حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430470468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557062/1443
رقم الحكم:4430470468
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557062 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430470468 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439557062 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه بتاريخ 1443/08/21 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يُسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (29,189) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه فاتورة رقم (9118017223) وتاريخ 26/01/2021م والمتضمن مبلغاً قدره (9,493.18) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة، واسم العميل (...) ، والفاتورة رقم (9118017371) وتاريخ 23/03/2021م والمتضمن مبلغاً قدره (18,694.40) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا وأربعون هللة، واسم العميل (...) ، وورقة إقرار من موظف المدعى عليها (...) إقامة رقم: (...) باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك مقابل شراء بضاعة باسم المؤسسة المدعى عليها وتعهده بالسداد خلال (60) يوم، مذيلًا بتوقيع الموظف عصام وممهورًا بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على فواتير، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم نسخه من الفواتير، ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/08 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مستندات تتمثل في فواتير مستلمة من المدعى عليها وورقة إقرار من أحد الموظفين لدى المؤسسة المدعى عليها ممهورة بختم المؤسسة، واكتفى وكيل المدعية بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (29,189) تسعة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريال. وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر للحضور في الجلسات التي عقدتها الدائرة، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته فاتورة رقم (9118017223) وتاريخ 26/01/2021م والمتضمن مبلغاً قدره (9,493.18) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمانية عشر هللة، واسم العميل مشاري فهد إبراهيم الصعب، والفاتورة رقم (9118017371) وتاريخ 23/03/2021م والمتضمن مبلغاً قدره (18,694.40) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وأربعة وتسعون ريالًا وأربعون هللة، واسم العميل (...) ، وورقة إقرار من موظف المدعى عليها (...) إقامة رقم: (...) باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك مقابل شراء بضاعة باسم المؤسسة المدعى عليها وتعهده بالسداد خلال (60) يوم، مذيلًا بتوقيع الموظف (...) وممهورًا بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بـأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (29,189) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريالاً. والله الموفق.