حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430550979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208240/1444
رقم الحكم:4430550979
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208240 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430550979 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470208240 لعام 1444هـ المدعي: مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...)، وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 11/05/1444. وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وتبين عبر النظام تعذر تبليغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحتها التالية ونصها إنه بتاريخ 28/05/1428هـ الموافق 13/06/2007م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بدءًا من 01/07/2007م، بأجرة شهرية (4,552.٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال سعودي، وبأجرة إجمالية للأقساط قدرها (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، بالإضافة إلى مقدم بقيمة (20,190.٠0) عشرون ألف ومئة وتسعون ريال سعودي. على أن يكون السداد دفعات (36) دفعة كالتالي: في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداءً من01/07/2007م إلى 01/06/2010م والمبالغ حالة السداد هي (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 13/06/2007م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 13/07/2007م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 01/07/2007م إلى 01/06/2010م. طلبات المدعية: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من01/07/2007م إلى 01/06/2010م، هذه دعواي. وحصرت اسانيدها في كل من عقد الايجار المرفق ووثيقة تملك المركبة وكشف حساب صادر من موكلتها وبالاطلاع على وثيقة ملكية المركبة تبين انها عائدة لشركة (...) الآلات وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك تقدمت بإفادتين صدرتا من وزارة التجارة تتضمن تغير اسم الشركة المالكة الى اسم المدعية الحالي، فأفهمتها الدائرة بإعادة تقديم المستندات المتعلقة بهذا الامر عبر النظام وقررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه وبذلك اختتمت. وفي تاريخ 01/07/1444. وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (65234091)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٧ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستون قيمتها (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣١/٠٦/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م حتى ١٤٣١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦٣,٨٧٢.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٣م إلى ١٤٣١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠١م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عيلها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعية وكالة عن مصدر المحرر (العقد) فأجابت قائلة موكلتي غيرت مسامها من شركة (...) الآلات وتجارة العقار و السيارات إلى من مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة وبسؤاله البينة على صحة ما ذكرت قدمت الإفادة الصادرة من وزارة التجارة و الاستثمار المتضمنة صحة ما دفعت به من تغير مسمى موكلتها ممهورة بختم وزارة التجارة وبسؤالها الديك مزيد بينة فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 163872.00ريال والذي يمثل قيمة (...) سيارة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى يتضمن مبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عيلها كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة كما قدمت الإفادة الصادرة من وزارة التجارة و الاستثمار المتضمنة صحة ما دفعت به من تغير مسمى موكلتها ممهورة بختم وزارة التجارة، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (163,872) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.