حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430528826

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439393178/1443
رقم الحكم:4430528826
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439393178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430528826 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٣١٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات والصيانه العالميه الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها جازولين (٩١) وديزل مع التسليم لصالح مشروع (...) والسكني (...) بثمن إجمالي قدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وستون ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء صادر من المدعى عليها برقم (٤٦٨٧) بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٢٧م والمرسل للمدعية والمذيل بتوقيع وختم المدعي. ٢-فاتورة المدعى عليها والصادرة من مؤسسة المدعي برقم (٢) وبتاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م بمبلغ (٣٧,٧٤٠) والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٣-فاتورة المدعى عليها والصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٣) وبتاريخ ٢٠١٥/١١/٠١م بمبلغ (٨,٨٨٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانون ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٤-فاتورة المدعى عليها والصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤) وبتاريخ ٢٠١٥/١٢/٠٢م بمبلغ (٨,٨٨٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانون ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٥-فاتورة المدعى عليها والصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٥) وبتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م بمبلغ (٦,٦٦٠) ستة آلاف وستمائة وستون ريال والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٦-مستند طلب شيك صادر من المدعى عليها إلى مدير الحسابات بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٩م والمتضمن طلب إصدار شيك لصالح مؤسسة المدعي بمبلغ (٣٧,٧٤٠) سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعون ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١م وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات. وفي جلسة أخرى حضر وكلاء أطراف الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال على ما قدم من جواب حيث وضح أن سبب التأخير في الرد هو قدم مطالبة المدعي، حيث توجب الرجوع لمخازن قديمة مليئة بالفواتير التي تقدر بمئات الالاف، وأكد على أن جميع ما تقدم به المدعي من مستندات لا أصل له لديهم حيث لم يستلموا هذه الفواتير، كما ذكر أن موكلته لم تجد أي أصل على تواقيع استلام الفواتير المنسوبة لهم ولا تعلم هي عائدة لمن، وذكر بأن طريقة إعداد مستند طلب الشيكات المنسوب لموكلته ليست الطريقة المتبعة لديها، كما أن المستند لا يحوي اسم أي شخص وهذا لا يعقل، إضافة لعدم وجود أي تواقيع على المستند مع وجود أماكن مخصصة لذلك، وطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق لعدم وجود دليل موصل لإثبات مطالبة المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لتقديم رده، وطلبت منه الدائرة تقديم أصول الفواتير مع رده. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي أرفق فيها أصل الفواتير حسب طلب الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩م وفيها أفاد وكيل المدعي بأنه بسبب التعامل بين موكله والمدعى عليها تم إصدار (١٥) فاتورة سددت منها المدعى عليها (١١) فاتورة وتبقى في ذمتها (٤) فواتير، وأفاد بأن جميع الفواتير تحمل نفس التوقيع الموجود في الفواتير التي لم تسددها المدعى عليها والتي ينكرها وكيل المدعى عليها، وبأنه سيقوم بتزويد الدائرة بالفواتير التي سددتها المدعى عليها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي ذكر فيها بأن موكلته أصدرت بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها (١٥) خمسة عشر فاتورة بإجمالي مبلغ وقدره (١,٩٨٤,٦٨٠) مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون الفاً وستمائة وثمانون ريال، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٩٢٢,٥٢٠) مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الفا وخمسمائة وعشرون ريال، وأصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها عدد (٤) فواتير بمبلغ وقدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون الفاً ومائة وستون ريال، وبمقارنة الفواتير المسددة مع الفواتير الغير مسددة يتضح بأنها تحمل ذات التواقيع وختم الاستلام، وأرفق صورة من أمر الشراء وصورة من كشف الحساب وصور الفواتير المسددة وصور الفواتير الغير مسددة. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها ذكر فيها بأن المدعي لم يقدم فواتير مدفوعة تحمل نفس التواقيع الموجودة على الفواتير المطالب بها، وبأن التوقيع الموجود في الفواتير المدفوعة لا يتطابق أبداً مع تواقيع الفواتير المدعى بها، لا بل لا يوجد أي شبه بينهم، وتمسك بطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق، كما طلب تعويض عن أضرار التقاضي. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٦/١٧م حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة وفق ما يطلب منه في الجلسة فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤م وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وحضر المدعي أصالة وأفاد بأنه قام بتوريد ديزل إلى المدعى عليها ولكنها لم تسدد المستحقات المتبقية وقدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وستون ريال، وأفهمته الدائرة بأن البينات المقدمة ناقصة وأن عليه أداء اليمين المتممة على صحة مبلغ المطالبة وعلى صحة أمر الشراء وعلى الفواتير المقدمة وعلى أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسلمه المبلغ المطالب به فأستعد لأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني ورّدت للمدعى عليها جازولين ٩١ وديزل وأن أمر الشراء والفواتير المقدمة في الدعوى صحيحة وأن المدعى عليها استلمت البضاعة محل الدعوى ولم تسلمني هذا المبلغ المتبقي وأني أستحق في ذمتهم مبلغاً قدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وستون ريال، والله على ما أقول شهيد)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,١٦٠) اثنان وستون ألفًا ومائة وستون ريال، قيمة موكله بتوريد جازولين وديزل للمدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بعدم وجود دليل موصل. وبما أن المدعي قد طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ المطالبة، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمذيل بختم وتوقيع المدعي، كما قدم الفواتير الصادرة من مؤسسة موكله والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، ولما أنكر وكيل المدعى عليه صحة المستندات المقدمة من المدعي وكالة، وحيث إن انكاره لم يكن جازماً في الدعوى إنما كان بصيغة الظن، وحيث إن الدائرة رأت بأن البينات المقدمة من المدعي ووكيله ناقصة وأن عليى المدعي أداء اليمين المتممة على صحة مبلغ المطالبة وعلى صحة أمر الشراء وعلى الفواتير المقدمة وعلى أن المدعى عليها استلمت البضاعة ولم تسلمه المبلغ المطالب به، بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن المدعي قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات والصيانه العالميه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٦٢.١٦٠ إثنان وستون ألف ومائة وستون ريال بما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث