حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430526068
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802317/1443
رقم الحكم:4430526068
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802317 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430526068 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٣١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن شركة إبداع وتصاميم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بيد المدعى عليهما، وقد اشتراها موكله من (...) و (...) ملاكها السابقين، وبعدما علموا بعزم موكله على إقامة الدعوى، قاموا بنقلها للمدعى عليهما، وقد أقيمت دعوى سابقة برقم (٤٧٢٨) وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وقدم وكيل المدعى عليهم مستخرجاً يفيد بانتقالها للمدعى عليهما في هذه الدعوى، وصرف النظر عن الدعوى لعدم صفة المدعى عليهم، وموكله قد اشترى الشركة محل الدعوى، برأس مال قدره (٢٥٠،٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال بموجب العقود المرفقة، وبيانات عدد الحصص المطالب باستردادها كامل الشركة نسبة ١٠٠% من الشركة، و نسبة الحصص من رأس المال كاملاً بنسبة ١٠٠%، وبيان مدة الشركة خمس سنوات، وتاريخ نشوء الحق ١٣/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م. وطالب بإثبات تملك موكله للشركة المذكورة، والتهميش على السجلات التجارية ونقلها باسم موكله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقدا بيع وتنازل الأول مبرم بين المدعي وبين (...) والثاني مبرم بين المدعي وبين (...)، والمؤرخان في ١٣/٠٢/١٤٤٢هـ، ومذيلان بتوقيع وبصمة أطراف العقد. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليهما، تضمنت ما نصه:" أولاً: دفع شكلي بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيه. سبق وأن أقام المدعي دعوى اتحد فيها السبب والخصوم والموضوع أمام المحكمة التجارية الدائرة التجارية السادسة وصدر الحكم بعدم قبول هذه الدعوى رقم ١٥٤١ لعام ١٤٤٣ في القضية رقم: ٤٣٨٠١٥٤١. ثانيًا: دفع شكلي برد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. المدعي يزعم في دعواه أنه اشترى الشركة من مالكتها السابقة (...) وعلى افتراض صحة ما يزعمه فإن الأصل أن يقيم دعواه ضد البائعة له كون البائع ضامن وليس على المشتري الذي اتبع كافة الإجراءات النظامية عند الشراء. ثالثا: المدعي يسعى لإقامة دعاوى كيدية دون أن تكون بينه وبين المدعى عليه أي روابط قانونية وليست الدعوى إلا من باب المكايدة ولو كان ما يزعمه صحيحا فلماذا لم يقم بنقل الشركة المزعوم شراؤها فور البيع." وختمت مذكرتها بطلب الآتي: ١- رد الدعوى لسبق الفصل فيها ولإقامتها على غير ذي صفة. ٢- الاحتفاظ بحق موكيلها الشرعي والنظامي في مقاضاة المدعي عن الدعاوى الكيدية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة. ثم سألت الدائرة من وكيل المدعى عليهما عن كيفية انتقال حصص الشركة إلى موكلتيه، فذكر: أنهما اشترتا الحصص من شخص يدعى/ (...) أو اسم قريب منه، فطلبت منه الدائرة البينة على ذلك، كما طلبت منه الدائرة تزويدها بعقد تأسيس الشركة الذي يثبت انتقال الحصص لموكلتيه فأستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١١ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما او من يمثلهما. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد الدائرة بالبينة على سداد موكله لثمن الحصص موضوع هذه الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة على سداد موكله لثمن الحصص موضوع الدعوى؟ أجاب: بأن بينته حاضرة، فطلبت منه الدائرة إرفاقها وهي المهلة الأخيرة له لتقديمها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ ومتضمنة: البينة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤هـ وهي: إقرار باستلام كامل ثمن المبايعة وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم يتبقى في ذمة المدعي لهم شيئاً وتعد بنقل الكفالة له، ممهور بتوقيع وختم منسوب لـ(...) و (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وذكر المدعي وكالة أنه أرفق بينته عن طريق النظام، وبسؤال أطراف الدعوى إن كان لديهم ما يودان إضافته، قررا اكتفائهما بما سبق، وعليه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هــ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليهما، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليهما تزويدها بعقد التأسيس وجميع تعديلاته، وبينته على شراء موكلتيه للحصص موضوع هذه الدعوى، لذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع، وفيها أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليهما لم يقدم ما طلبت منه الدائرة، ولحاجة الدعوى للدارسة، رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليهما في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ ومتضمنة: عقد تأسيس برقم (٤٣٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعى عليهما أنه قدم ما طلبت منه الدائرة يوم أمس، ولحاجة الدعوى للدراسة، رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، وحضر المدعى عليه وكالةً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بإثبات تملك موكله لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) تأسيسا على أنه اشتراها من ملاكها السابقين (...) و (...). ولما كان الثابت بموجب تعديلات عقد التأسيس انتقال حصص الشركة من (...) و(...) إلى (...)و (...)، ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدعى عليهما. ولما نصت المادة الثانية عشرة من نظام الشركات على أنه (باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبا وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا..)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430526068 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٣١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٣٠٢١٢٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات تملكه لـ (شركة (...) للمقاولات) تأسيساً على أنه اشتراها من ملاكها السابقين (...) و(...)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى وإدخال الملاك السابقين. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٣٠٢١٢٤ وتاريخ ١٠ /٠٥ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.