حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430475082
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470127737/1444
رقم الحكم:4430475082
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470127737 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430475082 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٧٧٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٨٣٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية. وبإحالة الدعوى للدائرة، عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) رخصة إقامة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه لم يصله إشعار أو رابط لحضور جلسة المصالحة عبر المنصة ولم يعلم بها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم ذكر بأن مبلغ المطالبة مبلغاً قدره (٤٦.٣٢٠) ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة مواد كيميائية مورده للمدعى عليها من الفترة ٣١/ ٠٣ /٢٠١٨ م حتى الفترة ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب، فطلبت منه الدائرة إرفاقه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المطالب به قد تم سداده بناء على حوالات بنكية صادره بعد كشف الحساب، وأنه يطلب رد الدعوى، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه الحوالات والمستندات عبر أيقونة الطلبات. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر من يمثل المدعية –المشار إليه سلفا- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٨٨٢٢٢١٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين بأن المدعية قد حصرت دعواها بكشف الحساب وباطلاع الدائرة على كشف الحساب بعد إرفاقه في النظام تبين بأنه لا يخص هذه الدعوى، واستنادا إلى المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما تطلبه المدعية وأسانيدها، وما اشترطته أيضا المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وبما أن المدعية قد حصرت بينتها بكشف الحساب واستمهلت لأجلها الدائرة لجلسة أخرى، وعند إرفاقها تبين بأنها تخص دعوى أخرى، مما يعد تفريطا وإهمالا من جانب المدعية، وعليه فقـد ظهر للـدائرة عـدم التزام المدعية بما اشترطته هذه المادتين- المشار إليهما سلفا-، ومن ثم فـإن دعواها والحالـة هذه تصـبح حرية بعـدم القبول، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٢٧٧٣٧)،لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430475082 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470127737 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (96,830) ريال سعودي، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470127737)،لما هو موضح بالأسباب وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن هناك خطأ في إرفاق بعض المستندات المتعلقة بالقضية وتم إضافة مستند لا علاقة له بالقضية، وتم التعديل على ذلك وتم إرفاق المستند المتعلق بالقضية وهو كشف حساب من المدعى عليه بقيمة المطالبة المالي، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية ولم يحضر أحد من الطرفين وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف في هذه القضية خلا من أي طلب فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى عدم قبوله استنادا الى المادة 81 من نظام المحاكم التجارية والمادة 213 من لائحته التنفيذية التي نصت بـ(إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.