حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430398944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314938/1444
رقم الحكم:4430398944
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314938 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430398944 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٤٩٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: (قامت موكلته بالدخول في شراكة مضاربة في المواد الغذائية بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٩/٠١م على أن تدفع موكلته مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال والمدعى عليها هي من تقوم بالأعمال مقابل ربح قدره (٢٠%)، وقامت موكلتها بتحويل المبلغ محل المضاربة للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م بموجب كشف الحساب، حيث أن المدعى عليها استملت كامل المبلغ، وقد قامت المدعى عليها في العمل إلا أنها لم تقم بالإفصاح عن الأعمال المنفذة ولم تقم بتحويل الأرباح لموكلته طيلة الفترة الماضية مخالفة بذلك الفقرة الرابعة من البند الرابع من العقد، وقد تضررت موكلته من هذه الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٢هـ ممهور بتوقيع الطرفين والشاهد (...). ٢- حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م تضمنت مبلغ المطالبة) وانتهى إلى طلب رد رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وأحيلت لهذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر البرنامج، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه صحيفة محررة مكتوبة ونصها: (قامت موكلتي بالدخول في شراكة مضاربة في المواد الغذائية بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في ٠١/٠٩/٢٠١٩م الموافق ٠٢/٠١/١٤٤١هـ على أن تدفع موكلتي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي والمدعى عليها هي من تقوم بالأعمال مقابل ربح قدره (٢٠%)، وقامت موكلتي بتحويل المبلغ محل المضاربة للمدعى عليها بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٩م الموافق ٢١/١٢/١٤٤٠هـ بموجب كشف الحساب المرفق، حيث أن المدعى عليها استملت كامل المبلغ، وقد قامت المدعى عليها في العمل إلا أنها لم تقم بالإفصاح عن الأعمال المنفذة ولم تقم بتحويل الأرباح لموكلتي طيلة الفترة الماضية مخالفة بذلك الفقرة الرابعة من البند الرابع من العقد ولتضرر موكلتي من هذه الشراكة فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. ٢- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ٣- اتعاب المحاماة وقدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال وسألته الدائرة عن حصر بيناته فقرر بأنها العقد المبرم بتاريخ ٢/١/١٤٤١هـ، وكذلك الحوالة البنكية، وسألته الدائرة عن استلام جزء من المبلغ فقرر بأنه لم يتم استلام أي أرباح أو جزء من رأس المال، ويطلب حصر الدعوى في رد رأس المال لإخلال المدعى عليها بالعقد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض استثماره بنشاط بيع المواد الغذائية، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وأما من حيث الموضوع، فأشار المدعي وكالة بالدخول مع المدعى عليه في هذه الشراكة بناء على عقد شراكة مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢/١/١٤٤١هـ، وتم تسليم رأس المال بموجب حوالة مالية بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م، مسحوبة على بنك الإنماء إلى حساب المدعى عليه، مما تعتبره الدائرة بينة كافية باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، استنادا لما قررته المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:"الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته." وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى ببقاء الأصل وهو سلامة رأس المال، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.