حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137353/1443
رقم الحكم:4430464674
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137353 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464674 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد خلاطة WIT(مبلول) لموكلته مقابل مبلغ وقدره (٨٥٠.٠٠٠) ريال، وقامت موكلته بدفع دفعة أولى قدرها (٤٧٠.٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تورد الخلاطة محل الدعوى؛ وختم دعواه بطلب أولا: فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ، ثانيا: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٧٠.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر/ (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مدير للشركة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها إعادة مبلغ قدره (٤٧٠.٠٠٠) ريال ثمن خلاطه لم يتم توريدها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما مضمونه أن المدعية اتفقت مع موكلته على تصنيع خلاطة بالمواصفات المشار إليها في العقد المؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠م على أن يتم البدء في التصنيع بعد سداد الدفعة الأولى وقدرها (٤٢٥.٠٠٠) ريال وتمثل ٥٠% من العقد ولم تقم المدعية بإكمال سداد الدفعة الأولى إلا بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٠م وقبل اكتمال مبلغ الدفعة الأولى قامت موكلته بالإعداد لتصنيع الخلاطة وقد أنهت أعمال التصنيع وقام مندوب المدعى عليها بالتواصل مع المدعية والحضور إلى مقرها بمدينة (...) للتأكد من تجهيز الموقع إلا أن المدعية اعتذرت وطلبت التأجيل بسبب عدم تجهيز الموقع ومرة بسبب الرغبة بتغيير الموقع، ودليل ذلك قيام المدعية بسداد مبلغ الدفعة الأولى على دفعات، وعدم جاهزية الموقع ورغب من الدائرة تكليف من يلزم بالشخوص على الموقع للتأكد من ذلك، كما أرفق صورا جوية للموقع تثبت عدم جاهزيته. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الخلاطة جاهزة؟ فأجاب: بأنها جاهزة، ثم عقب وكيل المدعية بطلب مهلة عشرة أيام للتفاهم مع المدعى عليها حول استمرار العقد في حال كانت الخلاطة محل الدعوى جاهزة وصالحه للتسليم، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة طرفي الدعوى عما تم بشأن التفاهم على استمرار العقد فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته قامت بمراسلة المدعى عليها بكون الموقع جاهز للتوريد والتركيب بعد انتهاء الجلسة الماضية، ولكنها لم ترد على الخطاب حتى الآن، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن موكلته قامت بزيارة الموقع بعد إرسال المدعية لخطابها بأسبوعين تقريبا ولكن تبين أن الموقع غير جاهز لتوريد الخلاطة فيلزم وجود صبة أرضية في الموقع للقيام بالتوريد المطلوب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليها لم تشعر المدعية بوقوفها على الموقع، كما أنها لم ترد على الخطاب فيلزمها أن تشعر موكلتي بالشخوص لمعرفة ما يلزم فعله لتجهيز الموقع إن لم يكن جاهزا، وأفاد بأنه يلزم شخوص مهندس المدعى عليها للموقع وإشعار المدعية بما يلزم تجهيزه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المخططات الإنشائية لتجهيز الموقع كلها موجودة لدى المدعية منذ البداية وهي واضحة ويلزمها تطبيقها ليكون الموقع جاهزا، ولم يكن هناك اتفاق من الأساس على حضور مهندس المدعى عليها لشرح المطلوب في التجهيزات للموقع، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فلا يوجد أي مخطط لتجهيز الموقع وإنما يلزم المدعى عليها شرح ما تريد تجهيزه للمدعية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المخططات التي ذكرها لتجهيز الموقع فأجاب بأن سيقوم بمراجعة موكلته في ذلك، وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المخططات أرسل نسخة منها عن طريق الدردشة فطلبت منه الدائرة إرفاقها عن طريق النظام فاستعد بذلك، ثم عرضت الدائرة على الطرفين انهاء النزاع صلحا فوافقا مبدئيا على ذلك وطلب وكيل المدعية الشخوص على الموقع بحضور المدعى عليها لبيان متطلبات تركيب الخلاطة، فأفاد وكيل المدعى عليها بأنه حسب العقد فيتم تجهيز الموقع من قبل المدعية ولكن نزولا عند رغبة الدائرة ولسرعة الفصل في القضية فسيتم الشخوص على الموقع من قبل مدير الشركة وبرفقة أحد المهندسين، ثم عقب وكيل المدعية بأن العقد لم ينص على آلية تجهيز الموقع كما لم يتم تسليم أي مخططات مثل ما ادعت المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه تم الشخوص على الموقع قبل أسبوع تقريباً وتم تقديم اقتراح لتغير الموقع السابق لموقع جديد وتم عمل مخطط للموقع الجديد كما تم إرسال المخططات التي تخص الموقع السابق ثم عقب وكيل المدعية بأن موكلته لم تستلم المخططات إلا يوم أمس لكلا الموقعين وأن موكلته لا ترغب في الموقع الجديد لصعوبة الوصول إليه فأفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا تمانع من العمل على الموقع السابق وأضاف بأن هناك زيارة للمشروع خلال الأسبوع القادم بالاتفاق مع المدعية لتحديد أماكن الحفر، وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤالهم عما تم على الموضوع محل الدعوى، أفاد وكيل المدعية بأن موقع المشروع جاهز ثم أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة وضع آلية لبيان التزام كل طرف ليتم إثبات ذلك في محضر الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعية عما طلبته الدائرة؟ فأجاب بأن المدعى عليها لم تتواصل مع موكلته وتم إرسال خطاب لمدير الشركة في ٢٩/١٠/٢٠٢٢م ولم يجب عليه، كما تم التواصل هاتفيا بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٢م وأفادوا بأن المحامي مسافر، ثم تم إعادة إرسال الخطاب إلى مالك الشركة والمدعو/ (...) ولم يكن هناك تجاوب، وانتهى إلى طلب فسخ العقد وتحميل المدعى عليها التكاليف التي تعرضت لها موكلته بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وعرقلتها لإجراءات الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بخطأ موكلته في عدم التجاوب إلا أنه ذكر بأن الخلاطة بسبب التأخر في تركيبها تضررت وهي بحاجة إلى تكاليف لصيانتها إضافة إلى تغير أجور النقل وأجور العمالة، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى السابق حضورهما، وأكد وكيل المدعية على طلبات موكلته الواردة في صحيفة الدعوى، كما أكد وكيل المدعى عليها على طلب موكلته برفض الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب فسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة الأولى وقدره (٤٧٠.٠٠٠) ريال؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحة التعامل وباستلامها للمبلغ محل الدعوى، إلا أنها دفعت بأن الخلاطة محل الدعوى جاهزة إلا أن المدعية لم تجهز الموقع، ولما كان العقد محل الدعوى عقد تصنيع وتوريد خلاطة ومدته ستة أشهر، وكان الأصل في التوريد أنه يقع على عاتق المورد، كما أن هذا هو ما نص عليه العقد، وبما أن العقد لم ينص على آلية معينة لتجهيز الموقع، كما أن المرفقات التي أرفقتها المدعى عليها أنكرتها المدعية ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها زودت المدعية بنسخة منها، كما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها طلبت من المدعية أي أعمال بخصوص تجهيز الموقع، ولما كان الأمر كذلك وكانت المدعى عليها لم تلتزم بالعقد محل الدعوى وقد أمهلتها المدعية إلا أنها ما طلت في تنفيذ العقد وتناقضت في أقوالها حيث أجابت ابتداءً بأن الخلاطة جاهزة وبعد أن جهزت المدعية الموقع كما طلبت المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية وذكرت بأن الخلاطة تحتاج إلى صيانة إضافة تغير أجور العمالة والنقل؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في تنفيذ العقد وتنتهي معه إلى إجابة المدعية لطلبها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٤٧٠.٠٠٠) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠م، ثانيا: إلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / مصنع شركة (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره ٤٧٠.٠٠٠ اربعمائة وسبعون الف ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث