حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212208/1444
رقم الحكم:4430551167
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551167 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٢٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركه (...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) عقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤. افتتحت هذه الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعي (...) برقم هوية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (١٨١١٦٥١٦٠)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤال المدعي عن الدعوى قرر قائلا/ إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مركبة من طراز (...)، شركة (...)، رقم الهيكل:(...)، رقم اللوحة: (...)، بيضاء اللون، سنة الصنع (٢٠١٦م) بثمن إجمالي قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي مقسط على اثني عشر دفعة منها دفعة مقدمة بإجمالي مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ريال والمتبقي على أقساط شهرية متساوية يحل القسط الأول بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٧ بإجمالي مبلغ وقدره ٢.٨١٨ريال وحتى القسط الحادي عشر والأخير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٨ بإجمالي مبلغ قدره ٢.٨٢٠ريال سدد منها مبلغ قدره ٢٦.١٢٢ريال وقد استلم المدعى عليه المركبة المذكورة ولم يقم بسداد المتبقي من الأقساط والمتمثل في مبلغ وقدره ١٩.٨٧٨ريال، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (١٩,٨٧٨.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، ونقل ملكية المركبة الى المدعى عليه، وبسؤاله عن اسانيده قرر قائلاً إن مستندي هو اتفاقية البيع المبرمة بين موكلتي ومؤسسة (...) للسيارات وبسؤاله عن علاقة المدعى عليه بالمؤسسة المذكورة، قرر قائلاً ان المدعى عليه هو المالك للمؤسسة المذكورة وعليه أفهمته الدائرة بتقديم مستخرج للسجل التجاري العائد للمؤسسة لاستبانة المالك لها، ففهم ذلك واستعد له. وفي تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤. عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم السجل التجاري الذي يثبت نسبة المؤسسة المدعى عليه ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٩,٨٧٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال والذي يمثل قيمة بيع مركبة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية البيع المبرمة بين المدعية ومؤسسة (...) للسيارات المدعى عليه كما قدم السجل التجاري الذي يثبت نسبة المؤسسة للمدعى عليه، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغه ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) المحدوده شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٩,٨٧٨) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وسبعون ريال ونقل ملكية المركبة بعد سداد كامل المبلغ وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.