعون ألفًا وخمسة وستون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن المبلغ المتبقي ٧٩٠٦٥.٤١ ريال وأفهمته الدائرة بإيداع البينة عبر النظام، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يودع ما طلب منه وقرر بأنه سيودعها، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية فيصل وتشير الدائرة إلى المذكرة من وكيل المدعية بالأمس ولم تطلع الدائرة عليها لخلل تقني وابرز احدى الفواتير وتبين انها الكترونية وخاليه من التواقيع والاختام وأفهمت الدائرة بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه وقرر بأنه يطلبها، وفي الجلسة اليوم ٢٩/٦/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من إبلاغه بحضوره لأداء اليمين، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة ومبلغها ٧٩٠٦٥ريال وبما أن مالك المدعى عليها لم يَحضر ولم يُحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكرة الدفاعية بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى فواتير عل ى مطبوعات موكلته خالية من الاختام والتواقيع وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وإذ طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وتخلف مالك المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعده ناكلا عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلع المطالبة في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره ٧٩٠٦٥ تسعة وسبعون ألفا وخمسة وستون ريالاً لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث