حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430525960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470538130/1444
رقم الحكم:4430525960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538130 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430525960 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨١٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب حجر اردني ابيض وسقالة وإسمنت وبطحاء وغراء جولي وسلك وروبة بالمشروع الخاص بمؤسسة المدعي، لمدة (٢) شهرين، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٠،٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠،٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال، والمتبقي (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب حجر أردني وسقالة وإسمنت وبطحاء وغراء جولي وسلك وروبة بالمشروع الكائن في شارع (...) خلف مطعم (...) الخاص بمؤسسة المدعي وذلك حسب البند الأول من العقد وأن يكون التركيب على الواجهات الأمامية والجانبية وذلك حسب التصاميم المتفق عليها خلال فترة شهرين من تاريخ سداد الدفعة الأولى حسب البند السادس من العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد توريد وتركيب حجر اردني مطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ،ـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٠،٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي وكالة قد قدم على صحة دعوى موكله عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما على القيام بأعمال توريد وتركيب حجر اردني وسقالة ممهور بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي تنص على: انه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولعدم تنفيذ العمل المتفق عليه، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ولعدم تقديم مذكرة من المدعى عليها مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بفسخ العقد. ثانيا: الزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة هوية رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠ريال ستون ألف ريال) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث