حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437485284
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439016714/1443
رقم الحكم:437485284
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016714 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437485284 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439016714 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (3.370.375) ريال، المتبقي من قيمة (59) سيارة باعتها المدعية على المدعى عليها بالتقسيط بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 8-6-1436هـ، وقدم سندا لمطالبته العقد بين الطرفين وإقرار بالدين صادر عن المدعى عليها محرر في 29-3-2015م، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 13-4-1443هـ، وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق ما ورد بلائحتها وحاصلها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٥١٥٩١٠) خمسة ملايين وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٥) خمسة وثلاثون أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٧٠٣٧٥) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبجلسة اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣،٣٧٠،٣٧٥) ريال، المتبقي من قيمة (59) سيارة باعتها المدعية على المدعى عليها ببموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 8-6-1436هـ، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن المدعى قدم سندا لمطالبته العقد بين الطرفين المؤرخ في 8-6-1436هـ وإقرار بالدين صادر عن المدعى عليها محرر في 29-3-2015م، وبما أن بينات المدعية تثبت استحقاقها مبلغ الدعوى، ولما كان الثابت تخلف حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولما كانت المادة 1/30 من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣،٣٧٠،٣٧٥) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.