حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430451240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188898/1444
رقم الحكم:4430451240
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188898 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430451240 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470188898 لعام 1444 ه المدعي: علي محمد بن دخيل الله الغامدي المدعى عليه: مؤسسة البداية الخير للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 06/04/1444هـ وفيها حضر/ ماجد خالد بركي المطيري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (44791266)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [لقد قام موكلي بالاتفاق مع المدعى عليه على الدخول مع في شراكة مضاربه حيث ان المدعى عليها تمتلك سجل تجاري لبيع الجمله والتجزئة لبعض السلع كالملابس والعطورات وخلافه كما ذكر في عقد شراكة مضاربه رقم 365 والمحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 3/1/2022 ميلادي وقد قام موكلي في حينه بتسليم مبلغ 100 الف ريال عن طريق حوالة بنكية بتاريخ 3/1/2022 الى المدعى عليها وبموجب سند قبض رقم 0251 صادر من المدعى عليها ومذكور في العقد المشار اليه انفا، وبسبب عدم التزام المدعى عليها بتسليم الارباح المتفق عليها في نهاية كل شهر ميلادي كما نص عليه البند الثاني من العقد ومماطلتها منذ ذلك الحين حتى اليوم دون تسليم موكلي اي مبلغ من الارباح ولطلب موكلي مرار وتكرار بما يستحقه بموجب العقد الموقع بينهما فأننا نطالب بفسخ العقد وتسليم موكلي راس المال بقيمة 100 الف بالإضافة الى ارباح الفترة السابقة]، ثم جرى سؤاله عن بينة دعواه؟ فأجاب بقوله: ونستند في دعوانا على العقد المحرر بين الطرفين برقم 365 وتاريخ 3/1/2022 وسند القبض رقم 0251 هكذا أجاب واكتفى به لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة التالية: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قدم جوابه بمذكرة نصها: (أولاً: ادعاء المدعي المطالبة برد رأس المال فهذا غير صحيح، والصحيح هو ما يتبقي له من رأس المال فقط 99,000 تسعه وتسعون الف ريال علما بان تم تحويل مبلغ 1000 الف في حساب المدعي و بعد مرور شهرين وبتاريخ 5/7/1443 تم ابلاغ المدعي في ايقاف الاستثمار وبسبب ضرف طاري والسبب مذكور في هذا البند رقم 6 في العقد. 2/ ثانيا:- ذكر هذا في بند رقم 6 في العقد وانه في حاله حدوث ظرف طاري او قوة قاهرة منعت من مزاوله النشاط فيتم ايقاف العمل في هذا النشاط وبالفعل حدث وتم ايقاف بالعمل النشاط والسبب هو ايقاف الحسابات البنكية من قبل مؤسسه النقد العربي ونظرا لما تضررنا في هذا فانها متعثرات ماليه حدثت من هذا الوقف ليس تفريط او افراط منا ولاكن فوق طاقتنا وارادتنا، وترتب علي ذألك تحملنا الكثير من المتاعب والخساير الماديه علي عاتق الموسسه في اجور العمال وايجار المحل والفواتير وغيرها من الديون هذا والله من وراء القصد. الطلـــــبات: اطلب الحكم بمبلغ وقدرة 99,000 تسعه وتسعون الف ريال فقط لأغير وذلك لي إبرا ذمه المدعي عليها والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة استلم موكله لمبلغ ألف ريال، وحصر دعواه في طلب المتبقي من رأس المال والبالغ قدره: (99.000) ريال، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة ستة أشهر للسداد، وبعرض ذلك على وكيل المدعي رفض المهلة، فطلب وكيل المدعى عليها مهلة ثلاثة أشهر فرفض وكيل المدعي ذلك، واكتفى بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (3) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم المدعى عليها مبلغًا قدره (مائة ألف ريال) من أجل المضاربة بها واستثمارها في مجالات متعددة، وقد أقام دعواه الماثلة بغية إلزام المدعى عليها بأن تعيد له كامل رأس المال وقدره (مائة ألف ريال)، ولأن وكيل المدعى عليها أقر بصحة استلام موكلته للمبلغ المذكور على الصفة المذكورة، إلا أنه دفع بخسارة ذلك المبلغ، ولم يقدم ما يثبت صحة ما دفع به من وجود الخسارة، مما يجعل دفعه بذلك دفعًا مرسلًا لا أثر له، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم 2638]، فإن الدائرة تنتهي بذلك إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي المتبقي من رأس المال وقدره (تسعة وتسعون ألف ريال) تأسيسًا على أن المدعي استلم من المدعى عليها مبلغًا قدره (ألف ريال) وبه تقضي وفق المنطوق أدناه، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام مريم بنت عوض دعيع البدراني الحربي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحبة مؤسسة البداية الخير للتجارة ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع لعلي محمد بن دخيل الله الغامدي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (99.000) تسعة وتسعون ألف ريال. واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.