حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430725242

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430725242

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053121 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430725242 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439053121 لعام1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى إلى المحكمة التجارية بجده تضمنت ان المدعية قامت بتوريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (236،200) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بهذا لمبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24،000) أربعة وعشرون ألف ريال، وقدم بينة لدعواه مصادقة على الرصيد بتاريخ 31/ 6/ 2016م ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة في القضة رقم: (42823584) بتاريخ 20/ 10/ 1442هـ، فعقدة لها الدائرة عدة جلسات وفيها طلبت الدائرة من المدعى عليه الجواب فأجاب بما ملخصه أنه يوجد عيوب من المدعية تسببت في أن الجهة المالكية للمشروع قامت بسحب المشروع من المدعى عليها، مما كبَّد المدعى عليها خسائر فقامت بخصم مبلغ قدره (230،000) مئتان وثلاثون ألف ريال جبراً للضرر الذي وقع على المدعى عليها جراء العيب التي تسببت فيه المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (236،200) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بهذا لمبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24،000) أربعة وعشرون ألف ريال، ولما كانت المدعية قد وقدمت بينة لدعواها مصادقة على الرصيد بتاريخ 31/ 6/ 2016م ممهورة بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثالثة في القضة رقم: (42823584) بتاريخ 20/ 10/ 1442هـ، وحيث تضمن الحكم المشار إليه إقرارا المدعى عليها بأن مجموع مستحقات المدعية ملغ قدره (638،179) ستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال، إلا أنه يوجد عيوب بمبلغ قدره (236،200) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، وحيث حصر المدعي طلبه في تلك القضية بمبلغ (401،979) أربعمائة وواحد ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال، مع احتفاظه بحق المطالبة بمبلغ (236،200) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال في دعوى أخرى، وحيث إنه في هذه الدعوى يطالب بباقي المبلغ المقر به، وبما أن المدعى عليها لم تقدم أي بينة موصلة على دفعها بوجود عيوب من المدعية، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه بموجب الإقرار الوارد في الحكم المشار إليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وستة وثلاثون ألفا ومائتا ريال، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430725242 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439053121 لعام1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (236،200) مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومئتان ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (24،000) أربعة وعشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 19/06/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وستة وثلاثون ألفا ومائتا ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (19/06/1444) في القضية رقم (439053121) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وستة وثلاثون ألفا ومائتا ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث