حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430679970
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143444/1443
رقم الحكم:4430679970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679970 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيه كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٣- (...) (رقم الإقامة: (...)) بصفته مديراً للمدعى عليها. ٤- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ مصنيعات خرسانه العناصر الانشائية، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٤.٧٩٨.٨٥) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٤.٧٩٨.٨٥) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة ذكرت أنها تطلب مهلة لتقديم إجابتها وذلك للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكرت أن سبب عدم اطلاعها على صحيفة الدعوى أنها توكلت في يوم الأمس ولم تتمكن من الاطلاع فذكرت لها أن عليها الإجابة عن الدعوى وإلا ستقضي على موكلتها بالنكول فأجابت أن المدعية لم تنفذ كامل الأعمال وقد عملت أسبوعان وتوقفت عن العمل، وموكلتها دفعت ٤٠.٠٠٠ ريال للمدعية قيمة الدفعات الأولى، وتم إسناد العمل لمقاول آخر ثم أنكرت قيام المدعية بتنفيذ أي أعمال لكون طبيعة العمل خراسانات وأنها عملت مدة أسبوعان فقط، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق بيناته على قيام موكلته بتنفيذ الأعمال محل الدعوى خلال عشرة أيام فالتزم بذلك،. وبتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها ما نصته/ أولا/ غير صحيح ما تطالب به الجهة المدعية حيث ذكرت بأنها هي من قامت بتنفيذ الأعمال، فهي باشرت العمل لمدة أسبوعين وكانت طبيعة ما قامت به، الأسبوع الأول أنزلت عددا من العمالة والأسبوع الثاني أنزلت أيضا عدد من العمالة وجهزت جزءا من الحديد وجزءا من الخشب وركبت جزءا من أعمال الحديد ولم يتمم العمل وعليه دفعت موكلتي مبلغ وقدره ٤٠ ألف ريال كدفعة أولى على أن تخصم من المستخلص. ثانيا / المدعى عليها هي من نفذت العمل وعلى المدعية إثبات صحة دعواها بتقديم فاتورة موقعه ومصدقة من حاسب الكميات ومهندس الموقع ومدير المشروع على أن يرفق مع الفاتورة محضر استلام الأعمال موقع من قبل الاستشاري. (مرفق خطابات من المدعى عليها وحوالات.) وعليه نطلب من فضيلتكم: ١/ رد دعوى المدعية ومطالبتها بدفع مبلغ وقدره ٤٠ ألف ريال مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالرجوع على المدعية لما تكبدته من خسائر مالية. ٢/ دفع أتعاب محاماة وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال. وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم وبعرض بينات المدعي على المدعى عليها وكالة أرفقت عبر المحادثة الكتابية ما نصه أتمسك بما قدمته سابقا وأطالب الجهة المدعية بالرد عليه كما أضيف أنه تم إنزال عمالة من موكلتي عندما توقفت المدعية عن العمل بعد أسبوعين وذلك لإكمال العمل وانجازه كما هو موضح في الكشف وعليه موكلتي هي من تطالبه بمبلغ ٨٠,١٢١ الف ريال وعلى المدعية إثبات تنفيذها للعمل بموجب محضر تسليم أعمال وفاتورة معتمدة وموقعه حاسب الكميات ومدير المشروع ومهندس الموقع وبسؤالها عن الأعمال المنفذة من المدعية ذكرت أنه مجرد تركيب حديد وخشب، وبمواجهتها بما ورد في الورقة المقدمة من المدعي والتي تتضمن أنه أنجز أعمالا بقيمة ٢١٦.٣١٩ ريال ذكرت أن موكلتها سبق وأن أرسلت الورقة المشار لها للمدعي إلا أن المقصود بما ورد في الأعمال المنجزة أنها أعمال منجزة من قبل موكلتها، ثم سألتها الدائرة عن العمالة المستعان بها على تنفيذ المشروع فذكرت أن عددها ٣٥ عامل مهنتهم نجارة وحدادة ومدة الاستعانة بهم شهر واحد فقط، ومستندهم على المادة ٧ من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ما سبق على وكيل المدعي ذكر أن عدد العمالة صحيح وأن مدة الاستعانة بهم هي ٢١ يوم وأن مهنتهم حدادة، وأنكر أن يكون هناك اتفاق سابق لتحديد أجرة العمالة، ومستند استعانة المدعى عليها بالعمالة هو اتفاق شفهي مع المدعى عليها مضمونه أن سيتم الاستعانة بالعمالة لسرعة إنجاز أعمال المشروع على أن يتم خصم أجرتهم من مستحقات المدعي ووافق موكله، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وهل هناك أعمال إضافية مسندة لموكله خارج عن العقد بين الطرفين فذكر بأن قيمة الأعمال المنفذة هي (٢١٦.٣١٩) ريال وقرر بأنه لا يوجد أعمال إضافية ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن العمالة ومستند الاتفاق على توفيرها وطريقته فذكرت أن مستند الاتفاق هو العقد بين الطرفين المادة السابعة في البند التاسع ثم ذكرت بأن عدد العمالة المستعان بهم هو (٣٥) عامل لمدة (٣٠) يوم وقيمة المستحقات لهم هي (٢٥٦.٤٤٠) ريال حيث أن قيمة العامل (٢٥٠) ريال وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن عدد العمالة هو (٩٠) عامل لمدة (٩) أيام وقيمة أجرة توفيرهم هي (١٣.٦٨٠) ريال وأن قيمة عملهم بالساعة هي (١٦) ريال وأن موكلته لم توافق على ما سوى هذه العمالة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة.وفي جلسة بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ذكر وكيل المدعية أن طلبه يتمثل بالزام المدعى عليها مبلغا قدرة (٢٥٠,٢٢٤) ريال عن قيمة تنفيذ العقدين المبرمين مع المدعى عليها عقد مصنعيات خرسانة (...) في مدينة (...) وعقد مصنعيات خرسانة (...) في مدينة (...) و ذكر أن قيمة الأعمال المنفذة عن عقد خرسانة (...) هي مبلغا قدرة (٢١٦,٣١٩ ريال) وقيمة الأعمال المنفذة في عقد (...) هي مبلغا مقداره (٨٨,٠٨٥) ريال وأنه قد استلم المدعى عليها مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠ ريال) عن عقد الخرسانة ثم وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوه من عقد (...) وعليه طلبت منه إرفاقها خلال مدة قدرها يومين ثم سألته الدائرة عن الورقة الصادرة عن المدعية وفيها تحديد الاعمال المنفذة من المدعية وهل تشمل العقدين؟ فأجاب بأنها تشمل العقدين وقرر أن العمالة المستعان بهم في كلا العقدين وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها ذكرت أن ما ذكره المدعي وكالة من شمول ورقة المخالصة صحيح كما أن العمالة المستعان بهم هي كما في العقدين فطلبت من وكيل المدعي الالتزام بتقديم العقد لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة إلكترونية أرفق بها/ (...) و(...). وفي جلسة بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد سؤال مدير المدعى عليها عن طريقه الاستعانة بالعمالة فذكر أنه بعد توقف المدعي وانسحابه من المشروع عليه فقد استعان بالعمالة وذلك بعد الاتفاق مع المدعي على اللجوء لهم والاستعانة بهم وقد وافق المدعي على ذلك بواسطة مندوبه وكان الاتفاق على أن يكون عدد العمالة ٣٠عامل لمدة ٣٥ يوم ويومية الواحد منهم ٢٥٠ ريال ثم وبعد موافقته لجأنا إلى توفير العمالة للعمل وبعرض ذلك على المدعي وكاله أنكر صحة ذلك ثم طلبت منه الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة كما طلبت من المدعى عليها إرفاق عقد تأسيس الشركة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي أصاله عن العمالة والمستعان بهم وعددهم ذكر بأنه لا يعلم عدد العمالة حيث أن مدير المدعى عليه لم يتفق معه على تحديد عدد معين من العمالة كما أنه لا يعلم هل اتفقت مع المدعى عليها مع موظفين تابعين للمدعي من عدمه. وبتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة إلكترونية ذكرت فيها/ بحسب إفادة المدعي أصالة في الجلسة السابقة، بأنه لا يوجد اتفاق ولا يعلم بعدد العمالة ولا يعلم عن مدة عملهم ولا الأعمال المنجزة فإنه يستوضح من ذلك عدم معرفته بالاتفاق و لا مجرياته، وحسب إقرار موكلة في الجلسة الخامسة بأن عدد العمالة الذكورة من قبلنا وهي (٣٥) عامل صحيح وأنكر عدد الأيام بأنها شهر كامل وأقر بأنها (٢١يوم) في الجلسة الثامنة يفيد بأن عدد العمالة (٩٠) و مدة عملهم (٩) أيام وأجرتهم هي (١٣,٦٨٠) ريال، وعليه فلا يقبل منه خلاف إقراره، ونُشير هنا إلى أن وكيله حضر عنه بموجب الوكالة رقم (...) والمخول له فيها حق الإقرار، و (لا عذر لمن أقرّ)، و (لا إنكار بعد إقرار)، وأن الاتفاق الفعلي هو ٢٥٦,٤٤٠ريال ونرفق لكم خطاب من المنشأة التي قامت بالأعمال نيابة عن المدعية بعد تركهم للموقع باستلامهم الموقع، نرفق لفضيلتكم فواتير صادرة من قبل المنشئة التي قامت بالأعمال نيابة عن أعمال المدعي، حيث أن إجمالي الأعمال للموقع هي للمبلغ المذكور وهو: (٢٥٦,٤٤٠) ريال وتم اشعار المدعي بالمراسلة لإبراء الذمم وعليه نفيد فضيلتكم بالاطلاع على كامل المرفقات للاستيضاح بالشكل الشامل ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بالتالي: أولا/ سداد مبلغ وقدره (٨٠,١٢١) ريال ثانيا/ دفع أتعاب محاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) ريال. وفي جلسة اليوم ١٧ / ٠٦ /١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، كما حضر وكيله، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه مذكرة رد أرفقها عبر المحادثة الكتابية وكان نصها التالي: (المدعى عليها: تدعي وجود اتفاق مع المدعية: هما تاجران - على حسم مبلغ كبير قدره ٢٥٦,٤٤٠ من مستحقات المدعية من غير كتابة ومن غير ومن غير تحديد عدد العمال ومقدار أجرتهم ومدة الاستعانة بهم. وهذا ما تنفيه العادة ويكذبه العرف. ولا يقبل الدفع به ما لم تقر به المدعية.كما أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار في حق الآدميين إلا بوجود بينة قاطعة لكون المدعى عليها أقرت أن في ذمتها للمدعية ٢١٦,٣١٩: المبلغ التي تدعي أنه أجرة عمالة قدره٢٥٦٤٤٠ لعدد ٣٠ عامل لمدة ٣٥ يوم بأجرة يومية للعامل الواحد قدرها ٢٥٠ ريال لا يتفق مع اجمالي المبلغ ٢٥٦,٤٤٠ لو فرضنا صحة الدفع) ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعية أنها لم تجد البينة الكافية على وجود الاتفاق الشفهي بالاستعانة بالعمالة وبعددها وبمبلغها وأفهمته بأن له يمين المدعي على نفي الاتفاق على المبلغ المشار له وأن الاتفاق إنما كان على مبلغ وقدره (١٣.٦٨٠) ريال فذكر بأن موكلته ترفض توجيه اليمين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون ريال، تمثل قيمة أعمال مقاولة إنشائية نفذت لصالح المدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يستند في سبيل إثبات دعواه على العقدين المبرمين بين الطرفين وفاتورة حصر الأعمال، ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم تنفيذ المدعية لكامل الأعمال وبوجود اتفاق شفهي بين طرفي الدعوى على استعانة المدعى عليها بالعمالة على حساب المدعي وأن تكون أجرتها (٢٥٦,٤٤٠) ريال، ولما كان الثابت للدائرة أن مقدار قيمة الأعمال المنفذة من المدعي (٢١٦.٣١٩) ريال بموجب الورقة الصادرة من المدعى عليها والمختومة بختمها والمتضمنة إقرارها بتنفيذ المدعي لأعمال بهذا المبلغ، ولما كان الثابت للدائرة بإقرار المدعي استلامه لمبلغ مقداره (٤٠,٠٠٠) ريال من قيمة الأعمال، ولما كانت المدعى عليها أسست دفعها باستعانتها بالعمالة وطلبها بإلزام المدعي بدفع مبالغ على وجود اتفاق شفهي على ذلك لا على مسؤولية المدعي وفقا لما رتبته أحكام العقد المبرم بين الطرفين؛ وعليه فإن نظر الدائرة يقتصر على التحقق من الاتفاق الشفهي وشكله ومضمونه دون الخوض في المسؤولية العقدية التي رتبها العقد، ولما كان المدعي ينكر ما تقرره المدعى عليها من مبلغ الاستعانة بالعمالة ويقرر أن الاتفاق إنما كان على مبلغ قدره (١٣.٦٨٠) ريال، وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على أن الاتفاق الشفهي كان وفقا لما تذكره، وبما أنها رفضت توجيه اليمين للمدعي؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد المبلغ التي أقرت بتنفيذ المدعي للأعمال مقابله (٢١٦.٣١٩) ريال مخصوما منه المبالغ المستلمة سابقا (٤٠,٠٠٠) ريال ومبلغ الاستعانة بالعمالة وفقا لما يذكره المدعي (١٣,٦٨٠) ريال، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن المدعي أصالة لا يعلم عن وجود الاتفاق الشفهي وفقا لما قرره في جلسات هذه الدعوى فلا يساغ توجيه اليمين، إذ أن الثابت للدائرة أن مدير المدعى عليها يذكر أن الاتفاق إنما كان مع مندوب المدعي كما أن توجيه اليمين كان مراعيا لنفي الاتفاق على المبلغ الذي تذكره المدعى عليها، وفيما يتعلق بتضمن طلب المدعي بإلزام المدعى عليها ما زاد على المبلغ الذي حكمت به الدائرة وحيث لم يقدم البينة على تنفيذه واستحقاقه لما زاد على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، وفيما يتعلق بطلبات المدعى عليها ولما كان الثابت للدائرة عدم استحقاقها لما تطالب به من أجور العمالة وفقا لما بيّن في أسباب هذا الحكم؛ لذا فإن الدائرة ترفض طلباتها، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (١٦٢,٦٣٩) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430679970 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ مصنيعات خرسانه العناصر الانشائية، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٤.٧٩٨.٨٥) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٤.٧٩٨.٨٥) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٦.٨٥١) مئتان وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (١٦٢,٦٣٩) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: ١/ ذكر فضيلة ناظر الدعوى في تسبيبه بأن وكيل المدعية يستند في إثبات دعواه على العقدين المبرمين بين الطرفين وفاتورة حصر أعمال وعليه ردا على ذلك إذا كانت المدعية تستند في ادعائها على العقدين المبرمين فلماذا لم تلتزم بما ورد في بنوده.٢/أستند القاضي في حكمة على فاتورة مقدمة من المستأنف ضدها بحجة أنها إقرار من المستأنفة بان المستأنف ضدها هي من نفذت الأعمال وهذا كلام مردود عليه، فلو تم النظر إلى الورقة المقدمة تجدون أنها فاتورة حصر للأعمال توضح تفاصيل ما قمت به المستأنفة وأنه في حال عملت المستأنف ضدها لكان المبلغ المطلوب سداده(٢٥٦,٤٤٠) ريال ولو تم النظر لأسفل الورقة مذكور فيها تفاصيل ذلك بأن قيمه الاعمال المنجزة من قبلكم(٢١٦,٣١٩) المقصود بها (لو نفذت الاعمال) وقيمة ما تم سداده لكم(٤٠,٠٠٠) وقيمة ما ترتب عليكم من يوميات(٢٥٦,٤٤٠) و أجمالي المستحق عليكم(٨٠,١٢١) ريال أي ما نطالب بسداده هو مبلغ (٨٠,١٢١) ريال وليس كما هو مذكور في التسبيب بأنه إقرار من المستأنفة بأن المستأنف ضدها هي من نفذت الأعمال.٣/عدم معرفة الأصيل بالمطالبة و عدم إقراره لا بعدد العمالة و لا بالأعمال المنجزة (فكيف لصاحب منشئة يقوم بأعمال ولا يعلم بإنجازها او انتهائها ؟) فذلك ينافي العقل والمنطق في الحكم الصادر، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦-٦-١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام/ شركة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٦٢,٦٣٩) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.