حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430524964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470537481/1444
رقم الحكم:4430524964
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470537481 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430524964 التاريخ: ٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470537481 لعام 1444 هـ المدعي: شركة نور الأسنان للتجارة المدعى عليه: شركة الابتسامة الخليجية للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 22 / 05 / 1443 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مستلزمات لعيادة الأسنان) وتاريخ ابتداء التعامل 26 / 04 / 1443هـ بثمن إجمالي قدره (8.250) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (8.250) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يتم عمل الطلبية من قبل الطبيب و يتم تورديها للمركز و يتم السداد نقدا بشكل مباشر أو بعد عدة ايام. علما أنه يوجد عدة طلبيات أخرى تم توريدها وسدادها إلى أن تم توريد هذه الفاتورة المذكورة في الدعوى ولم يتم سدادها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04 / 12 / 1443هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة المبيع موقعة ومختومة بختم العميل)". وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8.250) ثمانية آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 23 / 06 /1444 هـ، حضر مدير الشركة المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبعد سؤال مدير المدعية عن دعوى أحال على ما في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم في سبيل تحقق الدائرة من اختصاصها في نظر الدعوى سالت طرفي الدعوى عن أنشطتها فذكر مدير المدعية أن نشاط المدعية في توريد مستلزمات عيادات الاسنان فيما ذكر مدير المدعى عليها ان نشاط المدعى عليها هو مجمع طبي لعيادات الاسنان في محافظة جدة ثم سألت الدائرة مدير المدعية عمن جرى توريد المواد الطبية له فذكر بأنه لعيادات المدعى عليها، ثم سألت الدائرة هل سبق وأن لجأت المدعية إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان التحقق من الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى تتمثل في منازعة ناشئة بين طرفين بشأن توريد مستلزمات طبية لمجمع عيادات طبية متخصص في الأسنان، وبما أن نشاط المستشفيات والعيادات الطبية لا تكسب صاحبها الصفة التجارية وما تتقاضاه مقابل عملها إنما هي أتعاب لا أرباح؛ ومع ثبوت عدم اكتساب المدعى عليها للصفة التجارية فإن نظرها يكون خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، ويؤكد على ذلك ما ورد في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (979/ت) المؤرخ في 12/02/1439 هـ والمتضمن: أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: "المستشفيات..."، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة لعموم اختصاصها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بــعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (4470537481)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث