حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029458/1444
رقم الحكم:4430511809
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511809 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩٤٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها عدد (٣) معدات ثقيلة وهي (بوكلين و شيول ودكاك) على أن تكون قيمة الإيجار الشهري للبوكلين مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريالاً، وتكون قيمة الإيجار الشهري للشيول مبلغاً وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريالاً، وتكون قيمة الإيجار الشهري للدكاك مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً. وقد استلمت المدعى عليها المعدات محل الدعوى وظلت تنتفع منها للفترة من تاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٨م وحتى تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ولم تُسدد أجرتها. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة وقدره (٢٥١,٤٦٦) مئتان وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد الإيجار المؤرخ في ١٧/ ١٢/ ٢٠١٨م محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم منسوب لأطراف الدعوى. ٢- مستخلص بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٠م متضمن مبلغاً مطابق لقيمة الأجرة محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختم منسوب لها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها بموعد الجلسة، وقد حصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبة الأساسية وهي مبلغ وقدره (٢٥١,٤٦٦) مئتان وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأجرة وقدره (٢٥١,٤٦٦) مئتان وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه عقد إيجار ومستخلص متضمناً لمبلغ مطابق لقيمة المطالبة وجميع أسانيده محررة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بسجل تجاري ورقمه (...) بان تدفع للمدعي (...) بهوية ورقمها (...) مبلغ وقدره (٢٥١,٤٦٦.٠٠) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي.