حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430509017

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284723/1444
رقم الحكم:4430509017
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284723 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430509017 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٧٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى يطالب فيها بـإلزام المدعى عليهما برفع اسم موكله من سجلات الشركة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار الشركاء بتعينه مديرا للمركز الرئيسي للشركة وفروعها، ٢- استقالة مقدمة من المدعي تتضمن طلب عزله من السجلات التجارية للشركة وفروعها بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م. ٢- قبول الاستقالة والموافقة عليها من رئيس الشركة ٣- عقد عمل مطبوع على أوراق (...) للتنمية، مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٠٧م، لمدة سنة واحدة، ممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه في رفع اسم موكله من السجلات التجارية للشركة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للجواب فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام لتقديم الجواب عبر أيقونة تبادل مذكرات ولوكيل المدعي الرد على الجواب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم وكيلة المدعى عليهما لمذكرتها الجوابية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن الجواب على دعوى المدعي فأجاب قائلاً: بأن موكلته موافقة على إزالة اسم المدعي من سجلات الشركة ولكن الشركة تمر بظروف وذلك لكونها متعثرة وموقفة خدماتها من قبل التنفيذ. و بعد اطلاع الدائرة على عقد العمل المبرم بين الطرفين وجدته الدائرة مع مؤسسة (...) وأن الدعوى مقامة على شركة (...) وجرى سؤال المدعي أصالة عن ذلك فأفاد: بأن المدعى عليها كانت مؤسسة ثم تحولت إلى شركة في عام ٢٠١٠م. كما جرى سؤاله عن سبب اختلاف الشركاء الموجودين في عقد التأسيس عن الشركاء الموجودين في قرار الشركاء بتعيينه مديراً للشركة وفروعها فأجاب قائلاً: تم تعديل عقد التأسيس لشركة (...) للمقاولات العامة إلى خروج (...) ودخول شركة (...) القابضة كشريك ثاني في شركة (...) للمقاولات العامة و (...) هو المالك في كلا الشركتين بنسبة تفوق ٥٠ ٪ وباقي الشركاء بعد توزيع الحصص هم زوجته وأبنائه. كما جرى سؤاله أيضا عن السجلات التجارية التي يريد إزالة اسمه منها فأجاب قائلاً: هي السجلات الموجودة في قرار الشركاء والتي تم تعييني مديراً لها. وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تودان إضافته فأجابا قائلين نكتفي بما تم تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة برفع اسم موكله من السجلات التجارية للشركة وقدم لقبول طلبه عقد عمل مبرم بين الطرفان، وطلبه للاستقالة من رئيس الشركة وقبول الاستقالة منه، ولما قرره وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى من موافقة موكلته بإزالة اسم المدعي من السجلات التجارية، إلا أنها تمر بظروف تمنعها من إزالة اسم المدعي من السجلات التجارية، وبما أن المدعي قد أصر على طلبه المشار إليه بعالية، وأن الدائرة ترى أن الظروف التي تمر بها الشركة تخصها وراجعة إليها، وأنها ملزمة برفع اسم المدعي من سجلتها التجارية بعد موافقتها على قبول استقالته وموافقتها في الجلسة الأخيرة على إزالة اسمه من سجلات الشركة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لقبول الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بإزالة اسم المدعي/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) من السجلات التجارية التابعة للمدعى عليه وهي سجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...) وسجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث