حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435791/1444
رقم الحكم:4430530848
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435791 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530848 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥,٠٠٤) خمسة آلاف وأربعة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه فقد أفهمتها الدائرة بتقديم البينة عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. في جلسة ‏٢٤‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك ولم تقدم مذكرة للرد عن الدعوى فإن ذلك يعد من قبيل النكول ومما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها العقد المبرم بين الطرفين وفاتورة صادرة من المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) لخدمات السيارات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم: (...) (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث