حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188585/1443
رقم الحكم:4430391928
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188585 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391928 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439188585 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كرين 50 طنا لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (124,317) مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 10/03/1436ه الموافق 01/01/2015م ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المتبقية وقدرها (124,317) مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (24,863) أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وستين ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها عدد (3) بمبلغ قدره (57,000) سبعة وخمسون ألف ريال. 2- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2020م حتى تاريخ 17/02/2022م بمبلغ قدره 124,317) مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا. 3- فواتير عدد (8) بمبلغ قدره (167,385) مائة وسبعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وختم لائحته بالطلبات التالية: أولاً: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٤٣١٧) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، عن الفترة من 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م إلى 04/03/1437هـ الموافق 15/12/2015م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٨٦٣) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. وفي 29/10/1443هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغها بموعد هذه الجلسة، بناء عليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لمعاودة ابلاغ المدعى عليها. وفي 19/01/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية: حضر وكيلة المدعية/(...)صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين بعدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ثم ذكرت المدعي وكالة بأنها بلغت المدعي عليها عن طريق البريد ولم تستطع ايداع نسخة من التبليغ في الدردشة وطلبت اضافتها في النظام ثم سألت المدعية عن دعواها فأبرزت لائحتها ونصها تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليها على ايجار معدات ثقيلة عبارة عن (كرين 50 طن) لمدة ستة أشهر م وذلك للعمل في مشروع تابع للمدعى عليها وبموجب أوامر الشراء المقدم منها للمدعية وقد أنجزت المدعية العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعى عليها وأصدرت المدعية فواتير العمل المنفذة وبيانها كالتالي: - إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...)بمبلغ وقدره (23442) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (8077) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (25615) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (20308) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره(31154) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (25485) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (30000) إيجار كرين 50 طن رقم الفاتورة (...) بمبلغ وقدره (19846) ولم تسدد المدعى عليها كامل المبالغ المستحقة مقابل هذا الاتفاق وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدرة (١٢٤.٣١٧) وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوى ولكن المدعى عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضية للمطالبة بالمبلغ المتبقي على المدعى عليها لذا أطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٤٣١٧)2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٢٤٨٦٣)) وبسؤالها عن بيناتها احالت على ما ورده بطي لائحتها و ذكرت بأنها قامت بإيداع مزيد من المستندات بالطلبات على القضية مكتفية بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/04/1444 وملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق البريد بموعد الجلسة السابقة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته فذكر بأن لديه مزيدا من البينات وطلب مهلة لإبرازها فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/05/1444 وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعية ضمنها مزيد من البينات وقرر اكتفاؤه بها وباطلاع الدائرة عليها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المتبقية وقدرها (124,317) مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (24,863) أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وستين ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30/2,1) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: كشف الحساب بالإضافة إلى الفواتير الصادرة عن المدعية والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرع ونظام كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهية ص183: (كل من لا يدفعُ الدعوى- أي عن نفسه- فإنه يحكم عليه بلا يمين) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (24,863) أربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وستين ريالا وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأتعاب التي يطالب بها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (124,317) مائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)