حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430489092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188350/1444
رقم الحكم:4430489092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430489092 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470188350 لعام 1444هـ المدعي: شركه التموين العربي التجاريه المحدوده المدعى عليه: وفاء عيدروس عبدالقادر السقاف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة الحسن بن عبدالله برعيه -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات تجميل على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٦٩٣.٠٠) ريال ولم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩٥,٥٨٣.٠٠ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة28/3/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (عبدالمجيد بن هود بن محمد الرفاعي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (4269687) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (عبدالخالق بن سالم ناصر الحارثي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (441743336) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بأن موكلته ليست لها صفة في هذه الدعوى حيث أنه قد جرى بيع المؤسسة بما لها وما عليها وقد تم تحويل المؤسسة إلى شركة ثم سألت الدائرة هل السجل التجاري هو نفس السجل الخاص بدرة المصادر؟ فذكر بأن ذلك صحيح ثم سألته الدائرة هل تاريخ المصادقة قبل البيع أم بعد البيع فطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهم تقديم ما طلب منهما خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، فاستعدا بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمود بن عبدالرحمن) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (4269687) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (نورة بنت عبدالله بن علي الموسى) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (442741865) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها ليس لها صفة بالدعوى حيث أن المصادقة المستند عليها في هذه الدعوى كانت بتاريخ 6/4/2022م والمبايعة والتي جاء فيها بتنازل موكلتها عن المؤسسة الصادر من خلالها المصادقة على الرصيد كانت بتاريخ 27/1/2022م مما يفيد أن التعامل كان بعد التنازل وعليه فلا صفة لموكلتها بذلك، وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٣٩٥,٥٨٣.٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد تجميل لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صفة موكلتها في هذه الدعوى وقدمت ما يثبت أن التعامل كان بعد التنازل عن المؤسسة التي كانت تابعة لموكلتها حيث قدمت وثيقة صادرة على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 27/1/2022م حيث جاء فيه ما نصه: نفيدكم نحن مؤسسة درة المصادر للتجارة لصاحبتها وفاء عيدروس السقاف.. قد تنازلت عن المؤسسة بمالها وما عليها من التزامات وجميع عناصرها المالية والإدارية والعمالة بما في ذلك الاسم التجاري.. إلى السيد /عبدالخالق بن سالم الحارثي ، وبما أن الدائرة وبعد مطابقة التاريخ الحاصل في التنازل والمطابقة على الرصيد تبين أن التعامل كان بعد التنازل حيث أن تاريخ المطابقة كان في 6/4/2022م والتنازل كان بتاريخ 27/1/2022م، وبما أن من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما أن المدعي وكالة قد استند على المصادقة على الرصيد وقد تبين أنها صادرة بعد التنازل عن المؤسسة التي كانت تابعة للمدعى عليها مما تنتهي معها الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.