حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430510326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430510326

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439119860لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430510326 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١١٩٨٦٠لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار القرار في طلب الإلتماس المقدم في هذه الدعوى برقم (٤٤١٠٣٧٨١٠٦) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ، أنه في تاريخ ١١-١-١٤٤٤هـ صدر حكم الدائرة - محمولاً على أسبابه - والقاضي في منطوقه (حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين رقم: (٠٠٠٠٧٩) وتاريخ: ٢٠/ ٤/ ٢٠٢١م، ورفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق)، ثم تقدّم (...) هوية وطنية رقم (...) بهذا الطلب، فحددت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٨-٦-١٤٤٤هـ والتي انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، فحضر / (...)، وبعد التحقق من صفة مقدم طلب إلتماس إعادة النظر، لم يتبين للدائرة أنه محامي مرخص لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيه. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه ورثة المدعى عليه من طلبهم هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة، وبما أن المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ قد نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو إلتماس إعادة النظر من محام)، وبناءً على المادة (٥٦) من ذات اللائحة والتي نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، كما نصت المادة (٢٢٦) من ذات اللائحة على أن: (تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إلتماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يُبلغ بها الأطراف ...)، وبما أن طلب الإلتماس هذا لم يقدمه محام كما نصت المادة المشار إليها، فإن الدائرة قررت ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول طلب التماس إعادة النظر رقم (٤٤١٠٣٧٨١٠٦) وتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ المقدم من /(...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث