حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430534490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411177/1444
رقم الحكم:4430534490
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534490 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470411177 لعام 1444 هـ المدعي: سليمان عبدالله براهيم العليان المدعى عليه: محمد سليمان محمد الخضير الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة تكوين القهوة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض حي التعاون شارع العباس بن عبد المطلب) ورقم سجلها التجاري (...)، والتي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: 1/ أفنان بنت سعيد أبو بكر با بكور صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (١٨%)، برأس مال قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (ثمانية عشر وواحد بالمائة (18،1%)، 2/ عثمان بن محمد عثمان با جنيد صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة (18%) برأس مال قدره (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (ستة وثلاثون في المائة واثنان من عشرة في المائة (36،2%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 26 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، حتى تاريخ 16 / 03 / 1449 هـ، الموافق 18 / 08 / 2027 م، وقد تأسست في تاريخ 07 / 08 / 1438 هـ، الموافق 03 / 05 / 2017 م، وتنتهي في تاريخ 07 / 08 / 1448 هـ، الموافق 15 / 01 / 2027 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ، الموافق 18 / 07 / 2017 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٨) حصة، بسبب شراكة مالية عند الإنشاء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٨) حصة" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 20 / 05 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (441456057) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (189136787) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم مذكرة عبر خانة الحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (لائحة الدعوى إثبات شراكة في القضية المقيدة برقم (4470411177) والمقامة من (موكلي): سليمان عبد الله إبراهيم العليان ـــ سعودي الجنسية ـــ هوية رقم (...).ضد: محمد سليمان محمد الخضير ـــ سعودي الجنسية ـــ هوية رقم (...)، وقائع الدعوى: إنه بتاريخ 07 / 08 / 1438 هـ، الموافق 09 / 05 / 2017 م، تم تأسيس شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية, من قِبَلِ مالكها المدعى عليه/ محمد سليمان محمد الخضير, بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبتاريخ 13 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، تلاقت إرادة موكلي وكلٌّ من: محمد سليمان محمد الخضير ـــ سعودي الجنسية ـــ هوية رقم (...)، وأفنان سعيد أبو بكبر بابكور ـــــ سعودية الجنسية ــ هوية رقم (...)، وعثمان محمد عثمان باجنيد ـــ يمني الجنسية ـــ هوية رقم (...)، واتفقوا على الدخول كشركاء في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية، وذلك بموجب عقد تأسيس ومحاصة مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين الأربعة الشركاء، وقد قام موكلي بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية ودفع كامل حصته في رأس مال الشركة وقدرها (120،000) مائة وعشرون ألف ريال، والتي تعادل نسبة (18،1%) من قيمة المساهمة في رأسمال الشركة وذلك بموجب الشيك رقم (171) المسحوب على مصرف الراجحي وتاريخ 11 / 04/ 1439 هـ، ومدون بالشيك أنه شراكة في شركة تكوين القهوة، وبالفعل تم إنشاء الفرع الأول للشركة وهو مقهى جورميه بحي التعاون بالرياض وبدأ العمل به، وبدأ موكلي في الحصول على نصيبه في أرباح الشركة ابتداءً من شهر يوليو من عام 2019م، ثم توسَّعت الشركة وحققت نجاحاً في نشاطها، وأصبح لها العديد من الفروع، وقد فوجئ موكلي برغبة المدعى عليهم بإخراجه من الشركة بكافة السبل دون مسوغ شرعي أو نظامي، وتم الضغط عليه وذلك من أجل إجباره على التخارج من الشركة وإدخال شركاء آخرين، وتم تقديم أكثر من عرض لموكلي من أجل إخراجه من الشركة وقوبلت جميعاً برفض موكلي، إلى أن فوجئ موكلي بتحويل مبلغ وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال، لحسابه من حساب السيد/ عبد الله إبراهيم المعيوف بتاريخ 15 / 10 / 2019 م، وذلك من أجل شراء حصة موكلي، ولكي يحل محل موكلي، وذلك دون وجود أي مستند صادر من موكلي وموقع منه يفيد بيعه أو تنازله عن حصته في الشركة محل الدعوى للسيد/ عبدالله المعيوف، وفور وصول الحوالة إلى حساب موكلي قام بالتواصل مع السيد/ عبد الله إبراهيم المعيوف وأخبره بأنه ليس لديه أي رغبة في بيع حصته في الشركة، ولم يكتفِ موكلي بذلك بل أقام فوراً دعوى إثبات شراكة ضد شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية قيدت برقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 هـ، لدى الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد تضمّن الحكم الصادر في الدعوى إقرار وكيل شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية بأن موكلي شريكاً في الشركة تكوين القهوة محل الدعوى حيث أقر بقوله:"إنه بتاريخ 13 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، أي بعد تأسيس الشركة بأكثر من ثلاثة أشهر، اتفق الشركاء على إدخال شركاء جدد، ومنهم المدعي (موكلي)، وتبلغ حصته (120،000) ريال بموجب عقد محاصة"، وهو إقرار قضائيٌّ معتبر وفقاً للمادة (14) الرابعة عشرة من نظام الاثبات التي نصّت على:"1/ يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة, بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وقد صدر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك نظراً لشطب الدعوى وعدم السير فيها وتجديدها من الشطب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب، فأقام موكلي دعوى أخرى من أجل إثبات شراكته في الشركة محل الدعوى قيدت برقم (4316) وتاريخ 19 / 07 / 1442 هـ، لدى الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر الحكم بها بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، لكون موكلي قد أقام الدعوى ضد الشركة المراد إثبات شراكته بها، ودخول إثبات الشراكة وانعدامها إنما يخاصم به الشركاء لا الشركة، الأمر الذي أضطر بموكلي إلى إقامة هذه الدعوى من أجل إثبات شراكته في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية، وذلك بمواجهة المدعى عليه؛ لكونه الشريك الوحيد المتبقي من الثلاثة الذين أبرموا معاً عقد الشراكة، وقد نمى لعلم موكلي أنّه تم إدخال شركاء في الشركة دون موافقة موكلي وهو أحد الشركاء بالمخالفة للمادة (46) من الباب الرابع – شركة المحاصة – من نظام الشركات الساري في حينه، ومما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم: ثبوت شراكة موكلي في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية بنسبة (18.1%) ووفقاً لما هو ثابت في المستندات الآتية: 1/ إقرار وكيل الشركة محل الدعوى (شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية) الوارد في الحكم الصادر في الدعوى رقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 هـ، لدى الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، 2/ عقد تأسيس محاصصة مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين موكلي والمدعى عليهم، 3/ الشيك رقم (171) الصادر من موكلي لصالح المدعى عليه / محمد سليمان محمد الخضير أحد الشركاء ومدير الشركة والمسحوب على مصرف الراجحي وتاريخ 11 / 04 / 1439 هـ، ومدون بالشيك أنه شراكة في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية، 4/ أن التخارج لا يكون إلا بصيغة جازمة وقاطعة، وتتضمن الإيجاب والقبول بين الطرفين الدالة على ثبوت التخارج ولزومه بصيغة جازمة أو دالة على المبادلة في الثمن والمثمن (ينظر حكم المحكمة التجارية في القضية رقم ٣2٦٨ للعام ١٤٤١هـ)، 5/ أن موكلي لم يتعاقد مع من قام بتحويل المبلغ ولم يقابله، ولم يفوّضهم في التخارج نيابة عنه، 6/ استصحاباً لمبدأ الرضا بين الطرفين عند إبرام عقود البيع, والذي لم يتوفر في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (44) الرابعة والأربعون من نظام الشركات على: (يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات)، كما نصت المادة (46) السادسة والأربعون من نظام الشركات على: (لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك).وقد قال تعالى" وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة الآية 188). كما أكّد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على:(احترام أموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعية، على كل من هو مسؤول عن ذلك) (م ق د): (188/2)، (25/2/1424). وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: الحكم بإثبات شراكة موكلي في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية بنسبة (18.1%) للأسباب المذكورة أعلاه) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إثبات شراكة موكلتي في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية بنسبة (18,1%) وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما يلي: 1/ إقرار بالشراكة في الدعوى المقامة برقم (4316) لعام 1442هـ. 2/الدعوى المشطوبة تضمنت إقرار قضائي وهي برقم (7627) عام 1441هـ، 3/ عقد التأسيس الذي بينهم المؤرخ في 18 / 08 / 2017 م، 4/ الشيك مقابل حصة موكلي برقم (171) وتاريخ 11 / 04 / 1439 هـ، بمبلغ (120،000) مائة وعشرون ألف ريال، ومدون فيه شراكة في شركة تكوين القهوة هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بإثبات شراكة نظامية هكذا قرر، وبسؤاله عن الشركاء في الشركة أجاب بأن الحصص آلت للمدعى عليه حسب ما نما لعلم موكله وحسب الاستفسار عن طريق السجل التجاري هكذا قرر، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة عبر الطلبات تتضمن أسانيد موكله وتقديم ما يفيد أن الحصص آلت للمدعى عليه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 24 / 06 / 1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:"إشارة إلى ما تم طلبه في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 20 / 05 / 1444هـ من تقديم مذكرة عبر الطلبات تتضمن أسانيد موكلنا، نفيدكم أنّ أسانيد موكلنا التي تثبت الشراكة هي المستندات الآتية: 1/ إقرار وكيل الشركة محل الدعوى (شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية) الوارد في الحكم الصادر في الدعوى رقم (7629) وتاريخ 15 / 06 / 1441 هـ، لدى الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، 2/ عقد تأسيس محاصصة مبرم بتاريخ 13 / 11 / 1438 هـ، الموافق 18 / 08 / 2017 م، بين الشركاء، 3/ الشيك رقم (171) الصادر من موكلي لصالح المدعى عليه / محمد سليمان محمد الخضير أحد الشركاء ومدير الشركة والمسحوب على مصرف الراجحي وتاريخ 11/04/1439هــ ومدون بالشيك أنه شراكة في شركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية. (وجميعها مرفقة في النظام ضمن مرفقات الدعوى)، وقد نصت المادة (44) الرابعة والأربعون من نظام الشركات على: (يجوز إثبات شركة المحاصَّة بجميع طرق الإثبات)، وأما ما يتعلق بما ما يفيد أن الحصص آلت للمدعى عليه فقد تم طلب مستخرج للسجل التجاري وتبيّن أن المدعى عليه أدخل مجموعة شركاء دون موافقة موكلي – كونه أحد الشركاء – وقد نصّت المادة (46) السادسة والأربعون من نظام الشركات على: (لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك). وموكلي لم يوافق على ذلك. (وتجدون برفقه نسخة من السجل التجاري للشركة)" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 / 06 / 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (441456057) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه برابط الجلسة بمهمة التبليغ رقم (190589173) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي ما طلب منه عبر الطلب المقيد في النظام برقم (4410727055) في 24 / 06 / 1444 هـ، كما اطلعت الدائرة على مستخرج السجل التجاري التابع لشركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) وتبين أن الشركاء في الشركاء عددهم ست شركاء مع المدعى عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.ه ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات ملكيته لنسبة قدرها (18,1%) من الحصص المملوكة للشركاء في الشركة المدعى عليها، ولأن الشركة وعاء للحصص المطالب بملكيتها والمعني بالجواب عن هذه الدعوى إقراراً أو إنكاراً أو دفعاً هم الشركاء المالكين للحصص المطالب بها، ولأن المدعي أفرد في مخاصمته أحد الشركاء ولم يخاصم باقي الشركاء المالكين لحصصها والمثبت بيانهم في مستخرج السجل التجاري التابع للشركة؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة فيها. وتنوِّه الدائرة بأن حكمها الماثل لا يمنع المدعي من إعادة عرض دعواه على القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعية والنظامية. كما أن التشكيل الصحيح لهذا الحكم هو من الأعضاء: عبدالرحمن بندر العثمان، ومعاذ صالح السراء، ومقرن سلطان المقيرن. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث