حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430519132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261917/1444
رقم الحكم:4430519132
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261917 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430519132 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٩١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بما تم إرفاقه في طلبات الدعوى، والتي يخلص فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم كامل رأس المال المدفوع وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بما تم إرفاقه في مرفقات القضية وهي العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء بما ورد، وبجلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فاسعد بذلك، وبجلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه وبطلب اليمين من المدعي أداها قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أستلم من رأس المال أي مبلغ وأنني لم أستلم من الأرباح سوى ٤٢.٠٠٠ ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه مبلغا قدره: مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه في مضاربتها مع المدعى عليه في مجال توريد وبيع الصمغ العربي، وذكر أن المدعى عليه قد سلمه من الأرباح مبلغا قدره: اثنان وأربعون ألف ريال، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وذلك بموجب سند قبض رقم (٠٤٠٠) بإجمالي مبلغ (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وسند قبض رقم (٠٣٩٩) بإجمالي مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى، ولم يحضر أو من يمثله، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفقا لما قدمه المدعي من مستندات وبينات ولما ثبت للدائرة أن المدعى عليه تسلم رأس مال المدعي بموجب السند آنف الذكر وهذا ثبوت للمال في ذمته ولم تخرج من تبعته ولم يدفع عن نفسه أمام القضاء مما جعل الدائرة تطمئن للحكم عليه بإعادة المبلغ المسلم له وبمنطوقه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: مئتان وثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث