حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470533134/1444
رقم الحكم:4430524711
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470533134 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524711 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض فرع السلى)، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٢٥٠١) وتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بمبلغ توريد بضاعة، وانتهت القضية بحكم نصه: "إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١٤,٩٩٨.٥٤) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة لـ/ شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...)". وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ، وعليه ختمت بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) ألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم سألت الدائرة المدعية عن بينات موكلتها فذكرت أنها تحيل على البينات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) ألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، لقاء أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ- وتأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، ولكل ما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٤)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث