حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430536493

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356510/1444
رقم الحكم:4430536493
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356510 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430536493 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية: مؤسسة (...) للتجارة مع شركة (...) وحدث التعاقد على عقدين عقد أولي ثم عقد ثاني الحاقي بالأول، وكان بداية العقد الأول بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م وبداية العقد الثاني بتاريخ ٢١\٠١\٢٠١٩م وكان التعاقد بالعقد الأول بشأن تأجير معدات وتفاصيلها على النحو الاتي: (حفار كومانسو وعددها ثلاثة بمبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال شهريا لكل حفاره واجمالي الثلاثة (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وحفار كومانسو بكت وعددها واحد بقيمة (١٢,٠٠٠) اثن عشر ألف ريال واجمالي الأربعة معدات مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠) أربعة وخمسون الف ريال للعقد الأول، والعقد الثاني كان تأجير معدات وتفاصيلها على النحو الاتي (تريلات (...) وعددها اثنان بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) احدى عشر ألفا وخمسمائة ريال شهريا لكل تريلا واجمالي الاثنتين (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا ريال للعقد الثاني واستمر العمل حتى تاريخ٣٠/٦/٢٠٢٠م لكلا العقدين كما أن كامل قيمة التعاقد هي مبلغ وقدره (١.٣٥٥.٤٩٩) مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا، وخصم منها عن فترة التأخير والأعطال للمعدات مبلغ وقدرة(٥٨٩.٤٩٩) خمسمائة ألف وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالا، لتكون اجمالي المستحقات للمدعية هي(٧٦٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وستون الف ريال دفعت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠)خمسمائة وخمسون الف ريال على دفعات غير منتظمة وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٦,٠٠٠) مائتان وستة عشر الف ريال. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٦,٠٠٠.٠٠) ريال، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر مدير شركة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعي بأن العقدان مترابطة بطريقة العمل والسداد، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة لكن يطلب مهلة لسداد بسبب تأخر صرف مستخلصات من شركة (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله يرفض الإمهال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير معدات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة المعدات وقد أقر ممثل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بالعقد وبمقدار المتبقي من الأجرة وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى به، وبه تقضي. ويعد الحكم نهائياً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢١٦,٠٠٠) مئتان وستة عشر ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث