حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431031270
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029381/1444
رقم الحكم:4431031270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431031270 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نازل موكله للمدعى عليه عن (مطعم (...)) لتقديم الوجبات الخفيفة ب(...) ب(...) بموجب العقد المبرم بينهما في تاريخ ١١/٠٤/١٤٢٢هـ شاملة المعدات والأدوات والتجهيزات والملاحق من دورات مياه وغيرها مقابل مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مائة ألف ريال تدفع على أقساط شهرية قيمة كل قسط (٢٠٨,٣٣٣) مائتان وثمانية ألف وثلاثة مائة وثلاثة وثلاثون ريال في نهاية كل شهر ابتداء من تاريخ استلام الموقع في ٢٠/٠٤/١٤٢٢هـ كما نص البند السادس من العقد ، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مائة ألف ريال ، وتبقى في ذمته مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ، وبمطالبته أخذ يماطل ، وحيث أن الثمن ديناً بالذمة لا يسقط إلا بالوفاء لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وتم إخطاره بالسداد بموجب إخطار رسمي مؤرخ في ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م وتم الرد عليه من قبل المدعى عليه بالخطاب المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢٢م واقر بصحة ادعاء موكله ولكن ادعى بأنه سدد المبلغ كاملا على خلاف الحقيقة. وطالب بـالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال باقي ثمن العقد. ٢- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إخطار صادر من المدعي للمدعى عليه بتاريخ ٠٦\٠٧\١٤٤٣هـ متضمن إشعار المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال باقي ثمن المبيع ممهورًا بتوقيع وكيل المدعي. ٢- عقد إدارة وتشغيل بتاريخ ١١\٠٤\١٤٢٢هـ الموافق ٠٢\٠٧\٢٠١١م متضمن إدارة وتشغيل مشروع كافيتريا ودورات المياه القائمة لتقديم الوجبات الخفيفة ب(...) ب(...) ، بمبلغ أجمالي وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مائة ألف ريال تدفع على أقساط شهرية قيمة كل قسط (٢٠٨,٣٣٣) مائتان وثمانية ألف وثلاثة مائة وثلاثة وثلاثون ريال في نهاية كل شهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع ٢٠/٠٤/١٤٢٢هـ ممهورًا بتوقيع المدعي والمدعى عليه وتوقيع شاهدان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٧\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: أولًا: دفع برد الدعوي فان العقد مضي عليه أكثر من (٢٠) عاما، لو كان له حق ما تأخر كل هذا الوقت للمطالبة به , وذلك بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية وجاءت المادة بالنص (المادة ٢٤) (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). ثانيًا: يدفع برد الدعوى لسداد كامل العقد و مرفق صور شيكات و سندات تؤكد و تفيد بأنه قام بسداد كامل العقد وبزيادة عن المطالبة بمبلغ وقدرة (٤٥,٤٠٥) خمسة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال , بالرغم من أن المدة كبيرة جدا ولكن بفضل من الله تم العثور علي المستندات ، وطلب الآتي: ١- رد الدعوى وذلك بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية فان العقد مرة علية أكثر من (٢٠) عام لو كان له حق ما تأخر بالمطالبة به كل هذا الوقت . ٢- إلزام المدعي بدفع المبلغ الزائد عن المطالبة وقدرة (٤٥,٤٠٥) خمسة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريال .ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٠\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: دفع المدعى عليه برد الدعوى وأستشهد بالمادة (٢٤) الرابعة والعشرون من نظام المحكمة التجارية ورداً على ذلك: بأن الدفع في غير محله وإنزال النص في غير موضعه وذلك لأن نظام المحكمة التجارية الصادر في تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والمعمول به من تاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ طبقا لنص المادة (٩٦) السادسة والتسعون من ذات النظام وعليه فإن سريان المادة ٢٤ من النظام تكون حال رفع الدعوى بعد تاريخ النشر بخمس سنوات أي بعد تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٦هـ وهذا لم يتحقق وعليه فإن الدفع باطلاً . ثانياً: أقر المدعى عليه بصحة العلاقة والعقد ، ثم دفع بسداد القيمة الواردة في العقد المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٢٢هـ والمنصوص عليها في البند سادسا وهذا غير صحيح وأرفق مستندات عبارة عن شيكات لا علاقة لها بالدين ولا صفة لموكله فيها ومحررة لأشخاص آخرين ولم تسلم لموكله شيئًا، والأشخاص هم :(...) و(...) و(...) و(...) والبنك (...) و(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤\٠٢\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، سألت الدائرة المدعى عليه عما ذكره وكيل المدعي عبر تبادل المذكرات بأن السدادات التي أشار إليها المدعى عليه بعضها صادرة لأطراف آخرين وبعضها صادر لتعاملات أخرى فعقب أن السدادات كان بعضها لصالح شركاء المدعي في المطعم وعليه طلبت الدائرة منه تقديم رد مفصل حيال ما ذكره وكيل المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب التأخر في إقامة الدعوى أجاب: بأن موكله كان يراعي وجود والد الطرفين على قيد الحياة، ولأجل ذلك لم يتقدم بالدعوى، ثم عقب المدعى عليه بقوله: أن دفع المدعي بأن سبب التأجيل هو وجود الوالد في غير محله ولو كان له حق فلا دخل لوالده فيه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥\٠٥\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي هل قام موكله بنقل العقد بعد عام إلى المدعى عليه؟ أجاب: لم يسجل العقد باسم المدعى عليه لان الشرط بينهما في العقد أن يكون النقل بعد سداد قيمة العقد بحسب البند رقم (١١) من العقد، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب: يوجد بند في العقد رقم (٦) ينص بإلزام الطرف الثاني في حال تأخير الطرف الأول عن دفع الأقساط المستحقة لمدة لا تتجاوز أسبوع واحد لأسباب تتعلق به تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ويعود الموقع للطرف الأول ولا يعوض بأي مبالغ مالية. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠٢\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: أولاً: أن المدعى عليه أقر بالعلاقة ودفع بسداد كامل القيمة وأن ليس له في ذمة موكله شيء ولم يقدم بينة موصلة وفند السداد على النحو الآتي: ١- سداد إيجارات الأمانة وأجور العاملين وأقساط البنك (...) وهذا لا علاقة لموكله به ولا يجوز له احتسابها ضمن قيمة البيع، وقد نص البند (رابعاً) من العقد المحرر بينهما على أن الغرامات والقيم الإيجارية والكهرباء والماء على المدعى عليه، ونص البند (عاشراً) على أنه يتحمل الحقوق الخاصة بالعمالة ونص البند (السابع عشر) على أن القيم الإيجارية المتفق عليها بين موكله والمدعى عليه يقع سدادها للفترة من ٧/٩/١٤٢١هـ إلى ٦/٩/١٤٢٢هـ مشاركة بين الطرفين بحيث يدفع الطرف الأول وهو موكله مبلغ (٥٧٠,٠٠٠) والطرف الثاني وهو المدعى عليه مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) وعليه فإن العقد تطرق لتفصيل هذه الأمور بينهما منفرد وخصص للقيمة بنداً منفردا ولم يعلق أي قيمة على أخرى ولم يحسب أي قيمة على أخرى حتى يدفع المدعى عليه بأنه سدد الأجرة ويريد احتسابها ضمن قيمة البيع، وقيمة العقد هي لقاء ترك الموقع له ليشغله كما جاءت نصوص العقد، وتشمل قيمة المعدات والأدوات والتجهيزات كما جاء نص البند ( سادساً) والعقد في حقيقته يتضمن بخلاف بيع الأدوات والتجهيزات هو بيع للمنفعة حيث حل محل موكله في استثمار الموقع وأصبح له كافة الإيرادات كما نص عليه البند (سابعاً) من العقد حيث نص بأن كافة الإيرادات الخاصة بالمبيعات والخدمات المقدمة في المشروع من حق الطرف الثاني وهو المدعى عليه من تاريخ استلامه للموقع ، والغنم بالغرم فهو ملك الأدوات والمعدات ومنفعة العقد وانتفع منه وعليه سداد ما اتفقا عليه في العقد من قيمة. ٢- دفع بأنه سدد لشركاء آخرين، فإن شاركه احد وسلم لهم حقوقهم فلا شان لموكله بذلك، وهذا ينافي نص البند ( الثالث) من العقد حيث نص صراحة على أن كل طرف لا علاقة له بالشركاء إن وجدوا ويتولى كل طرف تنظيم علاقته بالشركاء دون إقحام الطرف الآخر فيه. ثالثاً: سألت الدائرة لماذا موكله تأخر في إقامة الدعوى والإجابة عليه من ثلاث أوجه، الأول/ أن موكله كان يراعي والده في حياته ، والثاني/ كان يخشى أن أخوه المدعى عليه يمر بضائقة ولما استحصل نصيبه من التركة بملايين الريالات تحقق لموكله اليقين بقدرته على الوفاء ، والثالث/ بأن نظام المحكمة التجارية الصادر مؤخراً قد نص على التقادم فخشي مرور المدة النظامية من تاريخ صدور النظام دون المطالبة بحق. رابعاً: الدائرة سألت هل تم نقل العقد لموكله وأجاب بأن موكله لم ينقل العقد باسمه حيث اشترط عليه في العقد وفق البند (الحادي عشر) أن يسدد كامل المبلغ لينقله باسم المدعى عليه وانقضت مدة الاستثمار دون أن يسدد وبقي منتفعاً باستثمار الموقع ، والمدعى عليه لم يدفع بعدم انتفاعه من المحل بل ضل يعمل ويحقق العائد لصالحه، ولعل الشيكات التي حررها للشركاء وقدمها للمحكمة في مدد متفاوتة امتدت إلى عام ١٤٢٥هـ والشيكات التي قدمها وتحمل قيم أجور العمالية دليل انتفاعه وسير نشاطه، ودفعه بالسداد دليل انتفاع بالمدة حتى انتهاء العقد ولو حصل خلاف ذلك لنازع فيه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن تعقيبه في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ أنه قال فعقب أن السدادات كان بعضها لصالح شركاء المدعي في المطعم وعرض البند الثالث عشر عليه فيما نصه في حالة وجود أو دخول شركاء مع أي طرفي العقد ، فإن الطرف الآخر لا علاقة له البتة بهذه الشراكة أو بأي من الشركاء ، وعلى الطرف الذي لديه شركاء أو يزمع إدخال شركاء معه ، أن يتولى تنظيم علاقته بهؤلاء الشركاء دون إقحام الطرف الآخر فيها ودون التأثير على أحكام ومجريات هذا العقد ،أحال إلى ما تم تقديمه. ، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال باقي ثمن العقد. ٢- إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفع برد الدعوي فان العقد مضي عليه أكثر من (٢٠) عاما، لو كان له حق ما تأخر كل هذا الوقت للمطالبة به , وذلك بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية وجاءت المادة بالنص (المادة ٢٤) (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة). وحيث أجاب المدعى عليه في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ أنه قال فعقب أن السدادات كان بعضها لصالح شركاء المدعي في المطعم وعرض البند الثالث عشر عليه فيما نصه في حالة وجود أو دخول شركاء مع أي طرفي العقد ، فإن الطرف الآخر لا علاقة له البتة بهذه الشراكة أو بأي من الشركاء ، وعلى الطرف الذي لديه شركاء أو يزمع إدخال شركاء معه ، أن يتولى تنظيم علاقته بهؤلاء الشركاء دون إقحام الطرف الآخر فيها ودون التأثير على احكام ومجريات هذا العقد. أجاب قائلا: أحيل إلى ما تم تقديمة هكذا أجاب. وحيث يعد بذلك في مضمونه إقراراً صادراً من المدعى عليها بصحة المطالبة محل الدعوى؛ وحيث إنّ الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ بناءً على ما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، واستناداً إلى ما نصَّت عليه المادة (١٦/١) من نظام الإثبات، على أنّ: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع ، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة ونصها (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية). عليه فقد أفهمت الدائرة محامي المدعي أنها سوف تحكم بـ٥% من المبلغ محل المطالبة لقاء أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431031270 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال باقي ثمن العقد، ثانيًا: إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي : أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:( ...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:( ...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولاً: القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع: - سبب القاضي حكمة بالبند (١٣) من العقد بما نصه (في حالة وجود أو دخول شركاء مع أي طرفي العقد فإن الطرف الآخر لا علاقة له البته بهذه الشراكة أو بأي من الشركاء وعلى الطرف الذي لديه شركاء أو يزمع إدخال شركاء معه أن يتولى تنظيم علاقته بهؤلاء الشركاء دون إقحام الطرف الآخر فيها ودون تأثير على أحكام ومجريات هذا العقد ) وتم العمل بهذا الالتزام وتم تسلم المدعي مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال بموجب شيكات ، وبتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢٢ه طلب منا المدعي واستناداً للبند (٣٥) من ذات العقد بتسليم مبالغ مالية إلى أطراف أخرين حيث ذكر في خطابه بما نصه (يرجى التكرم بسداد المبالغ الوارد أعلاه إلى شركائي الأستاذ (...) أو الاستاذ (...) حتى نتمكن من سداد الرواتب المتأخرة للعمالة في المطعم ... إلخ ) وبناءً على ذلك تم تسليم المدعي باقي مبلغ المليون ريال وبإقراره بموجب خطابه المرسل بعد تاريخ توقيع العقد وأيضا خطابات مرسلة لموكلي بطلب السداد للشركات وأجور العمال وإيجارات للأمانة ومديونية للبنك أثناء فترة استغلال المدعي للمطعم أي قبل نفاذ حق التنازل المؤرخ بتاريخ ٢٤/٤/١٤٢٢ه . - كما تم سداد المديونيات التي ترتب على المدعي قبل التعاقد حيث نص في عقد الاتفاق بالبند (٣) بما نصه (لا يتحمل الطرف الثاني أية ديون أو التزامات مالية تكون قد نشأت أو ترتبت قبل تاريخ استلام الموقع ) وبإقرار المدعي في خطابه بوجود مديونيات وضرورة سدادها لهم تم خصم هذه المديونيات من المبلغ المتبقي وبذلك تم انتهاء العلاقة وسكت المدعي طيلة هذه الفترة وهذا إقرار صريح بما انتهت إليه العلاقة كشف بالسداد لكامل المديونية بالشيكات والمستندات بأجمالي (٢,٥٤٥,٤٠٥) ريال. ثانيا : عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة: عدم استحقاق المستأنف ضده لما يطالب به؛ وذلك لأسباب نجملها فيما يلي:- الأول: إقرار المدعي بالشراكة لآخرين، ووكالة في القبض بتسليم مبالغ لسداد مديونياته وسداد مستحقات لأطراف أخرين. الثاني: إقرار المدعي بوجود مديونيات عليه وطلب سدادها بموجب الخطابات المرفقة. الثالث: السكوت مدة طويلة منذ تاريخ انتهاء العلاقة ما بين الطرفين وقد أقر بسداد مديونيات عنه ولم يطالبه أحد من الموردين فكان قبولاً ورضاء ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و موضوعًا، و إلغاء الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا برد الدعوى . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سالت الدائرة المستأنف وكالة عن كاتب صحيفة الاستئناف المقدمة وهو (...) وهل هو محامي او وكيل للمستأنف فأجاب انه محامي وابرز للدائرة نسخة من ترخيص المحاماة وفيه ان هوية (...) هي رقم (...) ورخصة محاماة برقم (...) ثم سالت الدائرة المستأنف ضده وكالة عن اطلاعه على لائحة الاستئناف فأجاب بانه اطلع عليها وقدم رده عبر بريد الدائرة إلى أنه بالتحقق من ملف القضية الإلكتروني لم يتضح ادراجه فطلبت منه الدائرة إعادة إدراجه عبر النظام كما عقب المستأنف وكالة بأن لديه ردا على ما قدمه المستأنف ضده وكالة فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمه مكتوبا وإدراجه عبر النظام، وفي جلسة يوم ٢٣ / ٠٨ / تشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي وكالة والمدرجة عبر النظام بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤ كما تقدم المدعى عليه وكالة برده والمرسل عبر أيقونة المحادثة وتضمن ما يأتي: أولاً : يتضح لمقام فضيلتكم مراوغة المستأنف ضده في مذكرة رداً على خطاب الإقرار المحرر من قبله والذي تم تقديمه في ملف القضية والذي لم يتم الاطلاع عليها من قبل الدائرة الابتدائية حيث أن هذا الخطاب إقرار من قبل المستأنف ضده بوجود مديونيات عليه ما قبل تاريخ البيع ويطلب فيه تسليم مبالغ لتغطية هذه الديون وبالفعل تم سداد هذه المديونيات وذلك وفق المستندات المرفقة سابقاً .ثانياً : يذكر المستأنف ضده بأن المديونيات ليس له علاقة بها ويدعي بأن هذه المديونيات خاصة بالمستأنف وهذا يخالف عقد البيع ما بين الطرفين حيث نص العقد صراحةً في البند الثالث والرابع بأن الطرف الثاني (وهو المستأنف) غير مسؤول عن المديونيات ما قبل تاريخ البيع ويتضح لمقام فضيلتكم بأن جميع هذه المديونيات ما قبل تاريخ البيع وأيضاً حسب شهادة الشهود .ثالثاً : توضيح قام المستأنف ضده ببيع المشروع على المستأنف وهو يعلم بأن الأمانة لم تسمح له بنقل الموقع للمستأنف وبالرغم من ذلك قام بتوريط المستأنف وقام باستلام مبلغ البيع وقد تم بعد ذلك سحب المشروع وقد خسر المستأنف رغم ذلك مبالغ كثيرة من ضمنها سداد المديونيات التي كانت على المستأنف ضده قبل تاريخ بيع المشروع للمستأنف وفق العقد ما بين المستأنف ضده و(...) والخطاب الصادر من قبلها بعدم نقل المشروع لطرف آخر.خلاصة القول :نرفق لمقام فضيلتكم شهادة الشاهد (...) وهذا الشاهد هو الشخص الذي تم تكليفه من قبل المستأنف ضده بخطاب رسمي باستلام مبالغ لسداد مديونيات عليه وسداد رواتب العمال المتأخرة ما قبل تاريخ بيع الموقع وهو الشخص الذي حضر كشاهد في توقيع العقد وهو مستعد للإدلاء بشهادته (مرفق شهادة الشاهد مستند رقم ١) .كما نرفق لمقام فضيلتكم شهادة الشاهد الثاني وهو الأخ الأكبر لكلا الطرفين وهو (...) والذي يشهد بأن المستأنف ضده استوفى كامل حقوقه من بيع المطعم وهو عبارة عن شيكات وحوالات وسداد مديونيات عليه وسداد مستحقات العمالة ورواتب متأخرة ما قبل البيع وهو مستعد للإدلاء بشهادته لذلك ولجميع ما ذكر نرجو من مقام فضيلتكم إعادة النظر في القضية والنظر في المستندات المقدمة والاستماع لشهادة الشهود والحكم مجدداً برد دعوى المدعي وذلك وفقاً ما تم توضيحه وإرفاقه كما أرفق عبر المحادثة المدعى عليه وكالة شهادتين لسداد المبلغ المطالب به كما في المشهد المحرر من (...) وكذلك مشهد من (...) فيه ان (...) قام بسداد مستحقات على (...) قبل تاريخ البيع ثم طلبت الدائرة من المدعى وكالة التعقيب على مافي الشهادتين فأجاب بأنه غير صحيح إذ أن ما يتعلق بالسداد كان لأجرة عمالة لشهري خمسة وسبعة بعد تاريخ البيع كما هو محرر على الشيكات كما ان الشهادة تخالف ما جاء في البند السابع عشر من الاتفاقية ثم أفهمت الدائرة الوكلاء بأن على الأصليين الحضور في الجلسة القادمة كما أذنت للمدعى عليه وكالة بإحضار الشاهدين في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وفي هذه الجلسة حضر الشاهد/ (...) (هوية وطنية رقم (...)) وعنوان سكنه في مدينة (...)حي (...) فقال أشهد (بأن (...) سلم أخاه (...) مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال بما فيها مبلغ العقد بينهما ) ثم طلب المدعي وكالة سؤال الشاهد عن علاقة بالاطراف وعن كيفية تسليم المبالغ فأجاب بأن علاقته بهم أنهم أصدقاء وشركاء وأن تسليم المبالغ كانت بشيكات من (...) وأنها كانت ل (...) ورواتب للعمال ولبعض الشركات ثم عقب المدعي وكالة بأنه جاء في الشهادة المكتوبة من (...) أن المدعى عليه سدد للبنك (...) وأنه بالتحقق من البنك تبين عدم صحة ذلك وقدمت شكوى للبنك المركزي ثم عقب (...) بأن هذا ما لديه ثم أفاد المدعى عليه وكالة بأن لديه الشاهد الآخر وهو أخ الطرفين/ (...)( هوية وطنية رقم (...) وعنوان سكنه في مدينة (...) بحي (...) فقال ( أشهد بأن (...) اشترى من (...) بمبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال قيمة العقد بينهما وأن (...) سدد ل (...) سدادات للشركات وأنه لم يبق أي مستحقات ل (...) تجاه (...) فيما يخص هذا العقد) ثم عقب المدعي وكالة بسؤاله للشاهد كيف علم بهذه المديونيات فأجاب بأننا أخوة ونجتمع مع بعضنا ثم تقدم المدعي وكالة عبر ايقونة المحادثة بمذكرة جاء فيها (رداً على ما قدمه المدعى عليه في الجلسة الثانية، وبالنظر فيما قدمه فإن جملته يمكن تلخيصه في ادعاء المدعى عليه ( المستأنف) بأن هناك التزامات سابقة قبل تاريخ العقد المؤرخ في ١١/٤/١٤٢٢هـ الموافق لتاريخ ٢/٧/٢٠٠١م وفند هذه الالتزامات على ثلاث أوجه وهي: رواتب للعمالة ، وإيجار الموقع للأمانة ، ودين على موكلي لصالح البنك(...) ، وأرفق بمذكرة الاستئناف المستندات التي يقصد منها إثبات ذلك ، ثم أضاف خلاف ذلك بأن العقد لم ينتفع به ولم ينتقل العقد لصالحه وهذا دفع جديد لم يثره قبل ذلك ، كما قدم شهادة (...) وشهادة (...) ، مما يجعلنا في واجب الرد عليه إخلاء لحق موكلي بذمتنا ، وردنا الآتي: ١- بشأن ما قدمه من إثبات لسداد الأجرة أو شهادة الشهود بأن من ضمن القيم المتأخرة أجرة العقار فهذا لا يخالف العقد وثابت أصلاً بموجب العقد حيث نص البند السابع عشر من العقد على الإيجارات المتأخرة وجعل منها في جانب المدعى عليه ( المستأنف ) مبلغ قدره ٤٥٠،٠٠٠ ريال فلا حاجة لتقديم ما يثبت ذلك لأنه في جانبه بموجب العقد، وأما دين البنك (...) فهذا قول زور والشاهد شاهد زور ولا صحة له وأما عن أجور العمالة التي زعمها فلم يقدم ما يثبت ذلك ، وجميع المستندات لا صفة لموكلي فيها ولا ترتبط به بل جميعها مرتبط بأشخاص آخرين ، ونفند في الفقرات التالية ما يلزم بيانه والدفع به. ٢- بالإحالة إلى المستندات المقدمة منه والتي يدعي فيها بسداد قيم قبل تاريخ العقد وأسند إلى البند الثالث من العقد الذي نص على أن الطرف الثاني وهو المستأنف لا يتحمل أي التزامات قبل تاريخ العقد وإلى البند الرابع المتضمن على نحو ما جاء في البند الثالث، ويهدف من ذلك تطبيق نصي البندين المذكورين ولا تنطبق لأنه لا يوجد دين قبل ذلك قام بسداده والمستندات التي قدمها تثبت خلاف ما يدعي به حيث أن رواتب العمالة المتأخرة التي ذكرها وقدم ما يثبت سدادها نص في صدرها على المدد التي سددت عنها الأجرة جلها بعد تاريخ البيع، ثم أنه لا صفة لموكلي فيها فهي تثبت التزام قائم بين المدعى عليه ( المستأنف) والمدعو (...) وليست بينه موصلة تثبت مباشرة نشوء الالتزام على موكلي ولا علاقة لموكلي في التزام بين طرفي الشيك ولا صلة له بهم ، ثم ولو افترضنا جزافا صحتها وأنها بينة تثبت ما يدعيه وأنها على موكلي فقيمتها قبل لأجرة قبل تاريخ البيع تقريباً مبلغ قدره ١٣١،٨٥٩ ريال ، ثم أن البند الثالث عشر من العقد نص على أنه من يزعم شركاء معه فإن الطرف الآخر لا علاقة له به فلا يقبل منه الزج بأي أسماء خارج العقد . ٣- كما أن المدعى عليه (المستأنف) دفع بأنه سدد مبلغ قدره ٤٥٠،٠٠٠ ريال أجرة لأمانة جدة ويريد حسمها من قيمة البيع ولا حق له في ذلك لأن العقد قد شرطها في جانبه كما هو نص البند السابع عشر من العقد. ٤- ذكر بأنه على موكلي دين على البنك (...) وقدم مجموعة من الشيكات لا تثبت بأي حال بأن موكلي مدين لصالح البنك (...) فهي علاقة بين المدعى عليه (المستأنف) والبنك (...) فلما يقحم موكلي فيها، و الجديد في دفعه هذا أنه قدم شهادة زور تشهد بأن موكلي مديون لصالح البنك (...) ونقولها بالفم المليء لا يستطيع المدعى عليه (المستأنف) ولا الشاهد إثبات ذلك لأنه قول زور وأطلب من المدعى عليه سحب هذا القول والتراجع عنه وأطلب من الشاهد التراجع عنه، وأطلب من الدائرة توجيه هذا إليهم، وفي حال تمسك كل من المدعى عليه (المستأنف) أو الشاهد بقولهما فأطلب استجوابهما وإثباته ومخاطبة البنك (...) وإذا ظهر بأن موكلي مدين لصالح البنك وظهر كذبه فهو عرضه لما يقرره القضاء بحقه ونقول هذا القول لأننا على يقين منه تماماً، ولا صحة لقولهم هذا، وهذا القول يعري تماماً صدق المدعى عليه (المستأنف) والشاهد ويطعن فيهما لأنه قول زور ولا جرم أكبر من ذلك فإن عزما على التمسك به فإنا نتمسك بحق الطعن في شهادة الشاهد بأنها شهادة زور ونطلب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وبحق المدعى عليه وإن سحب شهادته وسحب المدعى عليه قوله لأنه زور وبهتان فقد تجلى للمحكمة ما يقدح في صدق المدعى عليه وفي الشاهد فلا يصدقا بعد ذلك، وقد باشرنا الطلب من البنك المركزي بمخاطبة البنك (...) وتقديم إفادة هل لموكلي أي تعامل أو قرض وقيد طلبه هذا برقم (٢١٥٧٨٧). ٥- ذكر المدعى عليه بأن موكلي لم ينقل له العقد ، ونرد عليه بأن نقل العقد لا يعفيه من سداد ما بذمته لأنه استلم الموقع وانتفع منه ، وقد نص البند الحادي عشر من العقد بأن موكلي المدعي (المستأنف ضده) يتقدم خلال سنة بطلب نقل العقد شرط أن يسدد المدعى عليه (المستأنف) قيمة العقد فهل سددها لكي ينقل العقد باسمه ، وبقاء العقد دون نقله باسمه واستمرار استغلاله للموقع قرينة على عدم السداد، ثم أن العقد ليس مجرد بيع منفعة ونقل قدم ، بل تضمن كما هو نص البند الثاني والعشرون والرابع والعشرون والسابع والعشرون الأدوات والموجودات والحافلة لنقل العمالة ضمن عملية البيع وداخل قيمتها وقد استلمها جميعها. ٦- أما عن ما جاء في الخطاب الذي نسب إلى موكلي وأشار له في مذكرة الاستئناف بالمرفق رقم (١) ، وتضمن اسم (...) وخلافه مما تلاه من بيان فهو خطاب مزور وأطلب إبراز أصله، وسبق وأن نفينا وأنكرنا هذا الخطاب، ثم على فرض صحته فهو لا يعدوا عن كونه طلب بسداد الأجرة للأمانة والتي قررت بموجب البند السابع عشر في جانب المدعى عليه (المستأنف) ، وطلب آخر بسداد أقساط البيع حيث نص البند سادساً من العقد أن قيمة كل قسط ٢٠٨،٣٣٣ريال، فما الضير إن صح زعمه بنسبة الخطاب من التذكير بسداد ما هو في جانبه بموجب العقد، ونتمسك بطلب إبراز أصله لأن موكلي متيقن من عدم صحته وإنما هذه حيلة من المدعى عليه ليربط اسم (...) بأجرة العمالة وزور الخطاب ليثبت اتصال العلاقة بموكلي . ٧- أما عن الشهود، فالشاهد (...) بينه وبين موكلي خصومه شديدة وعلى إثرها أقيمت الدعوى في المحكمة العامة برقم ٤٤٧٠٧٦٧٤٤٧ وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ وشهادته غير صحيحة وقوله زور والله المستعان وقصد التشفي من موكلي، هذا من وجه ، ومن آخر يلاحظ ضمن مرفقات مذكرة الاستئناف أن (...) سدد مبلغ قدره ١٢٥ ألف دولار بما يعادل خمسمائة ألف ريال سعودي وهي ضمن قيمة السداد الأولى التي وصلت لموكلي، وقد ضمن المدعى عليه في البيان المرفق منه ما يثبت ذلك حيث ورد نصاً بأنها محوله من قبل (...) كما هو بالمرفق رقم (٣) ، ثم ورد في مرفقات مذكرة الاستئناف رقم (١١) الشرح على هامش الشيك رقم ٧٥١٥٤٨ وتاريخ ٦/٩/١٤٢٣هـ عبارة حساب الشركاء / (...) وفي الشيك الآخر في ذات المرفق ويحمل شيك رقم ٧٥١٥٧١ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٢٣هـ عبارة ( مدفوع لـ(...)/ لحساب (...) عدد ست شيكات) وقصد جميع الشيكات السته المرفقة التي باسم (...) كما هو سياق قوله إذاً بأي وجه يريد احتسابها من ضمن قيمة سداد البيع وما مصلحة الشاهد فيها ، فتلحقه التهمة والمظنة بذلك، وقد يكون قصد من شهادته الدفع عن ذمته لأن العقد نصص فيه على أن من يدعي شراكة أحد يواجهه بنفسه كما هو نص البند الثالث عشر فما مصلحة عادل أن يحول لموكلي قيمة قدرها خمس مائة ألف ريال وما مصلحة عادل ليقبض هذه الأموال من المدعى عليه أو يحول عنه ويسدد القيمة إلا أنه طرف في العلاقة وليس بأجنبي عنها، فلا تقبل شهادته ثم ما هو المجلس الذي حضر فيه الشهود بين موكلي والمدعى عليه كي يقرروا في شهادتهما بما شهدا به والشاهد (...) فسبق وأن تقدم منا أنه شاهد زور ونطلب مكاتبة الجهات المختصة لكشف زور شهادته، ثم أن ظاهر الشيكات بأنه هو المستفيد منها وعلاقته بالمدعى عليه ، ثم بالمجل كيف للشهود أن يشهدوا بأن هذه المبالغ لقاء سداد ديون سابقة بينما جلها ظاهر المكتوب عليها ينافي أنها قبل العقد أو ينافي شروط العقد المكتوب كما هو شرط العقد بأن يسدد المدعى عليه أجر للأمانة وقدره ٤٥٠،٠٠٠ وكيف يشهدوا وهم المستفيدين من الشيكات وحررت الشيكات بأسمائهم ، فهذه البينة غير موصلة لتثبت ما زعمه المدعى عليه وتلحقهم الشبهة والمظنة وشهادة زور، وأتمسك بما جاء من طلبات ضمن هذه المذكرة وأتمسك بالحكم الصادر.) ثم عقب المدعى عليه وكالة عبر ايقونة المحادثة بالآتي (١- ذكر المدعي المهلة ومدة العسر كما وقوله انه نظرة الي ميسره فهل تصل الي ٢٢ عام . ٢- عدم صحة ما ذكرة المدعي بان عدم نقل المطعم باسم المدعي عليه جاء بناء علي عدم السداد وهذا غير صحيح حيث ان الأمانة رفضت هذا الطلب ويوجد خطاب رسمي بذلك وأيضا طلبت بأنهاء العقد وذلك للإخلال ببنود العقد . ٣- جميع السداد للرواتب والشركات والأمانة كلها في فترة استغلال المدعي المطعم أي قبل نفاذ العقد . ٤- الاشعار بالمطالبة وتسديد المبالغ جاء بعد تاريخ العقد فكيف يكون سداد رواتب العاملين المثبت بالشيكات والسندات وهي قبل استلامنا للمطعم وانها كانت متأخرة ومستحقه علي المدعي حيث اخر شيك لسداد الرواتب وفيه مذكور نصا (سداد باقي رواتب العاملين بالمطعم حتي ١١/٠٧/٢٠٠١م) وعند تحويل هذا التاريخ من ميلادي الي هجري يوافق ٢٢/٠٤/١٤٢٢هـ وهو تاريخ استلام المطعم . ٥- سداد مبلغ الأمانة ١٩٠ الف ريال هو من حصة المدعي في العقد ومرفق المستندات التي تدل عل سداد مبلغ وقدرة ٦٤٠ الف ريال عن الفترة المذكورة في العقد أي زيادة عن حصتي في العقد بمبلغ ١٩٠الف حسب البند السابع عشر في العقد. ٦- سداد الشركاء جاء بناء عن طلب المدعي في الخطاب المرسل منه . فيما يخص ما ذكره المدعي وكالة بسداد لدى البنك (...) كان هناك شخص اسمه (...) وهو صديق للمدعي وعليه قرض في البنك وتم سداده بطلب من المدعي وسددت بشيكات مسلمة الي (...) و (...) ومرفقه صور الشيكات وعليها توقيع الشاهد عليها ، وعليه أطلب صرف النظر عن دعوى المدعي، وفي جلسة يوم ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وبمناقشة الطرفين قرر وكيل المستأنف ضده بأنه ليس لديه إضافة كما قرر وكيل المستأنف بأن لديه مذكرة جوابية تتضمن ( ١- جميع السداد للرواتب والشركات والأمانة كلها في فترة استغلال المدعي المطعم أي قبل نفاذ العقد . ٢- سداد مبلغ الأمانة ١٩٠ الف ريال هو من حصة المدعي في العقد ومرفق المستندات التي تدل عل سداد مبلغ وقدرة ٦٤٠ الف ريال عن الفترة المذكورة في العقد أي زيادة عن حصتي في العقد بمبلغ ١٩٠الف حسب البند السابع عشر في العقد وليس افتراءات وذكر المدعي باننا نريد احتساب ٤٥٠ الف كما ذكر المدعي في مذكرة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ . ٣- القرض باسم (...) وكان لصالح المدعي و سداد أقساط البنك جاء عن طريق (...) و (...) بشيكات تم اسلامها والتوقيع عليها بالاستلام من قبل الشركاء ومرفق خطاب موقع من سليم بسداد أقساط البنك. ٤- شهادة الشاهد (...) هي خير بينة وموضحة حيث ان الشاهد كان شاهدا أيضا علي العقد موضوع الدعوي بين الطرفين فكيف يقدح المدعي بشهادته ويتهمه بالزور وهو من كان صديق للمدعي ويعمل معه وهو أيضا من أتى به كشاهد علي العقد في البداية , وأيضا شهادة مدعمة بخطابات منهم وأيضا مراسلات مع الشركات وأيضا مالك سكن عمال المطعم وخطاب من شركة (...) تم أرساله لنا عن طريق المدعي وفيه يوضح كل من العلاقة التي بين الشاهد (...) والمدعي وأيضا يثبت صحة سدادنا لباقي الشركات بناء على طلب المدعي بالتواصل مع الشركات وتوجيههم المدعي عليه وهذا الخطاب صادر بناء طلب المدعي من شركة (...) . ٥- الإشعار بالمطالبة وتسديد المبالغ جاء بعد تاريخ العقد فكيف يكون سداد رواتب العاملين المثبت بالشيكات والسندات وهي قبل استلامنا للمطعم وانها كانت متأخرة ومستحقه علي المدعي حيث آخر شيك لسداد الرواتب وفيه مذكور نصا (سداد باقي رواتب العاملين بالمطعم حتي ١١/٠٧/٢٠٠١م) وعند تحويل هذا التاريخ من ميلادي الي هجري يوافق ٢٢/٠٤/١٤٢٢هـ وهو تاريخ استلام المطعم . ٦- الخطابات والمراسلات كانت عن طريق الفاكس وان الأوراق والمستندات مر عليها ٢٢ عام وهذه المستندات التي تم تقديمها في بعد مجهود كبير جدا وكل المستندات والخطابات صحيحة ولا يمكن ان ينكرها المدعي بكل سهوله لا يمكن تزوير كل هذه المراسلات والخطابات للشركات ولـ(...) ولسكن العمال والأمانة وهذا ادعاء و افتراء دون بينه . ٧- نتمسك بحق موكلي المدعي عليه والشاهد بإثبات قذف المدعي لهم بالتزوير في الأوراق والقدح في شهادة الشهود بالزور دون بينه ودون وجه حق .. ٨- عدم صحة ما ذكرة المدعي بان عدم نقل المطعم باسم المدعي عليه جاء بناء علي عدم السداد وهذا غير صحيح حيث يوجد خطاب من المدعي للأمانة يطلب فيه نقل المطعم الي المدعي علية وجاء رد الأمانة بخطاب رسمي برفض هذا الطلب وأيضا طلبت بأنهاء العقد وذلك للإخلال ببنود العقد بين المدعي والأمانة . ٩- اتهام الأخ الأكبر للمدعي بالشاهد الزور يقع في حق المدعي لان المدعي اقر باستلام مبلغ مليون ونصف ومن ضمن اقراره مبلغ محول عن طريق الأخ الكبر للمدعي (...) فكيف ينكر شاهدته وهو مستلم مبلغ لصالح المدعى عليه عن طريق الشاهد وهو مقر بذلك في بداية الدعوى , وأيضا استناده بأنه يوجد خصومة شديدة معه ويوجد دعوي بينهم فعلا ولكن يوجد قضايا اخري كثيرة جدا قام برفعها المدعي علي كل إخوانه وأخواته وأيضا اعتراضه علي وصية والدنا رحمة الله , وهذا يدل علي كيدية الدعوي وعدم صحتها) وبعرضها على المستأنف ضده وكالة قال اطلب مهلة للاطلاع عليها وتقرير الجواب من عدمه إلى الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرات الجوابية ثم أفهمت الدائرة الطرفين بإحضار الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، وفي جلسة يوم ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه واستوضحت الدائرة من الطرفين هل توصلا الى صلح ينهي النزاع بينهما فذكرا بأنهما لم يتوصلا لأي صلح ثم استدعت الدائرة المدعى اصالة لأداء اليمين المتممة ثم بعد وعضه أدى اليمين التالية ( أقسم بالله العلي العظيم أنه لازال في ذمت المدعى عليه من قيمة المطعم مبلغ قدره مليون ريال ولم أتنازل عنها ولم أبرئه منه لا كليا ولا جزئيا ولم أطلب منه سداده لأي دائنين أو شركاء والله العظيم والله العظيم ) وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن شهادات الشهود غير موصلة وما في المستندات المقدمة لا يتسق معها ولما تبين من وجود عدة دعاوى بين المدعى عليه وبعض الشهود ، ولما كان السداد غير مثبت والشهادة غيد مسلمة فإن جانب المدعي يتقوى ٫ ولذا أخذت الدائرة يمينه المتممة على دعواه وفقا للنظام ٫ وأما فيما يتعلق بما دفع به المدعى عليه (المستأنف) من أنه سدد مبلغ قدره ٤٥٠،٠٠٠ ريال أجرة لأمانة جدة ويريد حسمها من قيمة البيع فإن العقد قد شرطها في جانبه كما هو نص البند السابع عشر من العقد وبالتالي فلا حق له في طلب إسقاطها لمخالفة طلبه ما هو منصوص ومتفق عليه عقدا، ولما أشير إليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥١٠٧٤٧ الصادر بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٣٨١ في ما قضى به مما يأتي : أولا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدرة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة ، لما هو موضح بالأسباب.