حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630070246
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670060222/1446
رقم الحكم:4630070246
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670060222 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630070246 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٠٢٢٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية خضار وفواكه) عدد (٤١٢٨) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره(٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٦١٠١٣٩٢٣٣) بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٦هـ جاء فيها ما نصه : تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليه على توريد مواد غذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه بمبلغ وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه (مرفق الفواتير - كشف حساب تعذر صلح-طلب تعيمد بالشراء) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما بذمتها لموكلتي وقد حاولت موكلتي مطالبتها بشكل ودي بدون جدوى. وأيضا لم تستجب المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها (مرفق). ثم الجات موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها امام دائرتكم الموقرة . وبناء على ما تقدم أطلب الزام المدعى عليها بسداد (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٠١٥٧٨٤٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٢١/١/١٤٤٦هـ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٨,٢٣٤.٥٣) مئتان وثمانية آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريالًا و ثلاثة وخمسون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في تعميد الشراء الصادر من المدعى عليها وفواتير الشراء الموقعة والمختومة من المدعى عليها وكشف الحساب هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على صحيفة دعواه ومذكرته المرفقة في النظام، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن اتفاق بين أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية خضار وفواكه)، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما قدّمه وكيل المدعية من بينات متمثلة في تعميد الشراء المنسوب للمدعى عليها وفواتير الشراء الموقعة والمختومة بما هو منسوب للمدعى عليها وكشف الحساب، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر معه الدائرة حجية الأدلة المقدمة من المدعيةـ، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة شخص واحد: (...) مبلغًا قدره (مئتان وثمانية آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون ريالًا وثلاثة وخمسون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.