حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430515090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472640/1444
رقم الحكم:4430515090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472640 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430515090 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٦٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٥٠٨٠٠٠) خمسمائة وثمانية آلاف ريال متبقي ثمن خرسانة ورَّدتها موكلته لها ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته رغم أنه مشمول باتفاقية جدولة مؤرخة بـ (٢٠١٩/١/٣١م) وبمصادقة رصيد عن الفترة حتى تاريخ (٢٠١٨/١٢/٣١م)؛ وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٢٤٠) خمسة عشر ألفاً ومائتان وأربعون ريالاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦ه بحضور المدعية الأصيلة، ووكيلها: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، وحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب عرض الصلح على المدعية بحيث يتم سداد المبلغ لها على دفعات شهرية. هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعية ووكيلها ونقاش الطرفين في ذلك اتفقا على إنهاء النزاع صلحا بهذه الصيغة: تسدد المدعى عليها للمدعية كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (٥٠٨٠٠٠) خمسمائة وثمانية آلاف ريال على أحد عشر دفعة قدر الواحدة منها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، عدا الأخيرة فقدرها (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وتكون الدفعات على النحو التالي: (١) الدفعة الأولى: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م. (٢) الدفعة الثانية: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣م. (٣) الدفعة الثالثة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣م. (٤) الدفعة الرابعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣م. (٥) الدفعة الخامسة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣م. (٦) الدفعة السادسة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٣م. (٧) الدفعة السابعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣م. (٨) الدفعة الثامنة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/٩/٢٠٢٣م. (٩) الدفعة التاسعة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م. (١٠) الدفعة العاشرة: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال تحل في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. (١١) الدفعة الحادية عشرة: (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تحل في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م، على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات عن وقتها لمدة خمسة عشر يوماً فتحل هي وباقي الدفعات عليها ويحق للمدعية المطالبة بكامل المبلغ المتبقي لها، وعلى أنه في حال وجود رسوم قضائية على الدعوى فتتحملها المدعى عليها. هكذا اتفقا، ثم طلب الطرفان الحكم بإثبات ذلك الصلح وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع صلحا بالصيغة المذكورة، وحيث إن وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الصلح، وحيث إن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّه شرعاً أو نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المرصود بصك هذا الحكم وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.