حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430535163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470356493/1444
رقم الحكم:4430535163
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356493 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430535163 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٤٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب مصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هــ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٨٧٥,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٦٥٧,٧٥٧) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريالاً، والمتبقي (٢٢٨,١٠٣) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا ومئة وثلاثة ريالات، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محضر استلام نهائي. ٢- عقد اتفاق توريد وتركيب. ٣- مستخلص جاري. ٤- فاتورة مبيعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر الأطراف أنه تم الاتفاق على صلح شامل لعدة قضايا من ضمنها هذه القضية ومضمون الصلح: "حيث اصطلح الطرفان على أن يكون سداد مجموع المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وذلك في الدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ بمبلغ قدره (٢٦٣,٧٣٩) مئتان وثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ بمبلغ وقدره (٢٢٨,١٠٣) مئتان وثمانية وعشرون ألفاً ومئة وثلاثة ريالات، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ بمبلغ وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، والدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ بمبلغ وقدره (٢٤١,٧١٠) مئتان وواحد وأربعون ألفاً وسبع مئة وعشرة ريالات. وعليه فإن مجموع المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليها لكافة الدعاوى هو (٩٨٥,٥٥٢) تسع مئة وخمسة وثمانون ألفاً وخمس مئة واثنان وخمسون ريالاً، واتفق الطرفان على أن يكون سداد هذا المبلغ على دفعتين، الأولى بمبلغ قدره (٤٩٢,٧٧٦) أربع مئة واثنان وتسعون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤٩٢,٧٧٦) أربع مئة واثنان وتسعون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وتدفع في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ." وذكر الأطراف أنه تم إثبات هذا الصلح في القضية رقم (...) وجرى إصدار حكم بإثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وبما أن طرفا الدعوى ذكرا بالاتفاق على صلح شامل لعدة قضايا ومنها هذه القضية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بثبوت الصلح، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وجاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء الدعوى. والله الموفق.