حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430434852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452400/1444
رقم الحكم:4430434852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452400 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430434852 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470452400 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إيليا للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة علم الحضاره التجاريه الوقائع: حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه، وقرر الحاضر بأن الطرفان سبق لهما الصلح في جلسة المصالحة المنعقدة أمام مركز المصالحة، وجرى تحرير محضر بينهما بذلك، وأنه لا يعلم عن سبب إحالة القضية لهذه الدائرة بعد أن تم الصلح، ثم طلب إثبات تركه لهذه الدعوى لسبق الصلح بين الأطراف، وبناء عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة 92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم 4470452400 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث