حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430532662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470204337/1444
رقم الحكم:4430532662
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470204337 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430532662 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٤٣٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٢/ ٠٥ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد تقدمت المدعية بدعوى وملخصها ما يلي: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثمئة وستة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثمئة وستة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثمئة وستة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة مطابقة المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ المطالبة، وممهور بالتوقيع المنسوب لطرفي الدعوى وختمهما. ٢- عدد (٤) أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها، ٣- عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٦٦٧,٨١٠) ستمئة وسبعة وستون ألفاً وثمانمئة وعشرة ريالات. ٤- كشف حساب من ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠١٦/١٢/٣١م والمتضمنة مبلغ المطالبة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغه، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة، وجرى إفهام وكيلة المدعية بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداتها مع مذكرة توضيحية لها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه وكيل المدعية من مذكرة في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ والتي جاء فيها: (أولاً: التعامل بين المدعية وبين الشركة المدعى عليها ثابت بإقرارها في مطابقة الرصيد المذيل بالتوقيع والختم الرسمي المعتمد لها، إذا تقرر ذلك يقال: لقد استقرت الأحكام القضائية على حجية الأختام الرسمية وترتيب الآثار القضائية عليها، كما استقرت الأحكام القضائية على اعتبار مطابقة الرصيد وحجيتها وبناء الأحكام عليها. ثانيا: لدينا أوامر شراء عدد (٤) تفاصيلها كالتالي:- ١- أمر شراء برقم (gd٢٠٠٠٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٨م بتوقيع المدير المالي لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (٦١,٢٨٠) واحد وستون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً. ٢- أمر شراء برقم (gd٤٠٠٣٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢١م بتوقيع المدير المالي لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسون ريال. ٣- أمر شراء برقم (bl١٠٠١١) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٢م بتوقيع المدير المالي لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٨٠) خمسمئة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثمانون ريالاً. ٤- أمر شراء برقم (mk٣٠٠٧٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٧م بتوقيع المدير المالي لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٧,٢٠٠) سبعة وسبعون ألفاً ومئتا ريال، وبناءً على أوامر الشراء تم إصدار الفواتير كتالي:- ١- -فاتورة رقم (١٢٠٢٥٠) بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٦م بمبلغ قدره (٦١,٢٨٠) واحد وستون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً. ٢- فاتورة رقم (١٢٠٣٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٩م بمبلغ (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسون ريال. ٣- فاتورة رقم (١١٩٩١٤) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٦م بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٨٠) خمسمئة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمئة وثمانون ريالاً. ٤- فاتورة رقم (١٢٠٤٢١) بتاريخ٢٠١٤/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٧٧,٢٠٠) سبعة وسبعون ألفاً ومئتا ريال، جميعها مذيلة بتوقيع منسوب للمستلم. وإجمالي أوامر الشراء و الفواتير هو (٦٦٧,٨١٠) ستمئة و سبعة وستون ألفاً وثمانمئة وعشرة ريالات، و المبلغ المسدد منها (٣٠١,٣١٢) ثلاثمائة وألف و ثلاثمائة و اثنا عشر ريال والمتبقي منها مبلغ مطابقة الرصيد المصادقة عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثمئة و ستة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال، والمذيّل بختم المدعى عليها، كما لدينا كشف الحساب المرفق. ثالثاً: امتلاك موكلتي لمستندات خاصة بالمدعى عليها، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعى عليها، ومن ذلك أن موكلتي تملك نسخة من شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها لدى وزارة التجارة. رابعاً: من القواعد القضائية والفقهية والنظامية المستقرة الحكم بالعرف والعادة، فإذا تقرر ذلك يقال: إن العادة المطردة لموكلتي أن تعاملها مع كيانات تجارية (مؤسسات - شركات) وقد نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على أنه: (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، كما نصت المادة التسعون من ذات النظام على أنه: (تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض). خامسا: إن من المتقرر فقها وقضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، لذا فإن موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها بأداء يمين الاستظهار المقوية للبينات أعلاه. سادساُ: من المتقرر فقها وقضاء أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضا أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة، وطالب ي بما طلبه في دعواها)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع المسلم للمدعى عليه والمبيع هو: كفرات وبطاريات وزيوت وقدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثمئة وستة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وتسعون ريال، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمن مبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والفواتير وأوامر الشراء وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبة، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة مجموعة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦٦,٤٩٨) ثلاث مئة وستا وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.