حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430523189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545096/1443
رقم الحكم:4430523189
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545096 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430523189 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439545096 لعام 1443 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد رمل وخرسانة وردميات بطريق الجبيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2012/12/11 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2017/11/04 م، على مبلغ قدره (750,000) سبع مئة وخمسون ألف ريال، وقد سُدد منها مبلغاً قدره (103,176) مئة وثلاثة آلاف ومئة وستة وسبعون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (646,824) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (646,824) ست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه مستخلص رقم (1) في 2017/11/04 م، بمبلغ قدره (750,000) سبع مئة وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي/(.....) بالوكالة رقم (....)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (.....) بالوكالة رقم (.....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؛ دفع بعدم الاختصاص المكاني، وأن عقد التأسيس مرفق، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ ذكر بأن التعامل كان في الدمام وتنفيذ العقد في الشرقية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؛ ذكر بأنه لا يعلم عن ذلك، والفقرة (2) من المادة (18) من نظام المحاكم التجارية بينت أن الدعوى التي تقام على الشركات يكون الاختصاص المكاني للمقر الرئيسي، ثم رأت الدائرة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص المكاني استناداً للمادة (18) من نظام المحاكم التجارية والمادة (35) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها رقم (4430034429) وتاريخ 22 / 2 / 1444هـ القاضي بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدمام بنظر هذه الدعوى. واستندت في حكمها على ما نصه:"وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى؛ إلا أن وكيل المدعي ذكر بأن العقد أبرم في المنطقة الشرقية وأن مكان تنفيذ العقد أيضا في المنطقة الشرقية، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها" ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينازع فيما ذكره وكيل المدعي من أن العقد أبرم في المنطقة الشرقية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة التجارية بالدمام. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الفقرة (2) من المادة (18) من نظام المحاكم التجارية بينت أن الدعوى التي تقام على الشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاص المقر الرئيسي للشركة؛ فإن أطراف الدعوى ليسوا شركات وإنما أصحاب مؤسسات فردية؛ فضلا عن أن الفقرة (2) من المادة (18) من نظام المحاكم التجارية تتعلق بالمنازعات والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وهذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن عقد تجاري" ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف التجارية الثانية وأصدرت حكمها رقم (4430197480) وتاريخ 29 / 3 / 1444هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/02/1444هـ وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم لمعاودة نظرها. ثم عادت القضية للدائرة وعقدت جلسة بتاريخ 13 / 5 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (......) المدونة وكالتهما سابقاً. ثم أرفق وكيل المدعي عبر خانة المحادثات مذكرة ذكر أنها تتضمن تحرير الدعوى لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفة الدعوى وأضاف المطالبة بالأتعاب وقدرها (60,000) ستون ألف ريال. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه أن يجب عن موضوع الدعوى فقال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، ثم أفهمته بأن يقدم جوابه خلال (10) أيام، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 23 / 6 / 1444هـ وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية قيدت برقم (4410577948) وتاريخ 24 / 5 / 1444هـ أقر فيها بصحة المطالبة ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره يمثل ثمن رمل وخرسانة وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (......) للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليه بما له من حق الإقرار في وكالته الصادرة برقم (432940684) أقر بصحة الدعوى. وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.......) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (.....) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (646,824) ستمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث